الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

محمد النحيلي: على قضاة المجلس الأعلى للحسابات افتحاص مالية جمعيات الأعمال الاجتماعية

محمد النحيلي: على قضاة المجلس الأعلى للحسابات افتحاص مالية جمعيات الأعمال الاجتماعية

أكد محمد النحيلي رئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب، أن خطوة المجلس الأعلى للحسابات والمتمثلة في مراسلة الجمعيات والطلب منها تزويده بالوثائق المالية التي تبرر صرف المنح المحصل عليها من المؤسسات العمومية والمنتخبة، هي خطوة إيجابية وأمر عادي يدخل في إطار مهام المجلس الدستوري في مراقبة الأموال العمومية،

وأوضح النحيلي في اتصال مع موقع "أنفاس بريس" أن وجود أكثر من 50 ألف جمعية، هو بالضرورة يؤدي إلى وجود بعض الفضائح المالية التي تعتري سير بعض الجمعيات، فالسواد الأعظم من الجمعيات يترك ثغرات تشجع على الفساد المالي والانحرافات في تبذير مالية هذه الجمعيات.

وشدد الفاعل الجمعوي، على ضرورة  أن لا تكون  خطوة المجلس الأعلى للحسابات مناسباتية أو فرقعة إعلامية، بل يجب أن تجد لها صدى على أرض الواقع من خلال تفعيل إجراءات جزرية تتمثل في تقديم  كل من تورط في تلاعبات مالية إلى القضاء، حتى لا يبقى الأمر مجرد تجزية للوقت.

وطالب رئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب من قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بافتحاص مالية جمعيات الأعمال الاجتماعية، التي يرى أنها تعيش في ظل فساد كبير.

وأبرز محمد النحيلي على أن عددا كبيرا من ناهبي المال العام أصبحوا قناصى منح الجمعيات، لدرجة أننا لا نجد أي اثر للمشروع الممول في أرض الواقع. الحديث عن النهب يطال كذلك أموال المخيمات الصيفية من طرف بعض الجمعيات التي ترتزق من هذا الملف.  

واعتبر النحيلي أن مسألة صرف الأموال وضبطها هي عملية بسيطة يمكن أن تقوم بها مكاتب الجمعيات، مضيفا "المطلوب من الحكومة وبالضبط وزارة العلاقة مع البرلمان والعمل الجمعوي أن تقدم الدعم للجمعيات عن طريق تنظيم دورات تكوينية في كيفية تدبير أموال الجمعيات، وفي الوقت نفسه تضع خبيرا محاسباتيا رهن الجمعيات في كل مدينة أو إقليم يقوم بالمصاحبة المالية لهذه الجمعيات وإعداد تقاريرها المالية."

وقال النحيلي "حجم الأموال التي تتوفر عليها الجمعيات اليوم مهم جدا، إذ يتجاوز أحيانا الميزانيات التي تدبرها الجماعات المحلية من الواجب على الجمعيات التصريح بتلقي التمويل، ضرورة مسك دقيق وعلمي لماليتها، كما يوحي بذلك الفصل 32 مكرر الذي ينص على أن الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الجماعات والمؤسسات آنفة الذكر في رأسمالها، كليا أو جزئيا، مطالبة بتقديم حساباتها إلى الهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تنص على ذلك مذكرة الوزير الأول رقم 7/2003، والمخطط المحاسبي الخاص بالجمعيات".