أصدر المجلس الدستوري عددا من القرارات بخصوص إلغاء مقاعد لمستشارين برلمانيين وجهويين وجماعيين. "أنفاس بريس"، اتصلت بالأستاذ محمد الهيني، القاضي السابق في المحكمة الإدارية، لتسليط الضوء، على قرارات المجلس الدستوري التي حسم فيها الدستور كونها نهائية..
+ أصدر المجلس الدستوري عددا من القرارات بخصوص إلغاء مقاعد لمستشارين برلمانيين وجهويين وجماعيين، هل هذه القرارات نهائية ولا تقبل أي شكل من الطعن؟
- تنص الفقرة الثانية من الفصل 134 من الدستور على أنه لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية. وقاعدة النهائية هي قاعدة دستورية تشترك فيها جميع المحاكم الدستورية في القانون المقارن لأننا أمام محكمة عليا من درجة واحدة، وطبيعي أن تحصن قراراتها من الطعن باعتبار درجتها وأهميتها وطبيعتها في النظام القضائي والدستوري للدولة، لأنها تضم، أو يفترض أن تضم، خيرة القضاة كفاءة وتكوينا.
+ لكن أليس من التعسف حرمان المعني بالأمر من أي طعن؟
- قاعدة النهائية قاعدة طبيعية وبديهية كما أسلفنا، وهي تشمل أطراف القرار وجميع المعنيين به على درجة من المساواة والإلزام والتنفيذ. فالقرار حينما يصدر بصفته النهائية يبقى هو عنوان الحقيقة، لكن ذلك لا يمنع من تسرب بعض الأخطاء لقرارتها باعتبارها عملا إنسانيا لا يتسم بالكمال تعالج في إطار التصحيح القضائي في نوازل لاحقة أو من خلال عملية التشريع أو من خلال النقاش الفقهي والقضائي البناء الكفيل بتطوير القضاء الاجتهادي المبدع والخلاق الحامي للحقوق والحريات.
+ هل يشمل عدم الطعن منع الأطراف من تقديم حججهم أمام القضاء الدستوري قبل إصدار القرارات؟
- تكفل مسطرة البت في المنازعات الانتخابية البرلمانية أمام المجلس الدستوري لجميع الأطراف صلاحية تقديم حججهم ومذكراتهم والتعقيب عليها بما يضمن حقوق الدفاع وقاعدة الحضورية، ويحق للقضاء الدستوري أن يعتمد جميع الحجج والوثائق طبقا لمبدأ حرية الإثبات، فهو لا يتقيد بوسائل إثبات مخصوصة.