أكدت وزارة النقل واللوجيستيك أن تحرير محاضر مخالفات التي تخص صفائح تسجيل المركبات الخاصة بالسير الدولي خارج المغرب تتعلق بمخالفات عدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات للخصائص المشار إليها في المادتين 61 و 61-1 من مدونة السير على الطرق والمحددة في الملاحق 12 و 13 و 14 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010 وليس لكون هذه المركبات تجول داخل التراب الوطني وتحمل صفائح تسجيل المركبات الخاصة بالسير الدولي الأمر الذي يخالف ما تم تداوله مؤخرا.
وأشارت الوزارة أن حرصا منها على تفادي تعرض المواطنين الغرامات عند تنقلهم داخل وخارج التراب الوطني على متن مركباتهم ذات الترقيم الوطني، سبق لها أن قررت في انتظار استكمال إجراءات تعديل مقتضيات المادة 28 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 سالف الذكر المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات كما تم تغييره تتميمه السماح لجميع مستعملي الطريق الراغبين بالسفر خارج المغرب على متن مركباتهم بإمكانية استعمال صفيحة التسجيل الخاص بالسير الدولي المحدد شكلها في الملحق رقم 13 بالقرار نفسه، خلال السير والجولان داخل التراب الوطني.
وأضافت أنه تمت مراسلة كل من القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 08 يوليوز 2025 من أجل إعطاء تعليماتهما لأعوان المراقبة التابعين لهما قصد الأخذ بعين الاعتبار مضمون قرار الوزارة أثناء عمليات المراقبة.
وقال بلاغ وزارة النقل : " وإذ تجدد وزارة النقل واللوجيستيك التزامها بمواصلة تنزيل برامج تأهيل قطاع النقل وتطوير الإطار التنظيمي وتعزيز السلامة الطرقية خدمة لمصلحة المواطنين والمقاولات تؤكد أنها تظل منفتحة على جميع التساؤلات والاستفسارات، وتبقى رهن إشارة المواطنات والمواطنين لتقديم التوضيحات اللازمة في كل ما يهمهم من تدابير وإجراءات تنظيمية في مجال النقل واللوجيستيك".