الجمعة 19 إبريل 2024
سياسة

عبد اللطيف مشبال: قضية الهيني .. اجتهاد محكمة النقض وإعادة الاعتبار 

عبد اللطيف مشبال: قضية الهيني .. اجتهاد محكمة النقض وإعادة الاعتبار  محمد الهيني
تزخر حالة الأستاذ الهيني المهنية، وما عرفته من تطورات كقاضي سابق، أسهم بجد ومثابرة في بلورة اجتهاد قضائي إداري مرجعي،ثم الي نائب وكيل عام ، وما تعرض إليه من عزل من سلك القضاء لأسباب تتعلق بعدم احترامه لحرية التعبير المقيد حسبما نسب اليه ،أي بمراعاة واجب التحفظ الملقي علي كاهل القاضي، ثم التحاقه بمهنة المحاماة بتطوان إثر قبوله من الهيئة هناك، وهو القرار الذي تم إلغاؤه من طرف غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بهذه المدينة، ، وختاما صدور قرار لمحكمة النقض الذي أعاد الأمور الي نصابها بنقض القرار سالف الذكر،، نقول إن هذه الحالة تزخر بتنوع ، ومعطيات ، وإن شئنا، وعلي الأخص ، بحقيقة أن القانون ،عندنا، لا زال أسير إستقلالية نسبية،وهو ما يكون قد عبر عنه أرسطو بقوله "نحن نبحث عن التفرقة بين العدل في ذاته ، والعدل داخل المجتمع"
إذ تفيد الحقائق الأرضيّة أن هناك خللا في تطبيق القانون، مما يعني وجود تباين  بين النصوص القانونية التي تعد متقدمة،وبين  فهمها وتطبيقها رغم وضوحها في العديد من الحالات .
وحالة الأستاذ الهيني تشي بما سلف ذكره.ومن ثم أعتقد أن رجل القانون مدعو إلي بذل جهد أكبر عبر إيلاء مزيد من التعمق في دراسة الأحكام القضائية، وتحليل مضامينها، وان صح القول تفكيك أجزائها وصولا لمعرفة مدي انسجامها في تطبيق النصوص القانونية،في نقد نزيه وصارم.
وعموما ، هل يمكن القول ان رجل القانون يمكنه ان يعيش مرتاحا، اذا كان ملما بالقانون مع ما يفرزه التطبيق،،؟ام آن الأوان لتشكيل جبهة واسعة من هؤلاء الغير مرتاحين والإفصاح عما تستره صدورهم،،؟
إن مناسبة هذه المساهمة هو اطلاعي الْيَوْمَ من خلال بعض المواقع علي قرار محكمة النقض المومأ إليه أعلاه، الذي صدر بغرفتين برآسة الإستاذ منصف ( رئيس القسم المدني الرابع) وعضوية السادة المستشارين أعضاء هذا القسم، إضافة الي الأستاذ غزيول برادة ( رئيس القسم الثاني بالغرفة الإدارية ) والسادة المستشارين أعضاء هذه الغرفة.
وتولى القرار تأويل النص المعتمد من طرف قرار محكمة الاستئناف بتطوان المنقوض، وكرس تقعيدا رائعا  في  مستهله كالتالي: "إن العبرة في النصوص بغاياتها،وللوسائل حكم المقاصد ، فيجوز قياس وسيلة على أخرى تماثلها اذا كان لهما نفس المقصد، وهذا يقتضي شمول النص للحالات المذكورة منه، وما يقايسها اذا اتحدت الغاية  وانتفي الدليل علي الحصر"
وهكذا أعادت محكمة النقض للعدالة اعتبارها حينما نقضت القرار سالف الذكربسبب خرقه القانون، فحققت بذلك الهدف الأمثل من تأسيسها ألاوهو إصلاح ما قد يكتنف الأحكام النهائية من عيب، وتوحيد كلمة القضاء بخصوص القواعد القانونية، وهو ما يتجلي من  تقعيد لهذه القواعد، الأمر الذي من شانه، ولا شك ، تدعيم  واستقرار الأمن القضائي ، وتحقيق المصلحة العامة.
ويحق القول إن  قرار محكمة النقض المذكور يعتبر من القرارات الرائدة التي  تدخلت من خلالها لمنح التفسير السليم لأحكام القانون، إذ لا مراء في أن للمحكمة العليا مراقبة ما ‘ذا كان قد أغفل قضاة الموضوع الأخذ بالفهم الصحيح للنصوص المستدل بها من الأطراف مما يكون له تأثير علي حكمهم.
ولعل الأهم  من هذا أن محكمة النقض تغلغلت في تفسير القصد من سن المشرع احكام المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، في نطاق صلاحياتها كمحكمة قانون،بقولها" إن الغاية من ذلك هو تمكين المهنة من التجربة المهنية  لقدماء القضاة ما دام أنها نصت علي إعفائهم من الحصول علي شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين، قدماء القضاة الذين قضوا على الأقل ثمان سنوات ، علي الاقل، في ممارسة القضاء وقدماء القضاة من الدرجة الثانية  او من درجة تفوقها بعد قبول استقالتهم او إحالتهم علي التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
وأعادت محكمة النقض التذكير إن الحالتين المنصوص عليهما في تلك المادة ليست علي سبيل الحصر ، وإنما تبنيه بالأدني علي الاعلي، فيندرج في ذلك حالة العزل وكافة الحالات التي يغادر فيها القاضي ،من تلك الدرجة، سلك القضاء دون ادانة سواء قضائية او تأديبية، وكلها تدخل في حكم المادة الخامسة من نفس القانون التي اشترطت في المرشح لمهنة المحاماة الا  يكون مدانا قضائيا او تاديبيابسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة او حسن السلوك 
ونتيجة هذا التحليل الدقيق لاحكام المادة الثامنة عشرة المذكورة تجلي لمحكمة النقض ان إلغاء محكمة الاستئناف بتطوان لقرار تسجيل ذ الهيني بهيئة المحامين ، حينما حصرت مناط تسجيل قدماء القضاة بهذا الجدول في الحالتين المنصوص عليها في المادة المذكورة دون سواهما، واعتبرت كل سبب تأديبي مانع من الانخراط في مهنة القضاء، تكون قد خرقت القانون، فسايرت محكمة النقض بذلك مضمون النعي المؤسس عليه الوسيلة الأولي.وبديهي ان هذا القرار ملزم لمحكمة الإحالة لكونه بت في مسالة قانونية بحتة.
لا يسعني في النهاية سوي تهنئة ذ الهيني مرة أخرى علي هذه النتيجة التي انتهى اليها ، بفعل صموده وعدالة قضيته، وحنكة دفاعه،آملا له التوفيق والسداد في مهنة النبلاء من اضرابه.
رئيس الغرفة التجارية بمحكمة النقض سابقا والمحامي بهيئة البيضاء