الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

التشطيب من جدول المهنة يتهدد المحاميين زيان والإدريسي بسبب تجاوزاتهما في ملف بوعشرين

التشطيب من جدول المهنة يتهدد المحاميين زيان والإدريسي بسبب تجاوزاتهما في ملف بوعشرين المحاميان محمد زيان (يمينا). وعبد الصمد والإدريسي

نقطة مهمة ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتتعلق بتصريحات بعض المحامين في ملف توفيق بوعشرين، مدير نشر "اخبار اليوم" المتابع بجرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.

وحسب الرئيس النقيب عمر ودرا، فإن هذا الاجتماع سينعقد يوم الجمعة فاتح يونيو 2018 في ضيافة هيئة المحامين بالقنيطرة، وأضاف في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، أنه ستناقش فيه "التصرفات السلبية والتجاوزات الصادرة عن بعض أعضاء هيئة الدفاع عن الأطراف المدنية والمتهم في الملف الجنائي المعروض على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بناء على الطلب الموجه إلينا من طرف نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الذي أرفقه بالبيان الصادر عن مجلس الهيئة بخصوص ما تم تسجيله من تجاوزات، رافقت الملف الجنائي للمتهم بوعشرين".

وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد توصل أيضا برسالة من النقيب رضوان مفتاح عن هيئة سطات، وكذا من الجمعية الوطنية للمحامين الشباب، وعلى الاتصالات المباشرة وغير المباشرة من العديد من المحامين أفرادا وجمعيات، وهي كلها تستنكر تصرفات بعض المحامين وتصريحاتهم المسيئة في ملف بوعشرين.

وفي نفس السياق علمت جريدة "أنفاس بريس"، أن نقيب هيئة المحامين بالرباط وكذا نقيب مكناس توصلا بشكاية تتعلق بالمحاميين محمد زيان وعبد الصمد الإدريسي، وذلك على خلفية "تصرفات صادرة عن المحاميين المذكورين، تشكل إخلالا بالسير العادي لجلسات انعقدت شهري مارس وأبريل 2018 ضمن الملف المتابع فيه المتهم توفيق بوعشرين".

وتنص المادة 67 من قانون المحاماة، على أنه تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة، وفي مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية، أو التنظيمية أو قواعد المهنة، أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف."، وتضيف نفس المادة: "يتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ.

للوكيل العام للملك، وحده، أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب، ضمنيا أو صراحة، بعد تبليغه بالقرار. إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ، تحيل الملف، وجوبا، من جديد، لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة".

وتنص المادة 61 من هذا القانون على أنه "يعاقب تأديبيا، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية، أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو إخلالا بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني".

أما بالنسبة للعقوبات التأديبية فهي ضمن المادة 62، وهي:

الإنذار؛

التوبيخ؛

الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ؛

التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين ، أو سحب الصفة الشرفية.