الخميس 28 مارس 2024
كتاب الرأي

كوثر جلال: لابد من مراعاة حجم وطاقة المحامي صاحب الدخل الضعيف في الأداء الضريبي

كوثر جلال: لابد من مراعاة حجم وطاقة المحامي صاحب الدخل الضعيف في الأداء الضريبي المحامية كوثر جلال
  أتى مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 في مادتـه السادسة بمقتضى يرمي إلى تغيير وتتميم مجموعة من مواد المدونة العامة للضرائب منها المادتين 170 و173 من المدونة العامة للضرائب..
سن التعديل المقترح نظاما ضريبيا جديدا فيما يخص استخلاص الضريبة على دخل المحامين بحيث ينص مشروع المادة 173.III التي يقترح مشروع قانون المالية إضافتها إلى المدونة العامة للضرائب، على أنه يجب على المحامين أن يؤدوا تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة  لحساب قابض إدارة الضرائب، مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، تسبيقا برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، ويتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذا التسبيق عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر.
تقترح المادة المذكورة أن يؤدي المحامي تسبيقا على الضريبة على الدخل على كل ملف، وأول ملاحظة يثيرها هذا المقتضى، هي أن الأمر يتعلق بكل ملف مفتوح أمام المحكمة وليس بمكتب المحامي، بحيث يطرح إشكال معرفة ما إذا كان يتعين أداء التسبيق على الضريبة بالنسبة لكل مسطرة قضائية مفتوحة أمام المحكمة على حدة!؟ 
ذلك أن الملف الواحد المفتوح بمكتب المحامي تنتج عنه في الغالبية العظمى من الحالات مساطر عديدة، فمسطرة الأمر بالأداء مثلا تتفرع عنها مسطرة التعرض ومسطرة إيقاف التنفيذ، وكل مسطرة منهما على مرحلتين أمام محاكم الموضوع ومرحلة ثالثة أمام محكمة النقض، وتتفرع عنها أيضا مساطر الحجز التحفظي والحجز لدى الغير، وتتفرع عن هذه الأخيرة مساطر رفع الحجز التي قد تمتد إلى غاية محكمة النقض، كما أن مسطرة استخلاص السومة الكرائية تنطلق بطلب رام إلى تبليغ الإنذار وبعده طلب المصادقة على الإنذار وتنتج عن هاتين المسطرتين مسطرة التعرض ومسطرة إيقاف التنفيذ وكل منهما على مرحلتين، وبين هذه وتلك مساطر الحجوز.
ورغم كثرة المساطر وتفرعها، إلا أن قيمة الأتعاب التي يفترض أن يتقضاها المحامي في الغالب الأعم من الحالات واحدة لا تتغير، سواء باشر جميع المساطر أم بعضها، وسواء تعلق الأمر بأتعاب محددة اتفاقا أم قضاء، لأن المرجع الأول في تحديد قيمة الأتعاب، في الجانب العملي، هو قيمة النزاع ومدى تحقق النتيجة. 
ومعنى ذلك، أن محرري مشروع المادة 173 من المدونة العامة للضرائب لم يأخذوا بعين الاعتبار، عند وضع الآلية الجديدة المقترحة وبالضبط عند فرض الأداء على كل مقال وكل تسجيل نيابة، لا خصوصيات الممارسة المهنية ولا الإكراهات العملية التي تؤدي إلى تفرع المساطر عن الملف الواحد بغاية ضمان حقوق الدفاع ولا الغايات الاقتصادية التي يرمي المتقاضي إلى تحقيقها بلجوئه إلى القضاء ولا الوضعية السوسيو اقتصادية للمتقاضي المغربي الذي ستنعكس عليه في الأخير ولا شك، تبعات هذا النظام الجديد. 
وبالنسبة لمبلغ التسبيق، حدد المقتضى المذكور المبالغ على الشكل التالي: 
مبلغ التسبيق برسم الضريبة على الدخل 
مرحلة التقاضي: 300 درهم 
المرحلة الابتدائية: 300 درهم.
المرحلة الاستئنافية: 400 درهم.
مرحلة النقض: 500 درهم.

كما حددت هذه المادة مبلغ التسبيق بالنسبة للملفات المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب في 100 درهم، وهو أمر غير منطقي لأن هذا النوع من المساطر إما مساطر تمهيدية لمباشرة مسطرة التقاضي في الموضوع أو مساطر متفرعة عن مسطرة الموضوع، وهي مساطر غالبا ما لا يتم فوترتها مطلقا، لأن الغاية منها هي التحضير للدعوى الأصلية (المعاينات والإنذرات مثلا) أو تنفيذ الأحكام الصادرة في إطار تلك الدعوى (الحجوز مثلا)، كما أن الممارسة أثبتت أن عددا كبيرا من مساطر الحجز لدى الغير تظل دون جدوى بسبب التصريح السلبي للمحجوز بين يديه، فمثلا يتقدم المحامي نيابة عن موكله بمقالات رامية إلى إجراء مجموعة من الحجوز لدى الغير بين يدي الابناك على أمل إدلاء أحد الأبناك بتصريح إيجابي، والأكيد أن مختلف هذه الحجوز لا تتم فوترتها، في مجموعة من الحالات، باستقلال عن الدعوى الأصلية، والحال أن النتيجة التي ستترتب عن المقتضى موضوع النقاش هي ضرورة أداء مبلغ 100 درهم كتسبيق على الضريبة على الدخل عن كل مقال حجز (دون احتساب مبلغ الرسوم القضائية والدمغة وأتعاب المفوض القضائي). 
أفهم أن الأمر يتعلق بتغيير جذري للنظام الضريبي المطبق على المحامين، وهو ما يتعين معه تسليط الضوء على مسببات ومقاصد هذا القانون نظرا للعواقب التي ستنتج عن هذا النظام الضريبي الجديد على الوضعية المهنية والاجتماعية للمحامي صاحب الدخل الضعيف، ولكن أيضا على المتقاضي الذي يلجأ لخدمات المحامي، على اعتبار أن الضريبة على الدخل ليست إلا جزءا من الأتعاب التي يتحملها الموكل. 
مبدئيا، يتعلق الأمر بتسبيق يخصم من الضريبة على الدخل بحيث إن المحامي ملزم بأداء تسبيق على الضريبة على الدخل حسب المبلغ المحدد كلما أودع مقالا في صندوق المحكمة خلال سنة مالية معينة، وبعد ذلك يتم خصم مجموع هذه التسبيقات عند أداء المحامي للحد الأدنى للضريبة Cotisation minimale في تاريخ أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، على أن يتم خصم الفائض، عند الاقتضاء، بمناسبة أداء المبلغ النهائي للضريبة على الدخل في تاريخ أقصاه 30 أبريل من هذه السنة الأخيرة، دون إمكانية ترحيل أي فائض للسنة التي بعدها.
ولكن السؤال المطروح، لماذا هذا المقتضى وهذا النظام الضريبي الجديد الخاص بالمحامين؟ 
الجواب بديهي ولا يحتاج لفطنة بحيث إن الأمر يتعلق بوسيلة قصد تمكين الإدارة من تحديد وتتبع النشاط المهني للمحامين وبالتالي إخضاعهم للضريبة. 
فالواقع أنه رغم تزايد عدد المحامين، إلا أن المداخيل الضريبة التي تجنيها الخزينة العامة من ممارسة مهنة المحاماة لا تعكس تزايد عدد المحامين، مما يفسر وجود خلل، خاصة أن الساحة المهنية عرفت نقاشات حادة بخصوص ممارسات بعض الهيئات التي لجأت إلى إنشاء صناديق التكافل بين المحامين تمول عبر اقتطاع نسبة من أتعاب المحامين وإعادة توزيعها على عموم المحامين، فكيف يعقل أن يؤدي المحامي نسبة من أتعابه لتمويل صناديق التكافل الخاصة بالمحامين ولا يؤدي ضرائبه؟ وكيف له أن يستفيد من مبلغ مالي لا يخضع لأي تضريب؟ غير أن الواقع هو أن هذه الصناديق يتم تمويلها على الأغلب من طرف المكاتب الكبرى المعرفة ضريبيا والتي تؤدي ضرائبها وليس من طرف الفئة المهنية الهشة ماديا. 
محامي المنازعات الممارس والمتردد على المحاكم، يعرف جيدا أن الوضع الحالي راجع في الأصل للهشاشة المادية التي تعيشها شريحـة مهمـة من محامي المملكة، فالمحامية على صورة الممثلة Ally Mc Beal والمحامي على صورة الممثل Harvey Specter  في مسلسل Suits   يبقى حبيس التلفاز و لاوجود له في المغرب، فباستثناء أقلية من المكاتب الكبرى المهيكلة والتي تعمل وفقا للمعايير الدولية، فالأغلبية تعمل في ظروف تتميز بالهشاشة. 
الحقيقة هي أن شريحة كبيرة من المحامين غير معرفة ضريبيا ولا تؤدي الضرائب بسبب وضعيتها المادية والاقتصادية وليس رفضا منها ولا عصيانا، فالمحامي كرجل قانون أولى باحترام القانون وتطبيقه. 
وعندما أتكلم عن الهشاشة المادية للمحامين فإنني أستثني المكاتب المهيكلة والمعرفة ضريبيا والملتزمة بالتصريحات الضريبية، ولكنني أقصد المحامين ذوي الدخل الضعيف وهم الذين يستهدفهم هذا النظام الضريبي الجديد. 
هذا، والملاحظ للأسف أن مشروع قانون المالية ينظر إلى المحامين نظرة خاصة، ولا أقول متميزة لأن التميز وصف إيجابي، وذلك عندما خصهم بنظام ضريبي مختلف عن جميع المهن الحرة الأخرى. 
فماذا عن مبدأ المساواة الضريبية الذي يقتضي مساواة الملزم بالضريبة أمام النظام الضريبي؟ ألا يعني أنه يتعين تطبيق نفس النظام الضريبي على كافة ممارسي المهن الحرة المتواجدين في نفس الوضعية؟ فلماذا المحامون وحدهم هم الذين يفرض عليهم أداء تسبيق على الضريبة بمناسبة مباشرة الإجراءات المهنية ؟ ولماذا لا يتم فرض أداء نفس التسبيق على الموثقين كلما قدموا عقدا لمصلحة التسجيل أو لمصالح المحافظة العقارية أو لمصالح السجل التجاري؟ وعلى العدول عن كل رسم عدلي مرفوع أمام قاضي التوثيق قصد المخاطبة؟ وعلى المحاسبين عن تسجيل المحاضر وإيداع القوائم التركيبية؟ وعلى المهندسين عن كل طلب رخصة من رخص التعمير؟ وعلى المساحين الطبوغرافيين عن كل ملف تقني يقدم إلى مصالح الإدارة؟ وعلى الأطباء عن كل ملف طبي يودعه المريض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو لدى شركات التأمين قصد الحصول على إرجاع المصاريف أو الموافقة على التحمل المسبق بتكاليف العمليات والتمريض؟.. أم أن للمحامي وضعا خاصا يجعل القانون الضريبي يضعه نصب عينيه دون غيره من ممارسي المهن الحرة؟ 
كما أن من بين الأسئلة المطروحة هناك السؤال المتعلق بمدى كون واضعي هذا النص قد أخذوا بعين الاعتبار الهشاشة المادية التي يعيشها المحامي صاحب الدخل الضعيف المستهدف من هذا النظام القانوني قبل اقتراحه؟ 
يتعلق الأمر بشريحة محددة من المحامين، غير معرفة ضريبيا لغاية اليوم، والتي تعاني من مشاكـل اجتماعـية، ولذلك يتعين تمييزها عن المحامين ذوي الدخل المتوسط والعالي ووضع نظام ضريبي خاص بها بالنظر لضعف دخلها.   
فهل يمكن إخضاع المحامي الذي يحقق رقم معاملات لا يتجاوز 300 ألف درهم سنويا، قبل استنزال كافة التكاليف المهنية القابلة للخصم من أجور وتحملات كرائية ومصاريف مالية، للضريبة على الدخل بنسبة 38%  وأداء واجب الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتراوح بين 15000 أو 20000 درهم ؟ لا أظن ذلك.
إن شريحة كبيرة من المحامين تنوب بالأساس في ملفات ذات طبيعة اجتماعية صرفة، كملفات الأسرة وقانون الشغل والملفات الجنحية. 
وهنا سنتطرق لجانب مظلم من الممارسة المهنية للمحامي والذي يفضل الأغلبية تجاهله إلا أنه يتعين تسليط الضوء عليه و تعرية الطابوهات إذا أردنا تجاوزها يوما ما. 
أولا، أغلب المحامين لا يتلقون أتعابهم بمجرد تكليفهم بملف للتطليق للشقاق أو النفقـة أو استخلاص السومة الكرائية، لأن الأتعاب غالبا ما تكون مرتبطة بالتنفيذ أي أنها لا تستخلص عند نهاية الملف، خاصة أن من بين هذه الملفات ما هو معفى من الرسم القضائي، مع الإشارة إلى أنه في عدد كبير من الحالات التي يتم فيها الصلح بين الزوجين أو التنفيذ الحبي للنفقة، فالمحامي لا يتوصل بأي أتعاب. 
ثانيا، أغلب المحامين لا يتلقون أتعابهم بمجرد تكليفهم بملف نزاع شغل أو حادثة سير أو حادثة شغل، لأن الأتعاب غالبا ما تكون مرتبطة بالتنفيذ أي عند نهاية الملف، فهل يعقل أن يؤدي الأجير المفصول من عمله أو الذي تعرض لحادثة شغل أقعدته عن العمل، أتعابا للمحامي قبل الحصول على التعويضات؟ 
والحال، أن إلزام المحامي بأداء تسبيق على الضريبة عـلى الـدخـل عند تسجيل الملف بالمحكمة سيفرض عليه تسلم أتعابه أو جزءا منها على الأقل من لدن المتقاضي قبل بداية المساطر، وهو أمر لئن كان هو المفترض إلا أنه غير معمول به من طرف الكافة و على الخصوص من طرف المحامين المبتدئين، وهو ما من شأنه أن يمس، بطريقة غير مباشرة، بحقوق المتقاضين في اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهم. 
ثـالثــا، مجموعة من الملفات الجنحية المتعلقة مثلا بالسرقة والضرب والجرح واستهلاك المخدرات و قضايا الأحداث، هي ملفات يتسلم فيها المحامي ذي الدخل الضعيف أتعابا بالكاد تبلغ 1000 درهم  عن كل مرحلة من التقاضي ابتداء بالتقديم إلى غاية صدور قرار استئنافي، دون مرحلة النقض. فكيف يمكن التوفيق بين هذا الواقع السوسيو اقتصادي المعيش وبين المبالغ التي اقترحها المشروع ؟ 
إن مبالغ التسبيق المقترحة وتوقيت الأداء غير واقعيين بالنظر إلى المساطر المشار إليها أعلاه وبالنظر لمدخول المحامين المستهدفين من هذا النظام الضريبي، لأن هؤلاء المحامين لا يتوصلون بأتعابهم عند وضع المقال بالمحكمة بل عند التنفيذ من ناحية ولأن الأتعاب المتوصل بها هزيلة جدا ولا تتناسب ومبلغ التسبيق المحدد في المشروع، من ناحية أخرى. 
السؤال الثاني المطروح بشدة هو هل يتماشى النظام الضريبي المقترح مع الممارسة المهنية للمكاتب المهيكلة المعرفة ضريبيا الملتزمة بالتصريحات الضريبية؟ ألا يشكل هذا النظام الضريبي المقترح تراجعا سيخلق إشكالات عملية في التطبيق بالنظر لعدد الملفات التي تفتح يوميا في المحاكم؟ 
الأكيد أن هذا النظام لا يتناسب مع الممارسة المهنية للمكاتب المهيكلة و المعرفة ضريبيا لأنه أولا غير عادل على اعتبار أن مبلغ الضريبة على الدخل الذي يؤديه المحامي يتحدد بعد استنزال مجموعة من التكاليف القابلة للخصم من رقم المعاملات، و الحال أن أداء هذه التسبيقات هو في الواقع نوع ثان أو عتبة ثانية للحد الأدنى للضريبة، بحيث لن يكون للمحامي الحق في استرجاع فائض مبلغ الضريبة المدفوع بسبب ما نص عليه مشروع المادة 170.I  والذي ينص على أنه يتم استنزال التسيبقات التي تم أداؤها خلال السنة المحاسبية من مبلغ الضريبة المستحق برسم هذه السنة ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة، كما أن هذا النظام المقترح ثانيا  يفرض التوفر على سيولة مادية على طول السنة وهو شيء صعب بالنظر لصعوبة استخلاص الأتعاب. 
والآن وقد وصفنا الواقع المرير لجانب من الممارسة المهنية للمحاماة بالمغرب، أترك لكم حرية التفكير في عواقب هذا النظام الضريبي على مجموعة من المحامين.
وبالتالي، فإن تبني هذا النظام الضريبي من شأنـه: 
·      توقف المحامي صاحب الدخل الضعيف عن الممارسة المهنية مما سيؤدي إلى خلق نوع جديد من البطالة لم يعرفه المغرب من قبل؛ 
·  تعقيد تسيير نظام أداء الضريبة على الدخل بالنسبة للمكاتب المهيكلة و تشكيل حيف في مواجهتهم مع اعتماد نظام عدم ترحيل الفائض المؤدى برسم التسبيق على الضريبة على الدخل للسنة المحاسبية المواليـــة.
أظن أنه يتعين أخذ وضعية المحامي صاحب الدخل الضعيف بعين الاعتبار وتخصيص نظام ضريبي خاص به يتماشى مع دخله، ونفس الأمر يتعلق بواجب الإشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المرتقب تحديده في إطار مقتضيات القانون 15.98، فلا يعقل أن يلزم المحامي بأداء الدمغة المفروضة من طرف الهيئة التي ينتمي إليها و التي تتراوح ما بين 50 و 100 درهم والتي تخصص لأداء واجبات تأمين المحامين لدى التعاضدية من ناحية، و أن يؤدي في نفس الوقت واجب الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من ناحية أخرى. 
لذلك، أنادي بنظام ضريبي وبنظام اجتماعي يأخذان بعين الاعتبار الإكراهات القانونية والعملية للممارسة و يتلاءمان وحجم وطاقة المحامي صاحب الدخل الضعيف مع احترام مبدأ المساواة الضريبية. 
لست ضد هيكلة مهنة المحاماة والممارسة المهنية لأن المحامي هو الرابح الأول من هذه الهيكلة ولأن المجتمع والمتقاضي سيستفيدان حتما من كل تطور إيجابي يلحق بالمحاماة وبوضعية المحامين.
لكن ذلك لن يتأتى بـوأد المحامي صاحب الدخل الضعيف ولا عبر التضحية به. 
 
كوثــر جــلال، محاميــة بهيئـة الدار البيضاء