قال عبد العزيز السلامي، عضو المجلس الجماعي لأكاديرالمنتسب لفيدرالية اليسار، إن "التّضييق على المواطنين وبهدلتهم وإذلالهم من طرف ما يسمى "حراس السيارات" بأگادير، إلى الاعتداء على السلامة البدنية للمواطنين وتعنيفهم، كما وقع مع الفاعل الجمعوي عمر النويب، يحتاج إلى تفاعل المجلس الجماعي مع هذه التجاوزات اليومية".
وأوضح السلامي، المنتسب لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، أن "إجبار المواطنين على أداء مقابل ركن سياراتهم في الأرصفة والشوارع والأزقة طالما أن هذه الأماكن لايمكن أن تكون موضوع أي شكل من أشكال الترخيص باستعمالها بمقابل كما أن ما يسمى ب"حراس المرابد" غير مؤهلين لاستخلاص ديون عمومية مفترضة! وكل ما يقوم به هؤلاء هو تحدي القانون والنظام العام تقع على السلطات الإدارية مسؤولية التصدي له".
وعاب السلامي، العضو الجماعي بمجلس أخنوش، على الأخير طريقة تدبير هذا الملف قائلا: "سبق لي في معرض مداخلتي خلال مناقشة دفتر التحملات في دورة المجلس الجماعي لأكادير أن اقترحت التدبير الذاتي للجماعة لخدمات حراسة السيارات عبر مرابد محددة ومنجزة لهذه الغاية، وليس عبر شركات، وأسست هذا الرأي على مبررات تنموية لموارد الجماعة، ولتفادي إثقال كاهل المواطنين بمصاريف إضافية ناجمة عن هامش ربح الشركات التي رست عليها الصفقة، وكذلك لمبررات قانونية لأن الأمر في وضعه الحالي مخالف للقانون جملة وتفصيلا سواء لمقتضيات قانون 57-19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية او مقتضيات قانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة..!"
وأوضح السلامي، المنتسب لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، أن "إجبار المواطنين على أداء مقابل ركن سياراتهم في الأرصفة والشوارع والأزقة طالما أن هذه الأماكن لايمكن أن تكون موضوع أي شكل من أشكال الترخيص باستعمالها بمقابل كما أن ما يسمى ب"حراس المرابد" غير مؤهلين لاستخلاص ديون عمومية مفترضة! وكل ما يقوم به هؤلاء هو تحدي القانون والنظام العام تقع على السلطات الإدارية مسؤولية التصدي له".
وعاب السلامي، العضو الجماعي بمجلس أخنوش، على الأخير طريقة تدبير هذا الملف قائلا: "سبق لي في معرض مداخلتي خلال مناقشة دفتر التحملات في دورة المجلس الجماعي لأكادير أن اقترحت التدبير الذاتي للجماعة لخدمات حراسة السيارات عبر مرابد محددة ومنجزة لهذه الغاية، وليس عبر شركات، وأسست هذا الرأي على مبررات تنموية لموارد الجماعة، ولتفادي إثقال كاهل المواطنين بمصاريف إضافية ناجمة عن هامش ربح الشركات التي رست عليها الصفقة، وكذلك لمبررات قانونية لأن الأمر في وضعه الحالي مخالف للقانون جملة وتفصيلا سواء لمقتضيات قانون 57-19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية او مقتضيات قانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة..!"