قرر المجلس الدستوري، إلغاء انتخاب محمد دعيدعة عضوا في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، وأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر برسم هذه الهيئة، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
بالعودة للنص الكامل لهذا القرار فقد ارتكز على الحيثيات التالية:
حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ينص، في الفقرة الرابعة من مادته 26، على أنه لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه النقابي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا بإحدى الهيئات الناخبة لممثلي المأجورين؛
وحيث إن محمد دعيدعة ترشح وفاز في الانتخابات المتعلقة بممثلي الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الأعضاء على صعيد وزارة الاقتصاد والمالية المنظمة بتاريخ 3 يونيو 2015 باسم اللائحة المشتركة بين "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" و"الاتحاد المغربي للشغل..
وحيث إن "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" نقابة قطاعية تابعة "للفدرالية الديمقراطية للشغل" كما هو ثابت من الرسالة الصادرة عن المكتب الوطني لهذه النقابة..
وحيث إن الرسالة المذكورة الموقعة من قِبل محمد دعيدعة نفسه تثبت أنه، إلى حدود تاريخ 8 مايو 2015، كان منتميا إلى نقابة قطاعية منضوية تحت لواء "الفدرالية الديمقراطية للشغل"، مما يجعل ما ادعاه من طرده من هذه المركزية النقابية، بتاريخ 8 ديسمبر 2014، عديم الأثر..
وحيث إنه، يبين من الرجوع إلى محضر النتائج النهائية لاقتراع 3 يونيو 2015 المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية (اللجنة رقم 24 درجة التقنيين)، أن المركزية النقابية المسماة "النقابة الوطنية الديمقراطية"، التي يدعي المطعون في انتخابه أن "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" تابعة لها، لم تشارك أصلا في انتخابات 3 يونيو 2015 المذكور..
وحيث إنه، يتجلى من المعطيات المذكورة أن "النقابة الوطنية الديمقراطية" التي ترشح وفاز محمد دعيدعة باسمها في اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لا علاقة لها "بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" التابعة لـ"الفدرالية الديمقراطية للشغل" التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مما يكون معه المطعون في انتخابه قد غير انتماءه النقابي..
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين إلغاء انتخاب السيد محمد دعيدعة عضوا بمجلس المستشارين، إعمالا لمقتضيات المادتين 26 و90 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس.