السبت 20 إبريل 2024
مجتمع

وزير العدل يدعو إلى عدم قبول تسجيل الضمانات المنقولة بالسجلات الورقية الممسوكة لدى هذه المحاكم

وزير العدل يدعو إلى عدم قبول تسجيل الضمانات المنقولة بالسجلات الورقية الممسوكة لدى هذه المحاكم محمد بنعبد القادر وزير العدل

دعا وزير العدل، في منشور له، رؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية إلى عدم قبول تسجيل أي نوع من أنواع الضمانات المنقولة بالسجلات الورقية الممسوكة لديها.

 

وحث المنشور، المعمم على رؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية، على توجيه أصحاب هذه الضمانات للقيام بعمليات التسجيل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي يمكن الولوج إليه مباشرة من خلال الرابط الإلكترونيhttps://rnesm.justice.gov.ma/، أو عبر النافذة المثبتة بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، مع التفضل بوضع إعلان بمكاتب السجل التجاري لإشعار المرتفقين بهذه المستجدات القانونية.

 

وذكر المنشور بأن هذا السجل الوطني الإلكتروني نصت على إحداثه المادة 12 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، حيث جاء فيها ما يلي "يحدث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يعهد بتدبيره إلى الإدارة، تتم من خلاله عملية إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة عن طريق تقييدها، و إجراء التقييدات اللاحقة، و كذا التشطيبات المنصبة عليها".

 

وسيمكن السجل الوطني الإلكتروني المستحدث من القيام بعدد من الوظائف والمهام تتمثل أساسا في إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين، وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وتحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات، وإخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري.

 

كما يمكن السجل، حسب المنشور، من ضبط عمليات التقييد بشكل يحقق الشفافية والسرعة مع منح الأطراف أو وكلائهم صلاحية إجراء التقييدات بهذا السجل، وتحميل الطرف الذي يقوم بعملية التقييد، المسؤولية القانونية، عن صحة البيانات المدلى بها، ومنح الإدارة إمكانية إدخال أي تقييد تعديلي أو تشطيب عليه بناء على حكم قضائي.