تندرج حرية الصحافة، في المبدأ العام لحرية التعبير، غير أنها تختلف عن هذا المبدأ، إذ أن حرية الصحافة تمارس ضمن إطار أكثر تنظيما، لأن حرية التعبير المكفولة في المواثيق الدولية وفي الدساتير، تؤطر أيضا بالقانون، لكنها لا تصل إلى الـتأطير الذي تحظى به ممارسة حرية الصحافة، التي تتطلب شروطا معينة على المستوى القانوني والبشري والمالي واللوجستيكي. وعلى هذا المستوى هناك اختلاف بين القوانين المؤطرة لهذا الحقل، في مختلف التجارب الدولية.
وتجمع عدد من البلدان التي تطورت فيها الصحافة والإعلام، على ضرورة ضمان الجودة وحماية الجمهور، كمبادئ تبرر تدخل السلطات العمومية، بمختلف الأشكال، في تنظيم الصحافة، بواسطة القوانين، وباعتماد آليات مؤسساتية، تهدف إلى الحد من تغول مالكي الصحافة ووسائل الإعلام، وإخضاعهم لرقابة أخلاقية ومهنية، حتى يقدموا للمواطن خدمة عمومية، في إدارة النقاش السياسي، ويساهموا في تربية النشء والتثقيف والترفيه الراقي...
في بلد لديه تقاليد ديمقراطية، مثل فرنسا، يتم اعتماد مؤسسة تسمى اللجنة الثنائية للنشر ووكالات الأنباء، التي تتكون من ممثلي الإدارة والناشرين، وتتكلف بتقديم رأيها في امتيازات اقتصادية ممنوحة للصحافة الورقية، وكذا الاعتراف بمعايير جودة الصحافة الإلكترونية، واقتراح تسجيل وكالة أنباء. وفي هذا الإطار، فإن أي مستثمر في الصحافة الإلكترونية عليه أن يلتزم بعدة شروط، من بينها ملء استمارة تتضمن العديد من المعطيات، مثل المحتوى الرئيسي الذي ستشتغل عليه الصحيفة، والجمهور المستهدف، ونوع وحجم المحتويات المنشورة عبر الإنترنت من مقالات، وصور ثابتة، ومستندات صوتية وفيديو، وكذا عدد الصحفيين الموظفين بصفة دائمة ومؤقتة، والمساهمون الآخرون في المحتوى. ثم تتضمن الاستمارة طريقة جمع واختيار ومعالجة المعلومات المنشورة، ووتيرة وحجم التحديثات التي يتم إجراؤها، وإذا كان الوصول إلى محتويات الخدمة مدفوعًا جزئيًا أو كليًا، وماهي طرق الدفع والأسعار، وتحديد مختلف أشكال الإعلانات المتاحة والتكاليف، والمنتوج أو الخدمات المقدمة بانتظام.
تتم مراجعة هذه الشروط كل خمس سنوات، من أجل ضمان احترام معايير الجودة وأخلاقيات الصحافة، كأهداف تحددها هذه اللجنة الثنائية في فلسفتها المعلنة. وهو النموذج الذي يتبناه كذلك القانون المصري، الذي يضيف إليه منطلقات سيادية، حيث ينص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية. ويتولى الإشراف على هذا القطاع المجلس الأعلى للإعلام، الذي يعين رئيسه من قبل رئيس الجمهورية.
يشترط القانون المصري على أي مستثمر في الصحافة الورقية أو الإلكترونية، وضع مبلغ مالي يتراوح بين مليوني ومائة ألف جنيه، حسب نوع الإصدار، على أن يوضع نصفها قبل التأسيس لضمان حقوق العاملين. كما تؤدى عشرة في المائة من هذا المبلغ، لتأمين عجز وبطالة العاملين، بتنسيق مع نقابة الصحافيين، التي تشرف على صندوق مخصص لهذا الغرض. كما يلزم القانون بأن يكون 70 في المائة من الصحافيين في المؤسسة، منتمين لهذه النقابة، أي حاصلين على بطاقتها، والتي تمنح بشروط دقيقة ومضبوطة، يمكن وصفها بانها ليست سهلة.
أما في بريطانيا، فإن النظام معقد، وتتدخل فيه عدة مؤسسات، فبالإضافة إلى ضرورة احترام مجموعة من الشروط المهنية والاقتصادية، هناك منظمات للتنظيم الذاتي، أهمهما إيمبريس وإيبسو، تحظيان باحترام الناشرين والصحافيين، غير أن الأهم من كل ذلك، الدور الذي يلعبه مجلس الاعتراف بالصحافة. ففي سنة 2013، صادق البرلمان البريطاني على آلية الاعتراف بالصحافة، بعد الفضائح الأخلاقية التي انفجرت في هذا القطاع، والتي دفعت الحكومة والبرلمان إلى التدخل، وهو ما نتج عنه تحقيق وتقرير ليفسون، الشهير. وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحقوق الجمهور. وفي هذا الإطار اعتمد الميثاق الملكي، الذي يحدد معايير إنشاء مجالس التنظيم الذاتي بهدف إلزام الناشرين باحترام أخلاقيات الصحافة وجودتها وحق الجمهور. ومازال النقاش مستمرا في هذا البلد حول أفضل السبل لتحقيق هذه الأهداف.
يقول أستاذ الصحافة في جامعة أوتاوا، ماك فرانسوا بيرنيي، في مقال له بالمجلة الدولية للأخلاقيات المجتمعية والحكومية، المنشور سنة 2013، بأن الباحثين في مجال الصحافة، أخذوا يتحدثون عن السلطة الخامسة، أي سلطة الجمهور، معتبرا أن هناك صعوبات سجلت في هيئات التنظيم الذاتي، بسبب مقاومة مالكي الصحف لهذه الآلية، مما يستدعي التفكير في نموذج مزدوج، يتم الجمع فيه بين التنظيم الذاتي للمهنة والسلطة التنظيمية للدولة، دون أن يفقد التنظيم الذاتي استقلاليته، بالإضافة إلى تعزيز سلطة الجمهور، الذي يمكنه أن يلعب دورا مهما في تخليق الصحافة، والحد من تمرد السلطة الرابعة تجاه النقد الموجه لها.