الخميس 28 مارس 2024
سياسة

هذا ما قررته المحكمة الدستورية بشأن تمويل الأحزاب السياسية..

هذا ما قررته المحكمة الدستورية بشأن تمويل الأحزاب السياسية.. صورة أرشيفية
صرحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي القاضي بتغيير نظيره المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور؛ آمرة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار بتوقيع رئيس المحكمة اسعيد إهراي بتاريخ31 مارس 2021، حيث استند القرار على منطوق الدستور، في الفقرة الأخيرة من فصله السابع، على قانون تنظيمي بصفة خاصة، لتحديد القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.
وكانت المادة 31 من القانون التنظيمي المعدل قد أضافت موارد جديدة لفائدة الأحزاب السياسية، تتمثل في "المساهمات المالية للمنتخبين باسم الحزب و"عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب" و"عائدات الحساب البنكي الجاري للحزب"، ورفعت من سقف المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية للهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية، لكل واحدة منها إلى 600 ألف درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع، وأجازت "لكل حزب سياسي أن يؤسس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمية شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من خدماتها" ؛
وهو ما اعتبرته المحكمة تمكينا للأحزاب السياسية من النهوض بوظائفها الدستورية، مما يقتضي توفرها على موارد مالية يكون مصدرها إما دعما عموميا، أو تمويلا ذاتيا عن طريق مساهمات المنخرطين بها أو من منتخبيها، أو نتاج كل الصيغ الممكنة للتبرعات، شريطة ألا تتجاوز سقفا معينا أو عائدات شركة تمتلك رأسمالها كليا، متخصصة في مجال مرتبط بالوظائف المخولة للأحزاب السياسية؛  
وحيث إن السماح للأحزاب السياسية بتأسيس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمية، بشروط حددتها المادة المذكورة، غايته التعريف بها وببرامجها، وتأطير المواطنات والمواطنين والمساهمة في تكوينهم السياسي، وتطوير آليات التواصل الحزبي، لاسيما في المجال الرقمي؛ وكل هذا، ليس فيه ما يخالف الدستور.
ومن بين المواد المعدلة نجد المادة 43، والتي تنص على أنه: "يجب على الأحزاب السياسية التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية أن تقوم بفتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف الحملة الانتخابية... ويجب على كل حزب سياسي أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ لم يستعمله من الدعم الذي تلقاه... كما يجب على كل حزب سياسي أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ غير مستحق وكل مبلغ لم يستعمله من المساهمة التي تلقاها... وفي حالة عدم إرجاع المبالغ المذكورة، يفقد الحزب السياسي بحكم القانون حقه في الاستفادة من الدعم العمومي"؛ وهو ما رأته المحكمة يرمي إلى إرساء مقومات تدبير شفاف لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، وإلى ضمان استخدام الأموال العمومية في الغايات المخصصة والمرصودة لها؛
كما أقرت أن فقدان حزب سياسي حقه في الاستفادة من الدعم العمومي، في حالة عدم إرجاعه للمبالغ غير المستحقة، وغير المستعملة من الدعم، تبرره ضرورة صون وحماية المال العام وما يتطلبه مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.