Wednesday 21 May 2025
مجتمع

المحامي الباقوري يترافع ضد " الصابو"

المحامي الباقوري يترافع ضد " الصابو" الباقوري عبد الرحمان

كتب الباقوري عبد الرحمان، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، تدوينة جدد فيها التأكيد على عدم قانونية "عقل السيارات"، مستدلًا بالقانون وأحكام قضائية سابقة.
 
"أنفاس بريس" تنشر مرافعة المحامي الباقوري ضد "الصابو".

 

هذا اليوم، وبينما كنت عائدًا من العمل إلى منزلي، ظهرت لي هذه السيارة وقد تم تثبيت إحدى عجلاتها بواسطة الكماشة (الصابو)، ربما بسبب عدم الأداء أو تجاوز المدة المؤدى عنها...
فقررت أن أشارك رأيي بخصوص تكميش السيارات وعقلها، حتى يستفيد الجميع ويعرف كل من سيطّلع على هذا المنشور حقوقه التي خولها له القانون.

إن عقل السيارات أمر غير قانوني بشكل مطلق، ولا يحق لأي جهة القيام به تحت أي ذريعة.
فبالرغم من أن من حق مجلس المدينة تفويض تدبير المرفق العمومي إلى شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص، كشركة معينة عن طريق عقد امتياز أو الوكالة المستقلة أو غيرها، فإن هذا التفويض يجب أن ينصبّ على خدمة هذا المرفق الجماعي لما فيه مصلحة المرتفقين وتلبية حاجياتهم، لا أن يُستعمل لإلحاق الضرر بهم والنيل من حقوقهم التي يكفلها الدستور.

وعليه، فإن عقل السيارات بواسطة "الصابو" من طرف الشركة صاحبة الامتياز وفرض مبلغ مالي (30 درهمًا في الدار البيضاء) مقابل إزالة هذا العقل أو الحجز، يُعد عملاً غير مشروع، حتى وإن استندت الشركة إلى بند في عقد الامتياز يسمح لها بذلك، ما دام هذا البند مخالفًا للقواعد القانونية وللنظام العام الذي لا يُجيز تفويض السلطة (ومن ضمنها أعمال الشرطة) أو التنازل عنها للغير. وبالتالي، تتحمل الشركة التي قامت بعقل السيارة المسؤولية عن الضرر الذي يلحق بالشخص الذي عُقِلت سيارته بهذا الشكل.

وقد سبق للقضاء الإداري المغربي أن حكم في عدة مناسبات بعدم قانونية "الصابو"، لأنه لا يستند إلى أي نص قانوني. والحال أن تقييد حرية المواطنين لا يكون إلا بموجب القانون. ولهذا السبب، قضت المحاكم الإدارية بإلزام الشركات التي تقوم بالعقل بدفع تعويضات مهمة لأصحاب السيارات. وقد قامت هذه الشركات بالطعن في تلك الأحكام أمام محاكم الاستئناف، غير أن محاكم الاستئناف أيدت الأحكام الابتدائية.

وفيما يلي بعض الأحكام التي قضت بعدم قانونية "الصابو"، وألزمت الشركات بتعويض المتضررين:

  • حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 2063، صادر بتاريخ 03 نونبر 2011 في الملف عدد 128/11/6.

  • حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 870، صادر بتاريخ 5 مارس 2019 في الملف عدد 830/7110/2018، وقد تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.

  • قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 4238، بتاريخ 10/12/2020، في الملف عدد 102/7206/2020.

لذلك، أدعو كل من تعرضت سيارته للعقل والتثبيت ألا يسكت عن حقه، وأن يبادر بالاتصال بمفوض قضائي لإنجاز محضر معاينة، ثم التواصل مع محامٍ قصد رفع دعوى تعويض أمام المحكمة الإدارية المختصة.