السبت 20 إبريل 2024
مجتمع

تعرف على مساطر وشروط الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

تعرف على مساطر وشروط الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

صادق المجلس الحكومي، المنعقد أمس الخميس 7 دجنبر 2017، على مشروع قانون تقدمت به وزارة العدل، بتغيير القانون رقم 10/41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

المشروع جاء بعد قيام الوزارة الوصية بتقييم شامل لعمل صندوق التكافل العائلي، ورصد الثغرات والنواقص التي تعتري منظومة هذا الصندوق، والتي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة منه، خلصت وزارة العدل إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على القانون المنظم له والصادر بتاريخ 13 دجنبر 2010، وذلك بتوسيع دائرة المستفيدين من خدماته، وتبسيط إجراءات ومساطر الاستفادة من مخصصاته المالية، فضلاً عن تعزيز آليات الحكامة في عمله وحماية أمواله من أي غش أو تحايل أو تدليس

ويهدف هذا المشروع حسب بلاغ وزارة العدل أساسا إلى :

أولا: توسيع دائرة المستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي، لتشمل إضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية المنصوص عليهم في القانون المطبق حاليا، كلا من الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة، ومستحقو النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم، ومستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم، مع التذكير أن المتوفر من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي تكفي لتغطية التكاليف المالية التي ستنجم عن إضافة الفئات الجديدة.

ثانيا: تعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم، وذلك من خلال التنصيص على حق الأولاد القاصرين الذين ليس لهم نائب شرعي، بأن يتقدموا بصفة شخصية بطلب الاستفادة من مخصصات الصندوق بعد إذن رئيس المحكمة.

ثالثا: تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصات الصندوق، وذلك من خلال أمرين اثنين، أولهما: منح طالب الاستفادة من مخصصات الصندوق خيارا ثالثا بخصوص المحكمة المقدم إليها طلب الاستفادة.. فإضافةً إلى المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة، والمحكمة الابتدائية المكلفة بالتنفيذ، نصَّ المشروع الجديد على خيار آخر هو حق اللجوء إلى المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة المستفيد. وثانيهما: التنصيص على إحالة كتابة الضبط تلقائيا لمقرر الاستفادة الصادر عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه خلال أجل 03 (ثلاثة) أيام من صدوره على صندوق الإيداع والتدبير، وذلك من أجل صرف المخصص المالي دون حاجة إلى تقديم طلب من طرف المستفيد كما هو معمول به في ظل القانون الحالي.

رابعا: تعزيز آلية حماية أموال الصندوق من أي تحايل أو غش، وذلك من خلال إدخال تعديل جوهري على مقتضيات المادة 13 المتعلقة بإيقاف صرف التسبيقات المالية في حالة وقوع أي تغيير يؤدي إلى سقوط الحق في الاستفادة.

خامسا: إسناد مهمة تحصيل التسبيقات المأمور باسترجاعها والغرامات المالية المفروضة على المستفيد، لكتابة الضبط.

سادسا: إسناد مهمة استرجاع المخصصات المالية المؤداة من طرف صندوق التكافل العائلي في مواجهة الملزم بأداء النفقة، إلى كتابة ضبط المحكمة بدلا من الهيئة المكلفة بتدبير عمليات الصندوق التي هي صندوق الإيداع والتدبير.