الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

بعد مرور عشر سنوات.. أمام شقران يتقدم بمشروع تعديل 8 مواد في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية

بعد مرور عشر سنوات.. أمام شقران يتقدم بمشروع تعديل 8 مواد في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية أمام شقران

تقدم أمام شقران الرئيس السابق للفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان عبر تنظيمه السياسي بمشروع مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم ثمانية مواد من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وبحسب نص المشروع، الذي حصلت "أنفاس بريس" على نسخة منه، فإن الأمر يتعلق بالمواد 14 و15 و22 و29 و31 و35 و46 و49، بعد رصد عدد من الاختلالات التي تعتري الممارسة السياسية، وبعد أزيد من عشر سنوات على تنزيل وتطبيق القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، أن كثيرا من الممارسات والوقائع المرتبطة بالحياة الداخلية لعدد من الأحزاب من جهة، والترحال ما بين حزب وآخر ليلة كل انتخابات من جهة ثانية ، بما يطرحه ذلك من لبس وغموض في الأدوار المنوطة دستوريا بالأحزاب السياسية المتمثلة في تأطير للمواطنات والمواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية...

وعللت مذكرة تقديم المشروع أن الوضع يستدعي مراجعة عدد من المقتضيات التي تظل قاصرة على تحقيق النجاعة القانونية في مواجهة عدد من تمظهرات الخلل داخل عدد من الأحزاب السياسية، سواء ما يتعلق بدورية عقد مؤتمراتها مرة كل أربع سنوات على الأقل، أو ما يهم شفافية قرارات أجهزتها التقريرية و تدبيرها المالي وأيضا  ما يهم ظاهرة الترحال بين الأحزاب عشية كل استحقاقات انتخابية بما يفرغ مقتضيات المادة 20 والمادة 22 من ذات القانون من روح القراءة التي جاء بها القرار 818.11 الصادر عن المجلس الدستوري الذي أكد على أنه "لئن كان من حق المنتخب، في نطاق ممارسة حرية الانتماء السياسي المكفولة دستوريا، أن يتخلى إراديا عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وهو ما تنظمه المادة 22 من هذا القانون التنظيمي، فإن الديمقراطية المواطنة التي جعلها الدستور في فصله الأول، إلى جانب ربط المسؤولية بالمحاسبة، من مقومات النظام الدستوري للمملكة والتي تتلازم فيها الحقوق بالواجبات، كما يشير إلى ذلك الدستور في تصديره، بالإضافة إلى الدور الدستوري المخول للأحزاب السياسية في الحياة الوطنية بموجب فصله السابع، يجعل حرية المنتخب في تغيير انتمائه السياسي مقيدة بحقوق الناخبين وحقوق الهيئات السياسية التي رشحته لمهام انتدابية، في نطاق تعاقد معنوي بين الطرفين".

 

 وفيما يلي نص التعديلات المتضمنة في المشروع بمواده الثمانية، بعد مشروع التعديل:

المادة 14

كل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني للحزب.

 

ويصرح بهذا التغيير لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض، في أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ المصادقة عليه، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا، وينبغي أن يكون هذا التصريح موقعا من قبل المسؤول الوطني للحزب، ومرفقا بالوثائق المثبتة لهذا التغيير، مع نسخة منه على دعامة إلكترونية .

 

في حالة مطابقة التغيير المذكور والتصريح المتعلق به لأحكام هذا القانون التنظيمي، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إشعارا بذلك، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، إلى الحزب المعني داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ إيداع التصريح. وفي حالة ما إذا كان هذا التغيير أو التصريح المتعلق به غير مطابق لأحكام هذا القانون التنظيمي، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تطلب من المحكمة الإدارية بالرباط رفضه، داخل أجل ستين يوما، الموالية لتاريخ إيداع التصريح. ثبت المحكمة الإدارية وجوبا في الطلب المشار إليه في الفقرة الرابعة اعلاه داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.

 

وفي حالة الطعن بالاستئناف، ثبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمر، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها.

 

وينشر التغيير لزوما بالموقع الالكتروني للحرب المعني وإحدى الجرائد الورقية الوطنية لا يبدأ، رغم أي شرط مخالف، سريان التعديلات المدخلة على النظام الاساسي للحزب المتعلقة بمدة الانتداب الخاصة بالمسؤوليات داخل أجهزة الحزب وعدد الانتدابات التي لا يمكن تجاوزها، إلا في المؤتمر الذي يلي المؤتمر المصادق فيه على هذه الأخيرة.

 

المادة 15

كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي، أو يهم مقر الحزب، يتعين التصريح به لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض، داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ المصادقة على هذا التغيير من قبل أجهزة الحزب المختصة، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.

ينشر التغيير لزوما بالموقع الالكتروني للحزب المعني وإحدى الجرائد الورقية الوطنية .

 

المادة 22

يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه. لا يجوز في جميع الأحوال ربط قبول استقالة عضو من حزب سياسي بالالتزامات المالية المترتبة عن العضوية.

 

المادة 29

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، البيانات الواردة بعده:

10. تسمية الحزب ورمزه ومقره المركزي؛ 11. اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة؛ 12. حقوق وواجبات الأعضاء؛ 13، طريقة ومسطرة تزكية مرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية والأجهزة المكلفة بذلك؛ 14. دورات انعقاد اجتماعات الأجهزة؛ 15، مدة الانتداب الخاصة بالمسؤوليات داخل اجهزة الحزب، وعدد الانتدابات التي لا يجوز تجاوزها ، مع مراعاة أحكام المادة 14 أعلاه؛ 16. شروط انخراط الأعضاء وشروط إقالتهم أو استقالتهم؛ 17. العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاء، والأسباب التي تبرر اتخاذها، وكذا أجهزة الحزب التي يرجع إليها الاختصاص في إصدارها؛ 18. كيفيات الانضمام لاتحادات الأحزاب السياسية والانسحاب منها، وكيفيات الاندماج.

 

وعلاوة على ذلك، يجب أن ينص النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، على اللجان التالية:

- اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الحزب

- اللجنة المكلفة بالتحكيم

- لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص

- لجنة الترشيحات

- اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

 

المادة 31

تشتمل الموارد المالية للحزب على:

- واجبات انخراط الأعضاء المحددة طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للحزب للمساهمات المالية للمنتخبين باسم الحزب المحددة طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للحزب؛

- الهيات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها 600.000 درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع؛ عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب؛

- العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب؛

- عائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، وفي مقاولات النشر والطباعة العاملة لحسابه؛

- عائدات الحساب البنكي الجاري للحزب؛

- الدعم الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي؛

- الدعم المخصص للأحزاب السياسية برسم المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية في إطار الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية يحدد قانون المالية الإعفاءات من الضرائب والرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة للأحزاب السياسية، وعلى تحويل أصولها وممتلكاتها المسجلة، في تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي، باسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية هذه الأحزاب.

 

تتم عملية التحويل المشار إليها في الفقرة أعلاه في غضون السنتين المواليتين لتاريخ نشر قانون المالية المحدد لهذه الإعفاءات بالجريدة الرسمية. يجوز لكل حزب سياسي أن يؤسس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمية، شريطة أن يكون رأسمالها مسلوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من خدماتها.

 

يمكن للأحزاب السياسية أن تستفيد من البرامج التكوينية التي تنظمها الإدارة لفائدتها، في المجالات المتصلة بتدبير شؤونها وممارسة مهامها، وذلك وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي. كما يمكن للأحزاب السياسية، في إطار تنظيم أنشطتها، أن تستفيد، حسب الإمكانات المتاحة، مجانا من استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.

 

المادة 35

يحدد المبلغ الكلي للمساهمة المشار إليها في المادة 34 أعلاه بقرار يصدره رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بمناسبة كل انتخابات جماعية أو جهوية أو تشريعية. لهذه الغاية، توجه الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير الوثائق والمستندات المكونة لحساباتها السنوية المحددة بنص تنظيمي وجميع الوثائق التي تقتضها عملية تدقيق الحسابات، مع نسخة منها على دعامة إلكترونية.

 

يتم دعم إثبات صرف نفقات الأحزاب السياسية بكل الوثائق والمستندات المثبتة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. بوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعنى إعذارا من أجل تسوية وضعية الحزب، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بالإعذار، في الحالات التالية: عدم تقديم المستندات والوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المقرر لهذه الغاية؛ صرف الدعم المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي من طرف الحزب لغير الغايات التي منح من أجلها، أو عدم تبرير صرف الدعم المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة، أو عدم ارجاع مبالغ الدعم المذكور غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها.

 

إذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام أجل الثلاثين يوما المشار إليه في الفقرة أعلاه، فإنه يفقد، بحكم القانون وبكيفية فورية، حقه في الاستفادة من التمويل العمومي المقرر في هذا القانون التنظيمي إلى حين تسوية وضعيته، دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل. يسترد الحزب المعني الحق في الاستفادة من التمويل العمومي ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة المكلفة بصرف التمويل العمومي تسوية وضعيته تجاه الخزينة.

 

المادة 46

يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلع بمقر المجلس الأعلى للحسابات على الوثائق والمستندات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 42 أعلاه، كما يمكنه أن يأخذ نسخة إلكترونية منها على نفقته الخاصة.

 

المادة 49

يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي، والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته...