الجمعة 29 مارس 2024
كتاب الرأي

أحمد بلمختار منيرة: استقالة رؤساء الجماعات.. أية ضوابط قانونية؟

أحمد بلمختار منيرة: استقالة رؤساء الجماعات.. أية ضوابط قانونية؟ أحمد بلمختار منيرة، إعلامي وباحث
بعيدا عن الخلفيات السياسية، ما الذي ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 فيما يتعلق باستقالة رئيس جماعة ما؟ وما هي الإجراءات القانونية الموالية لهذه الاستقالة ضمانا لمصالح المواطنين والمواطنات؟
تنص المادة 70 من هذا القانون على أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
وبهذا الصدد، نستشف من القراءة المتمعنة في القصاصة الخبرية التي وردت بـ "أخبار اليوم" يوم الجمعة الخامس من أكتوبر الجاري/ العدد2710، أن تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته بجماعة بالرحامنة كمثال فقط نستأنس به في هذه المقالة، تم فعلا بعد انصرام ثلاث سنوات (يرجع تاريخ الاقتراع السابق إلى 04 شتنبر 2015). وأن شرط ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم متوفر حيث تقدم 12 عضوا من أصل 17 عضوا المزاولين مهامهم بهذا الطلب (يقصد بالأعضاء المزاولين مهامهم الأعضاء الذين لا يوجدون في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون: الوفاة، الاستقالة الاختيارية.، العزل...). وتم تقديم هذا الطلب مرة واحدة. ولذلك تم إدراجه وجوبا بجدول أعمال الدورة.
وإذا كانت المادة 70 تنص على أنه إذا رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس في الجلسة نفسها أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من السيد العامل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس. وثبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالإحالة، فإنه في حالة الجماعة بالرحامنة، قام الرئيس في اليوم الموالي لتقديم ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم بطلبهم، بإيداع رسالة استقالته لدى السلطة المحلية. وهو ما يبين أنه تم الاعتماد على المادة 71 لحل مكتب المجلس. وسيتم انتخاب مكتب جديد وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون.
وبالرجوع إلى المادة 10 فإنه يجري انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة خلال 15 يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس. والحال ونحن في منتصف المرحلة الانتدابية فسيتم انتخاب أعضاء مكتب المجلس الجديد فقط.
وإذا كانت المادة 71 تنص على أنه يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة يحل مكتب المجلس، فإنه لا يوجد بهذه المادة ما يفيد كيف ومن يحل مكتب المجلس. أما فيما يخص حل المجلس بكامله فالمواد 63 و 72 و 73 تفيد أن القضاء وحده الذي يختص بحله.
لقد خلقت المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات نقاشا ساخنا بين فريقين من السياسيين والأكاديميين. فريق أول، يعتبر أن هذه المادة تمكن معارضي الرئيس من إسقاطه في منتصف الطريق، إذا توفرت الشروط القانونية لذلك. وفريق ثان، يعتبر أن هذه المادة تمكن من ممارسة الديمقراطية حيث تجعل الرئيس حذرا ومجدا في عمله، وتمكن من تطبيق الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفيما يخص السلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية ممثلة في شخص العامل في هذه الحالة، فهي مطالبة بممارسة مهامها طبقا لما ينص عليه الفصل 145 من الدستور وخاصة منها السهر على تطبيق القانون والمراقبة الإدارية.
مجمل القول، وفي كل الحالات ينبغي أن يبقى القضاء هو الحكم النهائي في كل القضايا، بما فيها طلب استقالة الرئيس، إن نحن نريد فعلا دولة القانون.