قضت محكمة النقض بإلغاء القرار الاستئنافي المتعلق بنفقة الولد على والدته.
وكانت الأم قد تقدمت بمقال من أجل إلزام ابنها بالانفاق عليها، بسبب أنها بلغت 64 سنة وليس لديها ما تستطيع العيش به، إضافة إلى إصابتها بمرض مزمن، والتمست الحكم على ابنها بأدائه لها مبلغ 1500 درهم شهريا منذ 2011 تاريخ التوقف عن الإنفاق.
وكانت الأم قد تقدمت بمقال من أجل إلزام ابنها بالانفاق عليها، بسبب أنها بلغت 64 سنة وليس لديها ما تستطيع العيش به، إضافة إلى إصابتها بمرض مزمن، والتمست الحكم على ابنها بأدائه لها مبلغ 1500 درهم شهريا منذ 2011 تاريخ التوقف عن الإنفاق.
فأجاب الابن (المدعى عليه) بأن والدته لديها 5 أولاد ولم تطالبهم بالنفقة، وإنما طالبته وحده، وأنها متزوجة وتقطن بمنزل زوجها ولديها ما يكفي من المال لتعيش، وأنها تملك أراضي فلاحية وغلة الزيتون واصطبل للابقار ودكاكين..
وأنه كان يعمل بإيطاليا وبسبب كورونا رجع إلى المغرب عاطلا، وأدلى بشهادة عدم العمل، والتمس عدم قبول دعوى والدته.
فقضت المحكمة الابتدائية بالرشيدية بالحكم على الابن ب 700 درهم شهريا يؤديها لوالدته.
قام الابن باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية التي قضت بتأييده، أي بأداء الابن لأمه 700 درهم شهريا.
الابن لم يعجبه القرار الاستئنافي، فطعن فيه بالنقض، فقضت محكمة النقض بإلغاء القرار الاستئنافي، لخرقه القانون، بعلة أن الابن ادعى أن والدته لديها أملاك كثيرة، إلا أن المحكمة لم تحقق في هذه الأملاك، وعللت قرارها أيضا بأن النفقة تجب على الأولاد إذا أثبت الوالدان عسرهما ويسر أبنائهما، وأن النفقة للوالدين تجب على الأولاد إذا تعددوا بحسب يسرهم بعد إثبات عسرهم.