Wednesday 30 April 2025
سياسة

عز الدين الماحي: من الصعب القول إن عدم قابلية قرارات المجلس الدستوري للطعن متعسفة

عز الدين الماحي: من الصعب القول إن عدم قابلية قرارات المجلس الدستوري للطعن متعسفة

مازالت التداعيات السياسية مستمرة على خلفية إلغاء المجلس الدستوري لـ 15 مقعدا في مجلس المستشارين، مما يشكل نسبة 12 في المائة. في هذا الصدد التقى موقع "أنفاس بريس"، الأستاذ عز الدين الماحي، مدير مجلة "محاكمة" وعضو مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، قصد استفساره عن طبيعة قرارات المجلس الدستوري، ومدى احترام حقوق الدفاع.

+ ما هي طبيعة قرارات المجلس الدستوري، وهل هي قابلة للطعن أم هي نهائية؟

- إن القرارات التي تصدرها المحكمة الدستورية طبقا للفقرة 2 من الفصل 134 من الدستور المغربي لسنة 2011 لا تقبل الطعن، والنتيجة من هذا وذاك أنها تلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.. ونعتقد أن هذه الخاصية التي تلازم قراراتها تبقى أمرا معقولا ووجيها بالنظر لمكانتها داخل منظومة المؤسسات الدستورية، وكذا لكون أعضائها يتوفرون على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية وفقهية مشهود لهم بالتجرد والنزاهة.. ولنا في القرارات الرائدة الصادرة في مجال الانتخابات التشريعية خير دليل على ذلك، فضلا عن موقفها  المتميز من بعض القوانين التنظيمية، كما هو الحال بالنسبة لبعض النصوص التنظيمية ذات الصلة بالجماعات الترابية، وكذا المادة 97 من النظام الأساسي للقضاة، والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

+ أمام هذا الوضع، بكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية، ألا يتضمن الأمر تعسفا في حق من حقوق الدفاع؟

- أعتقد أنه لمن الصعوبة بمكان القول إن عدم قابلية قرارات المحكمة الدستورية للطعن يتسم بنوع من التعسف، لكون حقوق الدفاع يتم أخذها بعين الاعتبار، والتي تندرج ضمن المبادئ الكونية المتعارف عليها بحيث لا يمكن لأي أحد المساس بها أو تعطيلها، والحال أن المحكمة الدستورية لا تصدر قراراتها بشكل ارتجالي، بل تأخذ بتلك الحقوق التي لا تقبل التجزئة، وتشكل حجر الزاوية للديمقراطية.

+ أين يتجلى أخذ المحكمة بحقوق الدفاع؟

- الواقع -وكما سبق القول- أن الأطراف يتمتعون بحقوق الدفاع والتي يترتب عنها أنه من حقهم تقديم جميع الوسائل والدفوعات والحجج التي يرونها مؤيدة لمواقفهم، وتمتلك المحكمة القناعة التامة للأخذ بها أو استبعادها في إطار قناعتها الخاصة..وهذا ما تنص عليه المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث يجوز للمحكمة، إذا اقتضى الأمر ذلك، الاستماع إلى المعنيين بالأمر بحضور دفاعهم أو إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في القضية المعروضة على المحكمة.كما أنه "إذا لاحظت المحكمة الدستورية وجود خطأ مادي في قرار من قراراتها جاز لها تصويبه تلقائيا" المادة 19، و"لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي شاب قرارا من قراراتها، ويجب أن يقدم الطلب في غضون عشرين (20) ‏يوما من تاريخ تبليغ القرار، المنصوص عليه في المادتين 31 و 38 بعده، المطلوب تصويبه" المادة 20.

هذا ومما تجدر الإشارة إليه أن عريضة الطعن التي تقدم أمام هذه المحكمة يتعين أن تتوافر فيها شروط شكلية من قبيل ذكر الاسم العائلي والشخصي، وأن تكون ممضاة من طرف الطاعن أو نائبه وعنوانه، وأن تقديم بيانات زائدة إلى جانب البيانات المتطلبة قانونا لا يؤثر على قبول الطعن، كما أن العريضة التي تقتصر على طلب حفظ الحق في تقديم الوثائق لا حقا يكون مآلها الرفض.