حدد الخبير الإستراتيجي في القانون الجنائي، الأستاذ عبدالكبير طبيح، محامي بهيأة الدارالبيضاء، وعضو المكتب السياسي لحزب "الوردة"، في معرض قراءته مشروع مسودة القانون الجنائي، كما تقدم بها وزير العدل والحريات العامة، مصطفى الرميد، التراجعات عن الحقوق المكتسبة في الحريات التي يحملها المشروع، في 23 تراجعا. صنفها إلى نوعين من التراجعات.الأولى، تهم التراجع في مقابل ما أتى به دستور 2011 من حقوق وضمانات. والثانية، تهم المكتسبات التي ينص عليها قانون المسطرة الجنائية. "أنفاس بريس"، تنقل بتصرف عن "الاتحاد الاشتراكي، الأسبوعي"، العدد السبت 14 ـ الجمعة 20 يونيو 2014 الـ 23 تراجعا كما طرحها الأستاذ طبيح.
التراجع الأول، المادة 15 حصرت الحق في اطلاع الرأي العام على القضايا المعروضة على القضاء في النيابة العامة والشرطة القضائية. التراجع الثاني، ويتجلى في التعديل الذي أدخلته الحكومة على المادة 40 والتي مددت بواسطته حق النيابة العامة في رفع أجل إقفال الحدود من شهر إلى 3 أشهر. التراجع الثالث، وهو ما حملته المادة 47 التي أعطت لوكيل الملك بأن يودع المتهم بالسجن بدون أن يستنطقه. التراجع الرابع، إسناد رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وإعطاؤه الحق في مراجعة جميع الأحكام. التراجع الخامس، إسناد رئاسة النيابة العامة للوكيل العام لمحكمة النقض، ستؤدي إلى تجميع سلطات النيابة العامة التي هي من أهم وأخطر السلطات في الدولة. التراجع السادس، وهو يهم ما أتت به المادة 52 من كون تعيين قضاة التحقيق سيصبح مشروطا باستشارة النيابة العامة. التراجع السابع، إن الفقرة الثالثة التي تمت إضافتها إلى المادة 59 تعتبر تراجعا على الضمانات التي ينص عليها قانون المسطرة في عملية التفتيش. التراجع الثامن، وهو ما أتى به المشروع في المادة 83 عندما ألغى إجبارية التحقيق في الجنايات وجعله اختيارا. التراجع التاسع، أن الفقرة الثالثة من المادة 60 في المشروع تعطي للنيابة العامة الحق في أمر الشرطة بإرغام شخص على عدم الصمت. التراجع العاشر، هو السلطة الجديدة للوكيل العام في الأمر بإيداع متهم في الاعتقال حتى ولو لم يضبط في حالة تلبس، وحتى ولو لم يعترف أمامه، حتى ولو كان يتوفر على كل ضمانات الحضور. التراجع الحادي عشر، وهو ما أتى به المشروع في المادة 83 عندما ألغى إجبارية التحقيق في الجنايات وجعله اختياريا. التراجع الثاني عشر، وهو ما أتى به المشروع في المادة 92 عندما قيد حق المتضرر في تقديم شكاية مع الانتصاب طرفا مدنيا بشرط أن تكون الجناية أو الجنحة قابلة للتحقيق. التراجع الثالث عشر، إبقاء المشروع على المادة 108 من القانون الجنائي. التراجع الرابع عشر، أن المشروع أفرغ الفقرة الأولى من المادة 116 من كل مضمون ومن الضمانات التي نصت عليها عندما أضاف الفقرة الأخيرة في المادة 4 ـ 116. التراجع الخامس عشر، وهو ما أتت به المادة 393 من المشروع عندما ألغت في التعرض على الأحكام الغيابية القابلة للاستئناف. التراجع السادس عشر، يتجلى فيما أتت به المادة 393 من مشروع المسطرة الجنائية في الفقرة 3 منه. التراجع التاسع عشر، أصبحت النيابة العامة بموجب الفقرة 7 من المادة 393 في المشروع، مثلها مثل المتهم أو الطرف المدني، يجب أن تبلغ بالأحكام لكي يسري الطعن بالنسبة لها. التراجع العشرون، يسمح المشروع في المادة 423 بأن يتم وضع الأصفاد في يد المتهم عندما تكون المحكمة تستنطقه وتحاكمه. التراجع الواحد والعشرون، ينص المشروع على عقوبة (الإعدام) في فقرة جديدة ومضافة للمادة 430. التراجع الثاني والعشرون، منع المتهم من حق الطعن في الأحكام التي تصدر ضده بغرامة أقل من 00، 000. 20 درهم. التراجع الثالث والعشرون، يظهر من سلب حق المحكمة في تكييف الأفعال التي تحيلها عليها النيابة العامة.