الجمعة 20 سبتمبر 2024
خارج الحدود

البرلمان الأوروبي : نشطاء حقوق الإنسان بالجزائر يتعرضون للترهيب والمضايقات القضائية وسوء المعاملة

البرلمان الأوروبي : نشطاء حقوق الإنسان بالجزائر يتعرضون للترهيب والمضايقات القضائية وسوء المعاملة

سجل تقرير صادر عن البرلمان الأوروبي يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان والحق في الشغل، أن المظاهرات التي عرفتها الجزائر ضد البطالة ورغم اعتراف السلطات الجزائرية بمشروعيتها، فإنه ومنذ 4 سنوات تصاعدت وتيرة الاعتداءات والتهديدات ضد المناضلين الحقوقيين والعمال، وخصوصا بجنوب الجزائر، كما تطرق التقرير إلى تعرضهم لسوء المعاملة والمضايقات القضائية، مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات تأتي في سياق اقتصادي، اجتماعي وبيئي يزداد سوءا.

وتطرق التقرير إلى الاعتقال الذي تعرض له المناضل محمد راك، عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين بمدينة الأغواط بتاريخ 22 يناير 2015 والذي تم الحكم عليه ب 18 شهر حبسا وغرامة قدرها 20.000 دينار جزائري بتهمة الاعتداء أحد عناصر الأمن أثناء أداء مهامه، والحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف في 18 مارس 2015، كما تطرق أيضا إلى اعتقال 8 مناضلين من أجل الحق في الشغل أثناء احتجاجهم على قرار اعتقال محمد راك أمام المحكمة الابتدائية بالأغواط، وتم الحكم عليهم بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 5000 دينار جزائري بتهمة التجمع غير المرخص وممارسة الضغط على أحكام القضاء.

وأشار التقرير، أنه وعلى الرغم من رفع حالة الإستثناء في فبراير 2011 بعد الاحتجاجات القوية المطالبة بالديمقراطية والمنددة بالتضييق على الحقوق والتجمعات السلمية، فإنه وعلى الرغم من ذلك تم منع التظاهر في الجزائر العاصمة بمرسوم 18 يونيو 2001 أو عبر قانون 19- 91 الصادر في دجنبر 1991 والمتعلق بالتجمعات العمومية والمظاهرات والذي يربط تنظيم أي مظاهرة عمومية بالحصول على ترخيص من وزير الداخلية، مسجلا أن وزير الداخلية الجزائري نادرا ما سلم ترخيص بتنظيم تجمعات عمومية، وذكر التقرير ذاته أن السلطات الجزائرية تعتبر أي مشارك في مظاهرات غير مرخصة قد يتعرض للمتابعة وقضاء عقوبة تتراوح من شهرين الى 5 سنوات استنادا للفصلين 99 و 100 من القانون الجنائي الجزائري، وذكر التقرير أن الحكومة الجزائرية ورغم إعلانها عن إصلاحات دستورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإن هذه الإصلاحات لم تحقق الارتياح إلى حدود الآن.

التقرير تطرق أيضا إلى القانون الجزائري الجديد الخاص بالجمعيات والصادر عام 2012 والذي يفرض قيود على تأسيس وعمل المنظمات غير الحكومية، إلى جانب القيود التي يفرضها فيما يخص الولوج إلى التمويل الأجنبي، كما أشار تقرير البرلمان الأوروبي إلى القيود المفروضة من قبل السلطات الجزائرية على تأسيس النقابات، موضحا أن القانون 90 – 14 الصادر في 2 يونيو 1990 الذي يرخص للعمال بتشكيل نقابات دون طلب ترخيص والاكتفاء بإشعار كتابي للسلطات، مشيرا إلى أن السلطات رفضت في مناسبات مختلفة تسليم وصول الإيداع للنقابات.

وتوقف التقرير أيضا على إشكالية استقلال القضاء وتدهور أوضاع حريات التجمع، وتأسيس الجمعيات وحرية التعبير رغم وجود مفاوضات بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في إطار السياسة الأوروبية للجوار والتي انطلقت عام 2012، والتي يعبر من خلالها الطرفان عن اهتمامهما بالحوار والتعاون فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والقضايا الإقليمية، كما توقف عند مفارقة كون الجزائر عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ يناير 2014 ورغم ذلك سجلت العديد من حالات اعتقال المناضلين، رغم كون أنشطتهم لا تتعارض بتاتا مع القانون الجزائري الذي يتوافق مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر. وذكر البرلمان الأوروبي عبر التقرير السلطات الجزائرية بكونها مرتبطة بالفصل 2 من اتفاق الشراكة، والذي يفرض احترام المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية للإنسان الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مشيرا إلى أنه الجزائر مطالبة باحترام حقوق الإنسان، بما فيها حرية التجمعات والجمعيات، مشيرا إلى أن مضايقة وترهيب نشطاء الحق في الشغل والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيها ما يجري على المستوى القضائي، هي ممارسات لا تتوافق مع أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن نشطاء حقوق الإنسان.