الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

أيها القضاة أبشروا، سيتم تحويل السجن المؤبد في حقكم إلى المحدد، في حال ارتكابكم لهذه الجرائم..

أيها القضاة أبشروا، سيتم تحويل السجن المؤبد في حقكم إلى المحدد، في حال ارتكابكم لهذه الجرائم..

من أكثر الجرائم مساسا بالأمن العقاري ببلادنا، مسألة الترامي على عقارات الغير، لما فيه من مساس بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه الدستور، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على مكانة وفعالية القانون.

 

ولأن المسؤولية بالدرجة الأولى يتحملها جميع المهنيين المتخصصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، إلى جانب القضاة الموكول لهم التنفيذ السليم للقانون، وبغية تحقيق الردع المطلوب. فقد تم إعداد مشروع القانون رقم 18/33 والذي يقضي بتغيير وتتميم الفصلين 352 و353 من مجموعة القانون الجنائي، وبتتميم أحكامه بالفصل 359/1، بهدف توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير من لدن المذكورين أعلاه، وفي الوقت الذي يعاقب في النص الأصلي بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى الوسائل الآتية:

- وضع توقيعات مزورة؛

- تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع؛

- وضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين؛

- كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها.

 

نص المشروع الذي تمت المصادقة عليه في لجنة التشريع بمجلس المستشارين على تخفيض العقوبة إلى السجن المحدد متمثلة في السجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم، مع الحفاظ على جميع المذكورة أسماؤهم في النص القانوني، كما تم التنصيص على نفس العقوبات في المشروع بالفصل 353 من القانون الجنائي، والمتعلقة برجال القضاء أو الموظفين العموميين أو الموثقين أو العدول الذين ارتكبوا، بسوء نية، أثناء تحريرهم ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديهم، أو حدثت أمامهم بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقونها.

 

كما تمت إضافة مادة ثانية ضمن الفصل 359 من نفس القانون، تنص على نفس العقوبة، لكل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود الثابتة التاريخ المتعلقة بمدونة الحقوق العينية، ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي.