الخميس 28 مارس 2024
منوعات

بيع لقاح وتلقيح الكلاب ضد داء السعار.. اختصاص من ؟

بيع لقاح وتلقيح الكلاب ضد داء السعار.. اختصاص من ؟ صورة من الأرشيف
حكى لي مصدر جريدة "أنفاس بريس" أن أحد الأطباء البياطرة خلال مراقبته للدفتر الصحي الخاص بكلب إحدى زبوناته التي عض فلذة كبدها، "لا حظ بأنه منذ التلقيح الأول الذي قام به لذات الكلب، اعتادت صاحبته أن تشتري تلقيح الكلاب ضد السعار من صيدلية عمومية ويقوم بتلقيحه مالك الصيدلية حسب ما هو موثق بالدفتر الصحي...واعتبر بأن الكلب غير ملقح، لأن تلقيح الحيوانات ضد الأمراض الوبائية المعدية والخطيرة من اختصاص الطبيب البيطري و ليس الصيدلاني".
هذه الحكاية كانت سببا في توصل الجريدة بما يفيد بأن صيدلانيا بمدينة أزمور يقوم ببيع التلقيح المخصص للكلاب ضد مرض السعار، ويلقح الكلاب أيضا، في خرق سافر لقانون المهنة والقيام بمهام ليست من اختصاصه حسب التشريع المغربي.
دليلنا في ذلك أن الوثائق المتوفرة بحوزتنا تثبت بأن صيدلي أزمور قد أشر بخاتم صيدليته على فينيات بيع اللقاح وتلقيح كلب تلك السيدة، مما يعد حسب أحد الأطباء البياطرة "خرقا قانونيا خطيرا يعاقب عليه القانون"، وتساءل نفس الطبيب قائلا: "هل الصيدلي لا يعلم بالقوانين التي تؤطر مهنته ويجهل اختصاصاته التي حددها وشرعها المشرع المغربي؟".
وأضافت مصادر الجريدة بأن "القانون يمنع على الصيدلي منعا كليا بأن يبيع اللقاح الخاص بالأمراض الوبائية المعدية والخطيرة التي تنتقل من الحيوان للإنسان ومن الحيوان للحيوان، أو تلقيح الحيوانات والختم على دفاترها الصحية بخاتم الصيدلية بعد إلصاق الفينييت، لأن هذا العمل مرخص له و هو من اختصاص الطبيب البيطري مائة في المائة وليس الصيدلاني".
وأكد مصدرنا بأن الطبيب البيطري "يتسلم قبل مباشرة عمله ترخيصا وانتدابا صحيا من وزارة الفلاحة للقيام بهذه المهمة التي أناطها به المشرع"، وأوضح بأن الطبيب البيطري هو المسؤول عن "إبلاغ (ONSSA) المكتب الوطني للسلامة الصحية ويقوم بالإجراءات القانونية والمراقبة والتتبع لكل الأمراض الوبائية المعدية الخطيرة في صفوف الحيوانات".
وأفاد مصادر الجريدة بأن الأمر يستدعي وقف هذه الخروقات القانونية التي يقوم بها بعض الصيادلة، استحضارا لإحصائيات معهد باستور التي تفيد بـ "الارتفاع الملاحظ في نسبة الوفيات بسبب نقل مرض داء السعار من كلب لآخر، أو بسبب كلاب لم تخضع للتلقيح أو ملقحة من طرف جهات غير مرخص لها بهذه المهمة قانونيا".