الخميس 25 إبريل 2024
مجتمع

رغم تشغيلها وهي قاصر فمن حقها الاستفادة من تعويضات حادثة الشغل

رغم تشغيلها وهي قاصر فمن حقها الاستفادة من تعويضات حادثة الشغل

كان عمرها يقل عن 15 سنة، عندما تعرضت امينة لحادثة شغل وهي في طريقها إلى العمل على متن جرار، رفعت دعوى تطلب فيها تعويضها عما أصابها من أضرار وبإحلال المؤمن في الأداء، لكن المحكمة الابتدائية قضت بالرفض، وبعد التصدي قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبالحكم على المشغل بأدائه لفائدة الضحية أمينة بمبلغ 14044.16 درهم كتعويض في شكل رأسمال مع مبلغ 516.66 درهم كتعويضات يومية.
قرار محكمة الاستئناف، طعن فيه دفاع الضحية، معتبرا أن الحكم الاستئنافي خرق المادة 143 من مدونة الشغل، ذلك أن المصابة لما تعرضت للحادثة كان عمرها يقل عن 15 سنة، ورغم ذلك تم تشغيلها وهو ما يتعارض مع المادة 143 من قانون مدونة الشغل التي جاءت بشكل مطلق، وكون الضحية رغم كونها قاصر فلايمكن استثناؤها من الاستفادة من التعويض بموجب الفصل 4 من ظهير 1963 والمشغل لما خرق القانون فإنه يتحمل وزر خرقه له.
من جهتها قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الاستئنافي، مستدلة على أنه إذا كان الفصل 10 من ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، نص على أنه يطبق على تلاميذ مؤسسات التعليم التقني ومراكز الإعداد المهني، فإن الفصل 30 من نفس الظهير، ينص على أنه يجري البحث مع المصاب لمعرفة عدة عناصر منها هويته وما إذا كان قاصرا، والمشرع لم يستبعد فئة الأجراء القاصرين من مقتضيات هذا الظهير، الذي جتء في فصله الرابع على انه يستفيد من مقتضياته كل شخص قام بإنجاز خدمات بناء على عقدة ولو كانت غير صحيحة، وهو تعليل قانوني سليم ولم يخرق أي نص قانوني.