السبت 20 إبريل 2024
سياسة

الوزير بنعبد القادر يلتزم الصمت بشأن قانون 20.22 والرميد كـ "يتبورد" استعدادا لانتخابات 2021

الوزير بنعبد القادر يلتزم الصمت بشأن قانون 20.22 والرميد كـ "يتبورد" استعدادا لانتخابات 2021 الوزيران محمد بنعبد القادر (يسارا) ومصطفى الرميد

يبدو أن مشروع القانون 20.22 حول شبكات التواصل الاجتماعي مثل قطعة حلوى يريد الكل أخذ قسطه منها. كما يبدو أيضا أن مواجهة وباء كورونا لم تله الأحزاب السياسية عن إطلاق التسخينات لانتخابات 2021.

 

لكن في البداية، لابد من الإشارة إلى أن هذا المشروع كان موضوعا في ثلاجة الأمانة العامة للحكومة، وكان من المفروض أن يقدمه الوزير مولاي حفيظ العلمي في سنة 2013 عندما كان وزبرا للتجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، لولا خوض الشباب المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي لحملة شرسة شكلت "عصيانا إلكترونيا" ضد مشروع قانون “المدونة الرقمية”، مما دفع حكومة عبد الإله بنكيران إلى التراجع عن طرح المدونة أصلا.

 

وأعيد إحياء النص في عهد محمد أوجار، وزير العدل السابق، الذي أعاد  صياغة المشروع في شكله ومضمونه الحالي، وكان سيأخذ طريقه المسطري العادي، لولا تعثره لأسباب موضوعية، أولاها التعديل الحكومي.

 

وظل نص المشروع محفوظا في مكاتب الأمانة العامة للحكومة إلى أن أخرجته هذه الأخيرة للوجود في عهد الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر. الملاحظ اليوم أن هناك محاولة من الحكومة لتمرير مشروع القانون بسرعة فائقة، وهو ما توضحه سرعة انتقاله من هنا إلى هناك.

 

فبتاريخ 18 مارس 2020، أرسل الأمين العام للحكومة نسخة من المشروع إلى الوزراء للاطلاع عليها. بعد يوم واحد فقط، ناقش مجلس الحكومة وصادق على المشروع.

 

وبتاريخ 24 مارس بعث الأمين العام للحكومة رسالة إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة. لكن بعد تسريب المسودة والضجة التي أحدثتها بعض البنود التي وصفها نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بـ "الحجر الإلكتروني وكمامات حرية التعبير"، أراد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقة مع البرلمان، أن يركب على القضية ويرد الصاع صاعين لغريمه الاتحادي بنعبد القادر. وصاغ الرميد مذكرة تفصيلية حاول أن يبرز فيها أنه "المدافع الأمين على صون الحقوق"! وأرسل نسخة منها إلى رئيس الحكومة بتاريخ 27 مارس 2020.

 

وبدل أن يتحرك الاتحادي محمد بنعبد القادر، وزير العدل، الذي قدم المشروع الاتحادي باسمه، ظهر الرميد وهو يزايد على الاتحاديين ويقدم لهم الدروس ويلقنهم مبادئ حقوق الإنسان..

 

وبتاريخ 02 أبريل 2020، قام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بإرسال مذكرة الرميد إلى الأمين العام للحكومة قصد عرضها على اللجنة التقنية من أجل دراستها في أفق عرضها على اللجنة الوزارية المختصة.

 

ولا بد من الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد أوضحت أن المغرب يعمل على ملاءمة المنظومة القانونية والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد مصادقة المغرب على اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية بتاريخ  29 يونيو 2018.

 

وفي الوقت الذي اشتعلت فيه شبكات التواصل الاجتماعي وصفحات الجرائد بمناقشة المشروع، التزم الوزير الاتحادي بنعبد القادر الصمت، وهو الذي يمثل في حكومة البيجيدي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي لا يمكن أن يزايد عليه أحد في تاريخه النضالي من أجل ترسيخ الحقوق والحريات، وقدم لهذا الهدف تضحيات جسام امتدت لسنوات طوال.

 

وحده الكاتب الأول لحزب الوردة إدريس لشكر، قدم تصريحا لم يقل فيه هو الآخر شيئا، سوى أن الاتحاد سيتخذ الموقف المناسب من الموضوع رافضا أي "مزايدة سياسوية قصد التموقع."

 

وركوبا على موجة الرأي العام الرافض للمشروع، سارعت أحزاب المعارضة (حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية) إلى الاصطفاف إلى جانب الرافضين، والتأكيد على تصديها لمسودة أو مشروع القانون، معتبرة إياه تراجعا عن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحريات العامة و حقوق الإنسان.

 

ودعا عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، إلى اجتماع لقيادة الحزب يوم الخميس 30 أبريل 2020.

 

هكذا إذن فتح تسريب المشروع العيون على الشرخ الذي تعاني منه الأغلبية الحكومية، حتى والمغرب يواجه بشكل موحد ومتضامن وباء كورونا، بما يعني ذلك من انعكاسات كارثية على الاقتصاد والمجتمع.

 

للإشارة، فإن نص مشروع قانون رقم 22.20 يتضمن بنودا يرى المنتقدون أنها تضرب في الصميم مبدأ حرية التعبير الذي يكفله دستور المملكة.

 

وتنص المادة الـ 14 من الوثيقة المذكورة على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

العقوبة نفسها ستطال أيضا، بحسب ما جاء في المادة الـ 15 من نص الوثيقة، من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها؛ بينما يعاقَب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.