الأحد 24 نوفمبر 2024
منبر أنفاس

بن جميعة: إلى القاضي الذي وصف المرأة بالشيء المجاز" المرأة إنسان و ليست عقارا أو بضاعة "

بن جميعة: إلى القاضي الذي وصف المرأة بالشيء المجاز" المرأة إنسان و ليست عقارا أو بضاعة " حسن بن جميعة

كتب الزميل عبد الرحيم أريري في موقع "أنفاس بريس" مقالة نقدية لحكم صادر عنمحكمة النقض، وصف فيها المرأة وصفا حاطا بالكرامة، حيث اعتبرها شيئا محازا (من الحيازة)، هذا الحكم الذي علا فوق دستور المملكة، و الذي يقر صراحة التزام المغرب بما تقتضيه المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،  كميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، و الاتفاقيات التي تخص المرأة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة و لجانها، كاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة الصادر عام 1979، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 3 دجنبر 1981، والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والمعروف بالبروتوكول 2000، كل هذا ونجد قاضيا أو هيأة قضاة يصدرون حكما يعتبرون فيه المرأة مجرد شيء يحوزه الرجل.

فإذا عدنا إلى دستور المملكة لسنة 2011 نجده يقر صراحة، في بابه الثاني الخاص بالحريات والحقوق الأساسية في فصله 19 يضمن ضمانا عاما المساواة بين المرأة و الرجل، حيث يقول:" يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات

والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها"، كما أقر بالمساواة بغض النظر عن الجنس، وعن المناصفة بين الجنسين.

إذن فدستور المملكة الذي يعد أسمى وثيقة ترتكز عليه الدولة، أعطى للمرأة مكانتها الحقيقية، ألا و هو وضعها بوضع الرجل، فالمرأة ليست بضاعة أو شيء جامد، تعتبر موضع حيازة من طرف الرجل، لهذا يجب أن يتدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الخط، و يبحث في هذا الانزلاق الذي يضرب في العمق دستور المملكة، وكذلك يضرب حقوق الإنسان، فلا يجب أن يؤخذ بهذا الحكم، و الضرورة تقتضي البحث عن مخرج من إشكالية الاجتهادات التي تتناقض والمفاهيم العامة لحقوق الإنسان، فكيف لقاض وجب فيه حماية هذه الحقوق أن يصدر حكما مذللا للمرأة، حكم صادر باسم القانون وباسم  الملك.

فهذا الحكم يجب أن يحرك جميع الجمعيات الحقوقية للمطالبة بفتح بحث في هذا الموضوع، كما يجب أن يحرك الحكومة والبرلمان، و كل المتدخلين في التشريع المغربي، لوضع حد لمثل هذه الانزلاقات التي تسيء إلى المغرب، باعتباره دولة منخرطة في المنظومة الحقوقية العالمية.

فالحيازة في القانون الجنائي المغربي كما جاء في الفصل 570 هي الحيازة الفعلية للعقار، فهل اعتبر القاضي أو القضاة الذين أصدروا الحكم المرأة عقارا محازا، وحتى الحيازة فتعد جريمة يعاقب عليها القانون.