صدر بالجريدة الرسمية عدد6318 بتاريخ 18 دجنبر 2014 الظهير الشريف رقم 1.14.189 الصادر بتاريخ 21 نونبر 2014 بتنفيذ القانون 12.112 المتعلق بالتعاونيات، ويتضمن القانون الجديد على 108 مادة.
وعرفت المادة الأولى التعاونية بأنها مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أوهما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتدار وفق القيم والمبادئ الأساسية المتعارف عليها عالميا، كما تنقسم التعاونيات حسب نفس المادة إلى ثلاثة أصناف هي :
1- تعاونيات يزودها أعضاؤها بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد تحويلها أو خدمات قصد تقديمها إليهم.
2 - تعاونيات لإنتاج المواد أو تقديم الخدمات لفائدة أعضائها 3 - تعاونيات تقدم عملا مأجورا لفائدة أعضائها .
كما تم إحصاء حسب المادة الخامسة 26 إجراء يجب أن تتضمنها اﻷنظمة التأسيسية للتعاونيات، كما أن القانون الجديد أعفى الأشخاص الذين يؤسسون التعاونيات، من طلب الترخيص بالتأسيس من مكتب تنمية التعاون، وكذلك من الجهات الحكومية المختصة، كما كان ينص على ذلك قانون إطار 24.83 نص القانون الجديد على الاكتفاء فقط بالتصريح بنية التأسيس كالجمعيات ، هذا وحسب المادة108 فإن على التعاونيات واتحادات التعاونيات المؤسسة، قبل تاريخ دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ المبادرة في أجل أقصاه 31 دجنبر من السنة الحالية إلى ملائمة نظامها الأساسي لهذا القانون وتسجيلها في سجل التعاونيات.
تجدير الإشارة إلى أنه حسب آخر إحصاء لمكتب تنمية التعاون فأن عدد التعاونيات بلغ 12022 تعاونية و اتحاد تعاوني ويتوزع النسيج التعاوني على 12 قطاع تحتل ثلاثة قطاعات منها مراكز الصدارة هي الفلاحة 66 % الصناعة التقليدية 21 % والسكن9 % .