الثلاثاء 19 مارس 2024
مجتمع

القضاء يجيب عن سؤال: هل الكتاتيب القرآنية مقاولات ربحية ويسري عليها قانون الشغل؟

القضاء يجيب عن سؤال: هل الكتاتيب القرآنية مقاولات ربحية ويسري عليها قانون الشغل؟ أحد الكتاتيب القرآنية (أرشيف)

رغم أن الكُتاب القرآني مؤسسة تعليمية تستفيد من بعض ما تستفيد منه مؤسسات التعليم الخصوصي، فإنه لا يخضع لأحكام مدونة الشغل.

 

من خلال وثائق الملف الذي تتوفر عليه جريدة "أنفاس بريس"، فإن السعدية كانت تشتغل بصفتها مربية وتحفظ القرآن الكريم للأطفال، وذلك تحت إشراف "الطالب" سي ابراهيم، كما كانت تناديه، استمرت العلاقة الشغلية بينهما لأزيد من 3 سنوات، إلى أن تم فصلها دون سبب مشروع، مطالبة من المحكمة إنصافها، وهو ما تم على صعيد المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، حيث قضى الحكم الأول على الطالب سي ابراهيم بأدائه للمدعية السعدية تعويضات عن الفصل التعسفي والإخطار وبالأقدمية وتكملة الأجر مع تمكينها من شهادة العمل تحت طائلة تعويض عنها مبلغه 2000 درهم، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله.

 

لكن بعد عرض الملف على محكمة النقض، كان للمستشارين وجهة نظر أخرى مخالفة تماما، استندت على أن الكتاتيب القرآنية مستثناة من القوانين التنظيمية لقطاع التربية والتكوين أو المتعلقة بالنظام الأساسي التعليم الأولي، إذ لا تتحمل التزامات تعاقدية أو ضريبية، لكونها تعتبر موروثا ثقافيا الأساس منه تعليم كتاب الله وليس لها أغراض ربحية، والحديث عن المقاولة الربحية اقتصاديا ينبغي أن يفوق عدد الأجراء بها خمسة أجراء مع خضوعها للضريبة، في حين أن الكُتاب لا يتجاوز مساعدين اثنين، إضافة إلى أن الاشتراك الشهري للمستفيد لا يتجاوز 50 درهما، وهو ما يعني أن الكتاب القرآني معفي بنص خاص من الخضوع لمدونة الشغل، بدليل التأكيد في المادة 32 من القانون بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي يتحدث على أنه "لا تطبق أحكام هذا القانون على الكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم العتيق".

 

من خلال كل هذه الأسانيد قضت محكمة النقض بنفس القرار المطعون فيه لفساد التعليل.