الثلاثاء 7 مايو 2024
كتاب الرأي

فريدة المحمودي: أين أحكام مدونة الأسرة من غايات التواد والتراحم والتآزر داخل الأسر؟

فريدة المحمودي: أين أحكام مدونة الأسرة من غايات التواد والتراحم والتآزر داخل الأسر؟ فريدة المحمودي
كثيرة هي التساؤلات والملاحظات التي يمكن طرحها في هذا المضمار ونخص بعضها هنا بالذكر:
- ما حكم إخوة اتفقوا على أن يكون لإخوتهم نفس نصيبهم من التركة؟؟؟ هل خرجوا الدين وأصبحوا كفارا ونالوا غضب الله وستكون جهنم  نصيبهم؟؟ أم عكس ذلك كله؟
- ماحكم إخوة اتفقوا أن يجعلوا نصيب أختهم ذات الإعاقة ضعف نصيبهم من التركة؟؟؟؟؟؟ هل هم ... ؟ أم هل هم.....؟
- ما حكم أخوة أغنياء اتفقوا أن يجعلوا نصيب إخوة لهم فقراء أضعاف نصيبهم من التركة ؟؟؟؟ هل هم  كفار آثمين  ستلتهمهم جهنم؟؟؟؟؟ أم  أنهم عند الله من الصالحين المقربين؟؟؟
- ماذا عن الأخت التي لم تتزوج وقد تقدمت في السن وليس لها عمل ولا مورد حلال ؟؟؟؟ وماذا عن تلك الفتاة المقعدة لإعاقة دائمة؟؟؟؟؟أليس أولى أن نسن لها قاعدة قانونية تخصهما تجعل للذكر مثل حظ الأنثى و بل ضعف النصيب حسب ملاءة التركة؟؟؟؟
ما حكم اتفاق الأخوات الغنيات أن يخولا إخوانهم الفقراء ثلاث أضعاف حصصهن ؟؟؟؟؟ هل هن آبقات عن الدين وسينالهم غضب الله أم أن رضاه سيغمرهن؟؟؟
 أوليس سيدنا عمر قد اجتهد بخصوص إرث الإخوة من الأم؟؟؟ 
ماذا بها أحكام الإرث بتشدد ذوي الفتاوى، إتباع الأئمة المرحومين قد أضحت مصدر التحاقن الحقد الاجتماعي بدل الحب والسلم والتآزر والتضامن الاجتماعي، الذين يفترض بل يجب أ يكونوا هم التركة الحقيقية التي يغار عليها وترفع الأصوات والحناجر صونا وغيرة عليها، وليس كل أشكال الطمع والجشع والعداء. فإذا كان القرآن قد تطرق لحصص الإرث فقوله تعالى هو قاعدة عامة تحمل نورا ربانيا يهتدى به ..... أو لم يجعل المرأة المسلمة ترث بعدما كانت في الجاهلية هي ذاتها تركة تورث.... أوليست قواعد تقسيم التركة تخص مجرد أموال شقي وتعب فيها الهالك وتأتي من السماء لورثة لا هم شقوا فيها ولا هم سهروا عليها ولا يوجد ما يمنع اتفاق الورثة على حصص يرتضونها هم أثناء تقسيم التركة في تراحم وتواد ... أوليس الله سبحانه  سيكون راض عن كل إيثار للغير يرجى به وجه الله.
وتحقيق قيم التضامن والتآزر و المحبة بين أفراد الأسر..... الغني يؤثر الفقير والقادر يسبق ذوي الحاجة وكل في انسجام حب وسلام .....
لكن وبدل أن نلين ونتوسع في التفسير بما يجعل تلك الأموال الموروثة تخدم تضامن وتآزر أفراد الأسرة وبما يليق وغايات الدين وروح الإسلام وبما يحقق مصلحة المجتمع ويخفف من الفقر وآثار الآفات الاجتماعية ...تجد المتشددين يعتلون المنابر الإعلامية لينفثوا ضيق رؤياهم وتشبثهم بحرفية النص دون غاياته وباجتهاد الإمام مالك الله يرحمه ويوسع عليه فمنذ قرون خلت وافته المنية ولو انه عمر 13قرن أخرى لكان له اجتهاد ونظر آخر ...
وهكذا يفتح باب التساؤل  :
- كيف إن القرآن الكريم قد تطرق في آيات مختلفة للوصية سواء للزوجة أو الوالدين...ويتطاول على أحكامه للقول بأن لا وصية لوارث؟؟؟
أوليس من حق الأب أن يوصي لابنه ذو الإعاقة أو لابنته الأرملة المعدمة ذات الأيتام أو تلك التي لم تتجوز أو لابنه المعدم...؟؟؟أوليس في ذلك مرونة تحقق عدالة في توزيع الأموال وفق قاعدة الحصص المنصوص عليها بعد احترام إرادة الموصي وتمتيع الموصى لهم بالوصية؟؟؟
- الفقه أيضا جعل من موانع الإرث العبودية فحمدا لله أن تم إلغاؤها ولم يعد لها موقع في هذا القرن. 
- تم ماذا عن اختلاف الديانة كمانع من موانع الإرث حيث أن الأرملة الكتابية التي تزوجت مسلما لا هي ترثه ولا ترث في أبناءها المسلمين ولا زوجها ولا أبناءها يرثون تركتها ؟
 أليست القانون نسق لا يستقيم تشطيره. فماذا بهم المتشددون لا يطالبون بنفس الزمجرة والصياح في المنابر المتنوعة بجعل الضريبة والاشتراكات والمخالفات التي تدفعها المرأة لصناديق الدولة نصف ما يدفعه الرجل؟؟؟ أوليست له القوامة بمنظورهم...ألا إن القوامة واحدة وهي في واجبات البيت لا تختلف عن نظيرتها في واجبات المجتمع...?????? بالضبط كما في الحقوق.
تم لماذا لا تهز المتشددين غيرة على مفهوم القوامة فيزمجرون ويطالبون  بتضمين مدونة الأسرة نص يقضي  بواجب إنفاق الأخ على اخته  المحتاجة بالضبط كما ينفق على زوجته وأبناءه ، حسب ملائته سواء كانت أرملة أو عاطلة أو مريضة أو ذات إعاقة أو الغير المتزوجة والغير العاملة، ألم يفقه علماء الشريعة أن ذلك حكم ضمني يستفاد من قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين فمحاباة الله سبحانه  للذكر على الأنثى حاشى  أن تكون  بغاية تمييزية ترتكز على معيار الجنس بل الغاية الضمنية من تلك المحاباة  هي  قوامة  مسؤولية الرعاية والإنفاق التي يكون الذكر مسؤولا عنها إزاء أخواته إن هن كن في وضع  يجعلهن يحتجن لرعايته. ولكون هذه الغاية وهذه المسؤولية مغيبة بشكل يكاد بكون مطلقا فأولى إن ادرجت قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين أن يدرج بموازاتها نص صريح "يحمل الذكور مسؤولية الإنفاق على أخواتهن ذوات الحاجة أو الفاقة تحت طائلة الزجر". فما من حق إلا ويقابله واجب.  فلماذا غض فقاء الشريعة والمدونة النظر عن هذا الواجب ولم يدرجوه ضمن نصوص المدونة في فائت الزمان وفي حاضره؟ هل لكون معظم الفقهاء والمساهمين في إصدار المدونة هم رجال؟؟؟ أم أن مفهوم الرحمة والتآزر لا يشمل ما له علاقة بالمال أخدا وعطاء ومسؤولية؟؟؟ الطمع كيعمي البصيرة ...الفلوس الفلوس  الفلوس الفلوس هذي سبب ما كيبقى يعقل على شي....
 
إن من غرابة أحكام المدونة الحالية وفقا لأحكام الشريعة أن النفقة تقع على عاتق الرجل و في حالة عجزه عن النفقة يحق طلب التطليق وتطلقها المحكمة لذلك السبب...وفي حالة عجزه  أيضا عن النفقة   فإن كانت قادرة عن الإنفاق فهي غير ملزمة إلا بالنفقة على الأبناء دون الزوج هو منطوق المدونة وهو يحمل التشتيت والبغضاء والكره للأسر وليس غير ذلك ...ولاضير فالأمام مالك لم يتسنى له العيش في هذا العصر حيث المرأة والرجل يكونان مجبران على الخروج سويا للتعاون من أجل لقمة العيش ومن اجل تربية الأبناء ليخبرنا عن الحل الأنسب....لم يعش ليرى بأن أزمة البطالة في حدتها وأن التطور التكنولوجي يجعل أعتى التخصصات العلمية دقة في برهة تصير متجاوزة ومصير صاحبها البطالة.....ولذلك فحسب أحكام من يدعي فقها على زوجته التي قد يكون لها مورد رزق أن تنفق على أبناءها وتقصيه هو فلا حق له في مالها!!!!!!!؟؟؟؟؟؟وإلا ماحمدش الله ترفع دعوة تطالب بالتطليق.....هادشي بالحرف اللي كتنص عليه المدونة ذات المرجعية الدينية !!!!!ولا من يندد.....
والحال إننا في ظل صعوبة إيجاد عمل وفي ظل ظاهرة العزوف عن الزواج قد نتصور حالات في تدبير الأموال الأسرية بما يوطد أواصر المحبة والمودة والتعايش وليس والكره والحقد والصراع: 
:
- إذا كان الزوجين يشتغلان خارج البيت فيقع على كلاهما واجب النفقة بحصص يتفقان عليها 
- إذا كان الزوج معدما وزوجته ذات مورد مال وجب عليها النفقة عليه وعلى الأبناء إلى أن تحل مشاكله المالية.
- إذا كانت الزوجة ربة بيت وجبت عليه النفقة كما أن عملها المنزلي يقوم نقدا في إطار أحكام السعاية...
أما عن النفقة على الأبناء فيجب أن تمتد إلى غاية حصول الأبناء على عمل ومصدر رزق. وليس في حدود 18سنة و24 سنة في حالة الدراسة....ويجب أن يتحملها الآباء وفي حالة عجزهم وملاءة الأجداد فهؤلاء من يجب تحميلهم نفقتهم....
أما بخصوص النفقة على الآباء والأجداد المعدمين فيجب أن يتحملها الأبناء وفي حالة عوزهم يجب أن يتحملها ذوي الملاءة من كل من يفترض أن يكون وارثا فيهم من الأخوة وأبناء الأخوة والأعمام وأبناء الأعمام وما نزلوا ...
هذا إن شئنا أسرا متضامنة متعاضدة يشملها الحب ويغمرها التعاون وخشية الله.....