انطلقت عصر، اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019، الجولة الثانية من محاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم"، سابقا، وموقع "اليوم24"، في صيغتها الإستئنافية بالدار البيضاء، وأوكلت رئاسة الحكم للقاضي لحسن الطلفي، فيما يترأس المسعودي النيابة العامة، وقد كان هذا الأخير ضمن فريق النيابة العامة في غرفة الجنايات الابتدائية، إلى جانب الزنوري.
وشدد القاضي الطلفي وهو يرد على طرح ما اعتبره النقيب زيان"إشكالية الاعتقال التعسفي الذي تعرض له بوعشرين، بحسب تقييم الهياة المختصة المتمثلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، بأنه ينظر في ما توافر في الملف من وثائق مع حفظ حق دفاعه في التماس رفع الاعتقال، ليبقى القرار الأخير للمحكمة.
يذكر أن الحكم الإستئنافي من الدرجة الأولى، أدان بوعشرين في نونبر 2018، بـ 112سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، وتعويضات للضحايا، تراوحت بين 100 ألف و500 ألف درهم، وذلك من أجل ارتكابه جناية الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي - باستعمال التهديد بالتشهير بطريقة اعتيادية، ضد سيدتين مجتمعتين بخصوص الضحايا: أسماء حلاوي، وسارة المرس، وخلود جابري، وإدانته من أجل جناية الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف ومن أجل جنحتي التحرش الجنسي وجلب واستدراج سيدات للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل التصوير والتسجيل".
كما أصدرت المحكمة أمراً بـ"اتلاف الأقراص المدمجة وكافة الدعامات الإلكترونية المحجوزة التي لها علاقة بالجريمة، ونشر هذا القرار في إحدى الصحف الوطنية”.
وشدد القاضي الطلفي وهو يرد على طرح ما اعتبره النقيب زيان"إشكالية الاعتقال التعسفي الذي تعرض له بوعشرين، بحسب تقييم الهياة المختصة المتمثلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، بأنه ينظر في ما توافر في الملف من وثائق مع حفظ حق دفاعه في التماس رفع الاعتقال، ليبقى القرار الأخير للمحكمة.
يذكر أن الحكم الإستئنافي من الدرجة الأولى، أدان بوعشرين في نونبر 2018، بـ 112سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، وتعويضات للضحايا، تراوحت بين 100 ألف و500 ألف درهم، وذلك من أجل ارتكابه جناية الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي - باستعمال التهديد بالتشهير بطريقة اعتيادية، ضد سيدتين مجتمعتين بخصوص الضحايا: أسماء حلاوي، وسارة المرس، وخلود جابري، وإدانته من أجل جناية الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف ومن أجل جنحتي التحرش الجنسي وجلب واستدراج سيدات للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل التصوير والتسجيل".
كما أصدرت المحكمة أمراً بـ"اتلاف الأقراص المدمجة وكافة الدعامات الإلكترونية المحجوزة التي لها علاقة بالجريمة، ونشر هذا القرار في إحدى الصحف الوطنية”.