الخميس 25 إبريل 2024
اقتصاد

عبد الواحد بنيس: ما مدى إسلامية الأبناك التشاركية في ظل غياب التأمين التكافلي!؟ 

عبد الواحد بنيس: ما مدى إسلامية الأبناك التشاركية في ظل غياب التأمين التكافلي!؟  بنيس خبير في التأمينات
يتساءل  زبناء البنوك الإسلامية (التشاركية)  عن سبب تأخير التأمين التكافلي وما مصير المصالح غير المؤمنة  التي وقعوا في شأنها التزامات  منذ الانطلاق الرسمي للعمل بالتمويلات التشاركية، والتي ظلت  دون تأمين يغطي الزبناء  ضد المخاطر، خصوصا في حالات العجز عن السداد بسبب المرض مثلا والإحالة على التقاعد المبكر أو العزل من الوظيفة أو ضياع حقوق الأهل في حالة الوفاة؟ فإلى متى  يظل  انتظار بدء  شركات التأمين التكافلي في توفير هذه الخدمة  قبل اضطرار الزبناء  إلى اللجوء إلى التأمينات التجارية؟  أسئلة طرحتها "أنفاس بريس" على الخبير في التأمينات عبد الواحد بنيس الذي اعد الورقة التالية:
 
يعتبر عقد التأمين من العقود المبنية على عنصر "الغرر"والغرر لغة هو ما  طوي عنك وخفي عليك باطنا؛ أما على المستوى القانوني فهي كل عملية بيع إنطوت على مخاطرة أو مقامرة أو جهالة في العاقبة أو الأجل، وهي عملية بات مسموحا بها في عالمنا المعاصر لما عرفه عالم التجارة من أعمال ومن تقدم صعب معه التقيد بالتعاليم الدينية ولم يعد يعمل بها.
 
وأصبح المحرم حلالا والباطل حقا، وفي هذا الإطار أذكر أن القانون المغربي كسائر القوانين المعتمدة في العالم العربي أصبح منذ عقود قانونا وضعيا؛ وليس قانونا اسلاميا محضا؛ فاستبيحت العمليات البنكية بفوائدها واستبيح التأمين الذي كان في وقت مضى ينظر إليه  بانه من الأعمال المشبوهة  شرعا  أن لم تقل محرمة.
 
أما بخصوص الإطار القانوني للتأمين التكافلي فهو مؤطر بقانون يحمل رقم 59.13 والذي جاء تكملة للقانون  103.12  المتعلق بالأبناك التشاركية؛ وهذا الأخير عرفت وتيرته سرعة في التنفيذ نظرا لصدور النصوص التنظيمية له، انبثقت معها مجموعة  من الأبناك التشاركية والتي لا تعدو أن تكون إلا بنوكا موازية للابناك التجارية المعروفة على الصعيد الوطني فانشقت عن بنك الوفاء بنك الصفاء؛ وبنك اليسر عن الشركة العامة ؛وبنك BTI الذي انشق عن البنك المغربي للتجارة الخارجية  وبنك البركة المنشق عن البنك الشعبي؛ إلا أن مشكل تفعيل التأمين التكافلي ظل معلقا بتنزيل النصوص التطبيقية له؛ بالرغم من موافقة المجلس الأعلى  لعلماء المغرب ،على ممارسة هذا النوع من التأمين ؛ مما يعني أن الإطار الديني اخد السبق على الإطار القانوني والتنظيمي الذي لا زال قيد الدرس إلى غاية كتابة هذه السطور.
 
وقد خلق غياب التأمين التكافلي معاناة  لدى المستفيدين  من قروض السكن من البنوك الإسلامية؛ وفي نظري فهذا مشكل خطير تواجهه الأبناك اكثر من الزبناء،لأن الوفاة أو المرض أو السرقة  أو الحريق إخطار تهدد الممتلكات والاشخاص وبالتالي فالبنك هو من سيتحمل نتائج ضياع الشيء المحجوز كالمنقولات مثل السيارات أومعدات تجهيز محل تجاري إلخ؛ أما فيما يخص العقار فالخطر قائم  كذلك بالرغم من الرهن المضروب  من طرف البنك على الملكية؛ والمشكل لا يقف عند هذا الحد بل يتعداه الى متابعة هذه الابناك بالوسائل  القانونية  انطلاقا من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين؛ ذلك لانهم يدسون داخل عقود الاقتراض مقتضيات تسمح لهم التصرف في تركة الهالك المستفيد من القرض البنكي ولم يفلح لسبب من الأسباب الوفاء  بإلتزاماته وهو ما قد يعرض زوجة الهالك وأبناءه للتشرد والضياع، وكخلاصة لما سبق ذكره؛ اعتقد بأن منتوجات التأمين العادي هي اقل خطرا من التأمين التكافلي؛والإقتراض من بنك تجاري عادي اضمن للمستهلكين ولذوي حقوقهم  لوجود تامينات مناسبة تضمن لكل طرف  حقه دون اللجوء إلى التصرف في أموال الورثة عند حدوث الوفاة ؛واخيرا  ويبقى السؤال التالي فارضا نفسه بقوة: ما مدى إسلامية الأبناك التشاركية في ظل غياب التأمين التكافلي!؟