السبت 20 إبريل 2024
مجتمع

عبد الصمد خشيع: عقوبات الكمامات تزيغ عن قاعدة "تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي"

عبد الصمد خشيع: عقوبات الكمامات تزيغ عن قاعدة "تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي" عبد الصمد خشيع يترافع حول "عقوبات الكمامات"

شكل مرسوم 2.20.293 الصادر بتاريخ 2020/3/23 بإعلان حالة الطوارئ، والمتعلق بسن أحكام خاصة لمحاربة جائحة كورونا وتداعياتها الصحية على المواطنين، السند القانوني لتبرير اتخاد بعض التدابير المتعددة، فرضت وضع الكمامات تحت طائلة عدم استعمالها توقيع عقوبات زجرية متدرجة، بين الحبس والغرامة، وذلك من خلال المادة 4 التي أوجبت على كل شخص التقيد بوضع الكمامات الواقية.

 

المرسوم رتب عن عدم استعمال الكمامات الواقية عقوبات زجرية من جملتها، عقوبة الحبس من شهر إلى 3 أشهر في إطار الجنح الضبطية، فضلا عن أداء غرامة مالية تتراوح بين 300 و1300 درهم. غير أن ما يسترعي الانتباه، فيما ورد بهذا المرسوم، أنه لم بميز ببن الامتناع العمدي الذي يشكل إحدى صور العصيان عما أمرت به السلطات العمومية، ويشكل خرقا للتدبير المتخذ يرتب العقوبة، وبين الحالات التلقائية التي يتعذر على المواطن وضع تلك الكمامة لأسباب عديدة، كالنسيان أو اندثار تلك الكمامة أو إتلافها أو عدم صلاحيتها؛ ذلك أن المرسوم القاضي بهذا التدبير تم تطبيقه منذ تاريخ 2020/4/7، ولم تكن تلك الكمامات مهيأة للاستعمال أو موجودة بالصيدليات أو المتاجر المخصصة لهذا النوع من الكمامات. وهذه من الأمور التي خلقت ارتباكا فور صدور المرسوم.

 

الملاحظ من خلال العقوبات المسطرة في المرسوم أنها تتسم بنوع من المبالغة في تحقيق الزجر المطلوب، وتزيغ عن قاعدة ما يسمى بتناسب العقوبة مع الفعل الجرمي، بالنظر إلى العقوبات المسطرة، ذلك أن خلق الوعي لدى المواطن بكل الوسائل المتاحة، كفيل بأن يحقق المطلوب، بدلا من اعتماد سياسة الزجر، لأنها تزيد من تفاقم الوضع على حساب مؤسسات أخرى كالسجون مثلا، التي عرفت تزايدا كبيرا في عدد المعتقلين بسبب المحاكمات المتعلقة بخرق الحجر الصحي أو بعض التدابير المتخذة على خلفيته.

 

- عبد الصمد خشيع، محامي بهيئة خريبكة