Saturday 10 May 2025
كتاب الرأي

رشيد لزرق: هكذا يريد النظام الجزائري ربح الوقت، لترتيب تقديم شخصية متوافق في شانها!

رشيد لزرق: هكذا يريد النظام الجزائري ربح الوقت، لترتيب تقديم شخصية متوافق في شانها! ذ. رشيد لزرق خبير الشؤون الدستورية والبرلمان
يعرف النظام الجزائري اختناقا ويريد ربح الوقت، بغية احتواء حراك الشارع، لترتيب تقديم شخصية متوافق في شانها، خاصة من قبل المؤسسة العسكرية، ورفضها للأسماء المرشحة، وذا ما يفسر المقترح الذي قدم باسم الرئيس بوتفليقة بغية تهدئة الشارع الرافض للعهدة الخامسة.
وهذا المقترح يعلن عن الأعداد لعملية الانتقال السلمي وصياغة دستور جديد وكذلك عدم اكمال عهدة الرئيس الانتخابية، وبالتالي فهم يطالبون باجل لمدة سنة لمغادرته الرئاسة اي قبل نهاية سنة 2020.
لكن المؤشرات الأولى تظهر عدم ثقة الشارع في المقترح وقي التعهدات المقدمة، في ضرورة الانتقال السلمي للسلطة.
وهكذا، في حالة اصرار المؤسسة العسكرية على المواجهة فان هناك العديد من الخيارات والسيناريوهات المحتملة، التي من شأنها ان تعطي وقتا إضافيا آخر للنظام الجزائري من أجل تدبير الأزمة، والتوافق حول بديل للرئيس الحالي.
السيناريو الأول: يمكن اعلان حالة الحصار باعمال المادة 91 من خلال قرار لرئيس الجمهورية، إذا ما دعت الضرورة الملحة ذلك، وحالة الطوارئ أو الحصار تتم لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع. ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفـتـيه المجتمعتين معا.
السيناريو الثاني: اعمال حالة الاستثناء من خلال تفعيل المادة 93: حيث يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها. ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. وباعمال حالة الاستثناء يخول لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية. ويجتمع البرلمان وجوبا. كما تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.
السيناريو الثالث: ان المادة 94 تنص من جهة اخرى على أن رئيس الجمهورية يمكنه أن يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.