ناشد فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب وزير العدل والحريات للعمل على التسريع بفتح تحقيق في نازلة تتعلق بما وصفها بفضيحة 5 ملايير من أموال عمومية تضيع على خزينة الدولة عدة ملايير إثر عملية تفويت الملك العام لغير المستحقين.
واستند الفرع المذكور في ملتمسه موضوع البلاغ الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه على الوثائق والمستندات التي حصلت عليها الجمعية، حيث ذكر أن فصول هذه القضية، تعود إلى إقدام الرئيس السابق لبلدية أكادير "ط.ق" يوم 4 شتنبر 2015، الذي صادف تاريخ الانتخابات الجماعية، على تفويت عقار تابع للأملاك البلدية تحت رقم 14/4 إلى شركة حديثة العهد يملكها "مستثمر" عقاري، حيث حدد الثمن بحسب وثيقة البيع في 45 درهما للمتر المربع.
وأضاف البلاغ، إن هذا الثمن كان محددا بصفة استثنائية ليستفيد منه مجموعة من المكترين من ضحايا زلزال أكادير، على أساس تسوية وضعيتهم عبر التفويت لهم العقارات التي يستغلونها على وجه الكراء، وفق ما نص غليه اتفاق بين المجلس البلدي ولجنة تابعة للغرفة التجارية بأكادير، بعد تحديد ثمن المتر المربع في 45 درهم في إطار عقد وعد بالبيع آنذاك، وقام المجلس البلدي بعرض وعده بالبيع على وزير أول سابق الذي كان قد أصدر مرسوما بتاريخ 2/12/1976 صادق فيه على مداولة المجلس البلدي الخاصة بالتفويت المذكور، حيث إن المجلس البلدي استصدر في إطار تهيئة الإجراءات الأولية للتفويت مرسوما تحت عدد 550/76/2 بتاريخ 29/12/76 نشر في الجريدة الرسمية تحت عدد 3351 بتاريخ 19/1/77 بالإذن له في التخلي بالتفويت بالمراضاة لبعض الأفراد وجلهم من المستفيدين المشار إليهم عن 62 قطعة أرضية من الملك البلدي الخاص بالتجزئة البلدية الصناعية الحامل للرسم العقاري عدد 3510.
لكن وحسب نفس البلاغ بالرجوع إلى هذا المرسوم وخاصة اللائحة بأسماء المخول لهم الاستفادة من مقرر المجلس الجماعي يستفاد منه عدم وجود إسم المستثمر وشركته "لودي" التي أبرم معها المجلس عقد التفويت، حيث إن القطعة الأرضية محل عقد البيع تحت رقم 4/14 كانت المستفيدة منها حسب مقرر المجلس الجماعي هي مؤسسة "الحاج ابراهيم– أ" ولا وجود لشركة "لودي" ضمن المستفيدين من أية قطعة أرضية في هذا الإطار. ويكون بالتالي عقد التفويت لفائدة الشركة المذكورة "لودي " التي ليس من حقها الإستفادة.بالثمن المحدد في 45 درهم للمتر المربع في عقد البيع يخالف ما جاء به المرسوم ودفتر التحملات الخاص بالإستفادة من مقتضياته من حيث شروط التفويت وكذا أسماء من لهم الحق في الاستفادة دون غيرهم من الأغيار.
واعتبر فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن فضيحة التفويت هذه التي أتت مقترنة بتحديد المجلس الجماعي لأكادير في شخص رئيسه لثمن 45 درهما للمتر الواحد، إهدارا متعمدا للمال العام الذي يقدر بما يقارب 49 مليون درهم بالنظر إلى أن المتر الربع الواحد في المنطقة المذكورة يتجاوز 7000 درهما. لهذا يلتمس فرع الجمعية المذكور من وزير العدل والحريات إجراء تحقيقه والتفاعل الإيجابي مع شكاية الجمعية بهذا الخصوص وإحالة الملف على أنظار الجهة المختصة. كما تؤكد الجمعية في بلاغها على أنها ستعمل على متابعة الملف من أجل ترتيب المسؤولية وإيقاع الجزاء على المخالفين.