Wednesday 14 May 2025
سياسة

مسؤول أمني: هذه هي الأخطاء السبعة التي سقط فيها من شكك في تعامل الشرطة القضائية مع قضية"كوبل" التوحيد والإصلاح

مسؤول أمني: هذه هي الأخطاء السبعة التي سقط فيها من شكك في تعامل الشرطة القضائية مع قضية"كوبل" التوحيد والإصلاح

استعرض مسؤول أمني سبعة أخطاء، اعتبرها انزلاقات غير مقبولة، سقط فيها مدير نشر جريدة وطنية عندما زعم أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ارتكبت "أخطاءً وتجاوزات" في معالجتها لقضية الخيانة الزوجية، التي تورط فيها عضوان في حركة التوحيد والإصلاح. حيث استعرض الأخطاء المذكورة كالآتي:

أولا: جاء في الافتتاحية أن "الشرطة في بداية توقيفها للمشتبه فيهما لم توجه لهما أية تهمة" ! والحال أن الشرطة القضائية ليست سلطة اتهام أو هيئة تحقيق من اختصاصها توجيه التهم، وإنما يقتصر دورها، بحسب مقتضيات المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، في " التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها"، كما أسندت لها الفقرة الثانية من نفس المادة مهمة أخرى، وهي "تنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة".
ثانيا: زعم كاتب الافتتاحية أن الشرطة سألت الشخص الموقوف عن علاقته بالسيدة التي كانت برفقته، وهو "السؤال الذي لا محل له من الإعراب لا في القانون ولا في السياسة الجنائية للدولة" بحسب التعبير المستعمل. وهذا الادعاء فيه إنكار للمقتضيات القانونية التي تنظم عمل الشرطة القضائية، التي أوكلها القانون صراحة، وليس تلميحا، بموجب المادة 65 من قانون المسطرة الجنائية ما يلي " يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يمنع أي شخص مفيد في التحريات من الابتعاد عن مكان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي تحرياته. ويجب على كل شخص ظهر من الضروري معاينة هويته أو التحقق منها، بناءً على طلب من ضابط الشرطة القضائية، أن يمتثل للعمليات التي يستلزمها هذا التدبير"؛
ثالثا: ورد أيضا في الافتتاحية بأن "الشرطة القضائية مرت إلى فعل آخر غير مبرر قانونيا، ويحتاج إلى إذن من النيابة العامة بناء على وقائع صلبة وهو تفتيش السيارة التي يملكها المشتبه فيهما ومصادرة الهواتف وتفتيشها"، وهو ادعاء غير سليم ومردود عليه من الناحية القانونية، ويحتاج إلى تدقيق لئلا يخلق اللبس حول مشروعية إجراءات الضبط والمعاينة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية.
فالإجراءات المسطرية التي باشرتها الشرطة القضائية في هذه النازلة كانت في إطار حالة التلبس، بعد معاينة عناصر تكوينية، مادية ومعنوية لفعل معاقب عليه قانونا، وهو المقتضى الذي يسمح لضباط الشرطة القضائية بصريح المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية، إجراء المعاينات المفيدة لإظهار الحقيقة، والمحافظة على الأدلة القابلة للاندثار وحجز كل ما يمكن أن يستعمل في ارتكاب الجريمة أو ينتج عنها. والمشرع استعمل هنا عبارة " الحجز" كإجراء من إجراءات البحث، ولم يستعمل عبارة " المصادرة" التي وردت في الافتتاحية، والتي هي من اختصاص هيئة الحكم لكونها عقوبة (المادة 42 من القانون الجنائي) أو تدبير وقائي عيني (الفصل62 من القانون الجنائي).
رابعا: إن إجراءات تفتيش المنازل في حالة التلبس لا تتطلب إذنا قضائيا كما ورد في الافتتاحية إلا في بعض الحالات الاستثنائية كالتفتيش خارج الساعات القانونية في الجرائم الإرهابية (الفقرة الأخيرة من المادة 62)، كما أنها تتطلب فقط مجرد الإشعار في حالة تفتيش محل يستغل في نشاط مهني يلزم القانون صاحبه بكتمان السر المهني (المادة 59)، أما ما عدا تلك الحالات فإنها تخضع للشكليات والضمانات القانونية المقررة بموجب المواد 59 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية؛
خامسا: إن إجراءات التفتيش المنصوص عليها قانونا تتحدث عن المنازل والمحلات المعدة لنشاط مهني وليس السيارات والمركبات. كما أن القراءة الدقيقة للفصل 511 من القانون الجنائي الذي يحدد مفهوم المنزل، لم يتحدث عن السيارات ذات المحرك وإنما حصر المنزل في "المبنى والبيت والمسكن والخيمة والمأوى، الثابت أو المتنقل (في إشارة إلى السكان الرحل)، سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى، وجميع ملحقاته كالساحات وحظائر الدجاج والخزين والاصطبل أو أية بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياح أو الحائط العام".
كما أن الفصل 24 من الوثيقة الدستورية لسنة 2011 عندما تحدث عن الحق في "الحميمية"، نص على "حرمة المنزل" فقط وليس السيارة، وقيّد تفتيشه بالشكليات والشروط التي أقرها القانون؛
سادسا: لم يستطع كاتب الافتتاحية التمييز بين إجراءات التفتيش من جهة، وبين إجراءات الضبط والمعاينة والحجز التي تمارسها الشرطة القضائية في إطار المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية بهدف التحقق من وقوع جرائم وجمع الأدلة بشأنها وملاحقة وتوقيف مرتكبيها من جهة ثانية.
ومن هذا المنظور، فاستفسار شخص في وضعية خلاف مع القانون عن وثيقة أو مستند لإثبات جريمة أو نفيها لا يعد تجاوزا للصلاحيات القانونية أو مسا بحقوق المشتبه فيهم، وذلك خلافا لما جاء في الافتتاحية عندما ادعت بأن "الشرطة القضائية تجاوزت صلاحياتها عندما سألت المشتبه فيه عن وثيقة عقد الزواج"؛
سابعا: إن المعطيات التي أوردتها الافتتاحية بخصوص وسائل الإثبات المرفوعة من مسرح الجريمة، فيها تحريف للوقائع وتبخيس لعمل من أعمال الشرطة القضائية، وذلك على اعتبار أن قيمة المحجوزات ليس في طبيعتها أو شكلها أو ماهيتها (قطعة قماش وصابونة وكلينكس)، وإنما قيمتها في دورها كوسيلة للإثبات، وقرينة مادية على وقوع جريمة ما، ونسبتها إلى مقترفيها، وبالتالي حجيتها في تعزيز القناعة الوجدانية للقضاء قبل البت في أي ملف.
وهنا لابد من الإشارة، إلى أن وسائل الإثبات التي عاينتها الشرطة القضائية ليست قطعة القماش والمواد التي وردت في الافتتاحية، وإنما هي عينات الحمض النووي والبقع والقرائن المادية والآثار المرفوعة من تلك المواد والقطع والمناديل.