الاثنين 8 يوليو 2024
جرائم

أكادير.. محكمة الإستئناف تنظر في قضية "مهندس" العمران ابتزّ مقاولا وأدين ابتدائيا بالحبس والغرامة

أكادير.. محكمة الإستئناف تنظر في قضية "مهندس" العمران ابتزّ مقاولا وأدين ابتدائيا بالحبس والغرامة النازلة تعود إلى صيف 2023
تنظر غرفة الجنح الاستئنافية بأكادير، الأسبوع المقبل، في قضية ابتزاز واستغلال من قبل موظف مهندس دولة لدى شركة العمران بسوس نفوذ على خلفية شكوى تقدم بها مقاول، إثر إدانة الظّنين ابتدائيا بشهرين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، مع تعويض للمطالب بالحق المدني قدره ستة آلاف درهم، مع تحميله الصائر  والإجبار في الأدنى.
 
وبحسب أوراق القضية، فإن النازلة تعود إلى صيف 2023 حينما تقدم المشتكي بشكوى  بخصوص ضرر طاله  جراء الابتزاز ومحاولة النصب التي تعرض لها من المتهم، ليتم فتح تحقيق في الموضوع والاستماع إلى طرفي النازلة من قبل الشرطة القضائية، ومتابعته في حالة سراح، مع تخلفه عن الحضور في كل الجلسات رغم استدعائه حتى تتمكن المحكمة من مواجهته. وهو ما اعتبرته المحكمة إقرارا بالمنسوب إليه.
 
وأقر الطّرف المشتكى به (الموظّف) الذي يتشغل لدى المؤسسة العمومية "العمران سوس"، وفق محضر الاستماع والقرار القضائي الابتدائي، الذي حصلت "أنفاس بريس" على نسخة منه، أنه يعرف المشتكي. هذا الأخير الذي كشف أنه تبادل رسائل نصّية مع الظنين، وأنه طالبه بتمكينه من مبالغ مالية  متعلّقة عبارة عن نسبة من الصفقات التي استفادت منها شركته تحت طائلة عرقلة الصفقات التي من الممكن استفادة شركته منها في وقت لاحق، وجعل المشكتي يضيق ذرعا من ضغوطات طالته من المشتكى به.

 كما اعترف المتهم بتصريحه التمهيدي  من كونه "انتحل صفة مستشار قانوني" باعتبارها مهنة نظّمها القانون، وهو ما يجعل المتهم عالما  بحقيقة تصرفاته من حيث الإرادة  أو الظروف، ومع ذلك استمر في إتيان الفعل المؤثم وانصراف نيته، وفق منطوق الحكم الابتدائي المدين للظّنّين. وهو ما جعل المحكمة مقتنعة بأن المتهم ارتكب عن بيّنة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون وألحق بالمطالب بالحقّ المدني ضرارا  يتمثل فيما لحقه من ضرر، وكل ذلك طبقا لمقتضيات  المادة 7 من القانون الجنائي والفصلين 77 و98 من ق ل ع. كما أن المتهم ألحق ضررا بالمطالب بالحق المدني ذو طبيعة مادية ومعنوية وجاء نتيجة الفعل المدان من أجله المتهم، بحسب نص الحكم القضائي الإبتدائي.

 وبينما يمنع القانون المغربي على الموظفين والأشخاص الذين يعملون بمؤسسات الدولة طلب المقابل من الأشخاص الذين يرتبطون بهذه المؤسسات العمومية بعلاقة تعاقدية أو بمناسبة تقديم خدمات بهذه المؤسسات، تطرح تساؤلات ملتهبة وحارقة بخصوص سكوت الإدارة عن إفشاء السّر المهني لموظفيها وتقديم استشارات قانونية تكلف هذه المؤسسة مبالغ مالية خيالية تؤديها، من دون تحريك المتابعة التأديبية المفروض أن تتمّ في مواجهة الموظف العمومي، ولو احترازيا، وفق المساطر والنظم القانونية، ترسيخا للمبدأ الدستوري "الناس سواسية أمام القانون"؟؟.