اعتبر ادريس اليزمي، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المذكرة التي تم تقديمها عشية تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان 9 دجنبر 2015 بالرباط، بأنها تشكل مساهمة منه في النقاش العمومي بشأن مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالتجمعات العمومية، وفي إعمال الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي المنصوص عليها في الفصل 29 من الدستور.
وقد ارتكزت هذه المساهمة على خلاصات دراسة للمجلس حول ممارسة الحق في التظاهر السلمي، وكذا التوصيات المستخلصة من الورشات الموضوعاتية التي نظمها المجلس بخصوص هذا الموضوع مع المنظمات غير الحكومية، القضاة، المحامين، ممثلي مختلف القطاعات والإدارات المعنية بتدبير حريات الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي.
وتتمثل هذه التوصيات في المقتضيات التالية:
- إضافة عبارة بطاقة الإقامة إلى جانب بطاقة التعريف الوطنية،
- استبدال العقوبات السالبة للحرية والإبقاء على الغرامات المنصوص عليها في الفصل 9 من مقتضيات الكتاب الأول المتعلق بالاجتماعات العمومية،
- إدراج إمكانية القيام بالتصريح المسبق عبر الوسائل الإلكترونية،
- إضافة مبدأ حرية الاجتماعات العمومية إلى مبدأ قرينة قانونية الاجتماعات العمومية، ما لم يثبت العكس،
- استبدال التعريف الحالي للاجتماع العمومي، بتعريف أوسع بمقتضاه يعرف "الاجتماع العمومي" بالحضور القصدي والمؤقت لعدد من الأشخاص يرغبون في التعبير عن وجهة نظر مشتركة في فضاء عمومي،
- الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بتسهيل وحماية الاجتماعات السلمية،
- تعويض النسخ المصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة حسب الحالة بمجرد الإشارة إلى أرقام تلك البطاقات،
- إعفاء جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، والأحزاب السياسية، والهيئات النقابية والمنظمات المهنية من سابق التصريح لعقد الاجتماعات العمومية،
- منح منظمي الاجتماع العمومي إمكانية نشر فريق لحفظ النظام يسهل التعرف عليه بطريقة تسهل التعرف عليهم من أجل تسهيل تنظيم الحدث، وضمان احترام كل قيد مبلغ طبقا للقانون. لكن ينبغي على هذا المقتضى أن ينص على أن فريق حفظ النظام لا ينبغي أن يتوفر على صلاحيات السلطات العمومية ويمنع عليه اللجوء إلى القوة، وإنما عليهم أن يضمن تعاون المشاركين في الاجتماع العمومي. ويعتبر المجلس أن هذه التوصية ستشجع على التنظيم الذاتي للاجتماعات العمومية،
- إدراج بند يمنح للجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات وباقي المجموعات الفعلية إمكانية استعمال القاعات العمومية بطلب منهم،
- إعطاء حق تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية للأشخاص الذاتيين والمعنويين،
- إدراج مقتضى جديد بموجبه يمكن لموقعي التصريح الطعن في قرار المنع أمام المحكمة الإدارية المختصة التي تبت فيه استعجاليا،
- إلغاء كل عقوبة ضد الأشخاص الذين شاركوا في مظاهرة غير مصرح بها قبليا،
- إدراج مقتضى يتيح لمسؤول القوات العمومية أو أي شخص مؤهل من قبله بالقيام بمحاولة تفاوض-وساطة قبل القيام بأي إنذار،
- إدراج مقتضى جديد يكرس صراحة مبدأين ينبغي أن يحكما اللجوء إلى القوة وهما مبدأي الضرورة ومبدأ التناسب، مع تحديد الأشكال العملياتية المتعلقة باللجوء إلى القوة،
- إدراج مقتضى جديد يشدد على أن كل عملية لاستعمال القوة ينبغي أن تتم تحت مراقبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية،
- ينبغي أن تضمن كل هذه المقتضيات المقترحة بشكل صريح سلامة الصحفيين ومهنيي الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية...