السبت 4 مايو 2024
كتاب الرأي

مصطفى المنوزي: من أجل ترسيخ الشرعية القانونية قبل المشروعية الأخلاقية (2)

مصطفى المنوزي: من أجل ترسيخ الشرعية القانونية قبل المشروعية الأخلاقية (2) مصطفى المنوزي
(نقد تناقض المشروعية والتأويل السيء لحالة الضرورة الفقهية)
وجب الاعتراف بأن قرار محكمة النقض الذي زعمت الحقيقة الإعلامية بأنه فسح المجال لمزيد من قبول سماع الزوجية خارج الأجل المحدد والحاسم في المادة 16 من مدونة الأسرة ؛ والحال أن القرار نفسه وجب تحويله موضوعا إلى نص للتحليل والتمحيص والافتحاص ا؛ وأفقا لضبط توزان العملية التشريعية ، موضوعا بتحليل عباراته وبافتحاص معناه ، مع الحذر الشديد من عواقب الاستنتاج بعيدا عن الحاجة إلى تضخيمه والتوهيم بجدواه وجودته ( العلمية ) ؛ فلا يعقل أن يتم تأويل نص المادة 16 بغاية التحايل على الأجل ، في حين يقتضي المنطق السليم ألا يتم تأويل نص مؤول ويحيل على نص آخر دون تعليل أو إقناع ، فكل تأويل قراءة ، وكل قراءة إعادة كتابة للنص من جديد . من هنا وجب التذكير بحكمة المشرع من تمديد أجل سماع دعاوى ثبوت الزوجية ، فالغاية كانت تمكين من فاتتهم الفرصة لتوثيق العلاقة ، مع اشتراط ربط هذا التمكين كشذوذ بوجوب إثبات السبب القاهر ، وإن كان السبب القاهر قد تم التوافق حول تعريفه قضاء ( تجاوزا ) وحصره في البعد عن المراكز الحضرية ، وتسامحا لم يتم التشديد بربطه بمفهوم القوة القاهرة كما هو منصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود المغربي ، وهو ما يثير كثير من الاستغراب في كون أغلب الزيجات غير الموثقة تقع في كبد المدن وبالقرب الشديد من مقرات محاكم الأسرة أو ملحقاتها وكذا دواوين العدول !
وما دمنا توافقنا على ضرورة " التسامح " فإنه بالاطلاع على عديد من الأحكام التي قبل فيها سماع دعوى ثبوت الزوجية لا تلتفت ولا تناقش شرط إثبات وجود أسباب قاهرة حالت دون توثيق العقد في وقته؛ بل إن بعض الأحكام اعتبرت عدم قدرة بعض المدعين على إعداد وثائق إدارية بما فيها أحيانا ادعاء عدم قبول دعاويهم الرامية إلى الإذن لهم بالتعدد، وكل ذلك لا يعتد به كأسباب قاهرة. كما أن التسامح - أو بعبارة أوضح نقول التساهل إلى درجة المحاباة أو التواطئ موضوعيا (أي دون نية افتعاله حتى لا نقول عن حسن قصد ) - هذا التسامح الذي يتخذ صبغة تأويل لمفهوم الأجل ، بعد الإقرار به كشرط ملزم وقاعدة آمرة ، كما فعل قضاتنا المحترمين في قرار محكمة النقض ، فقد اعتبر القرار وأشير في تعليله إلى أن "" علاقة الطالبين في الدعوى ، تعود إلى سنة 2007 .." ""وبذلك فهي واقعة تدخل ضمن الفترة الانتقالية المحددة لتقديم دعوى الزوجية ..."
إنه يلاحظ بأن محكمة النقض وإن قبلت بشرط الأجل فإنها - ومن باب التساهل - تجاهلت أن ما قصدته المادة 16 م أسرة ، هو تاريخ تقديم الدعوى وليس تاريخ قيام العلاقة غير الموثقة ؛ وبذلك فالقرار القضائي تعسف في استعمال حق " التسامح " ؛ وهي عملية تحايل واضحة على أنه تم تسويغ " عملية تجاوز الأجل القانوني "
من هنا فإن " اجتهاد محكمة النقض مس ، ليس فقط بالشرعية القانونية، بل أيضا بمبدأ المشروعية الأخلاقية ، فبغض عن المساس بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون ، فإن الخلل شاب المشروعية نفسها ، باعتبار أن المشروعية يفترض أن تتأسس على وضوح علاقتها العضوية والسببية بالضرورة ، وإن المقصود هنا حالة الضرورة الفقهية وليس حالة الضرورة القانونية ، فالثانية تخضع للقانون، أو الشريعة ، بالنسبة للدول التي تعتبر هذه الأخيرة مصدرا التشريع ؛ في حين تخضع الأولى أي حالة الضرورة الفقهية للاجتهاد والتخييل أحيانا ( للضرورة السياسية)؛ وفي ارتباط جدلي وتفاعلي مع الواقع الاجتماعي والتحولات المتعلقة به ، وهو مجال يتجاوز أحيانا عتبة التسامح إلى سقف التكييف والملاءمة قصد تبرير وشرعنة الممارسات غير الشرعية ( بمفهوم الشرع وليس الشرعية القانونية ) ، وذلك عن طريق إعادة تكييف وتوظيف الممارسات والمؤسسات التي لا تتأطر ضمن الشريعة نفسها أو الفقه أو العرف . وكاستنتاج منهجي يمكن اعتبار ما بدر من مصدري قرار محكمة النقض ، الذي صار شهيرا دون أن يقرأ ويفهم حق فهمه، اعتباره خطابا فقهيا في صيغة مقتضى قضائي ، وباسم حالة الضرورة، وهي بخلفية سياسية مرتبطة بمطلب تحديث النظام ومؤسساته لضمان حسن التعايش مع التحولات الجيوسياسية / الحقوقية المعولمة؛ باسمها تتم محاولة القطيعة مع الشرعية القانونية ومشروعية نفاذه والإمتثال له ، ولكي تصبح الضرورة ( أو حالتها ) مشروعة ، وبذلك تصير الحقيقة القضائية في خدمة الحقيقة الإعلامية / السوسيو -سياسية ، ولنا في مثال معركة " المرأة السلالية " العبرة قد يحتذى بها، وهو ملف استطاعت الدولة أن تدبره بتدرج يقظ ، فهل بإمكان التخفيف من وطأة ونفوذ الفقه ووكيله القضائي وبخلق توازن بين الممارسات الاجتماعية والتي ما زال بإمكان القانون المدني ( أو الزجري حتى ) ضبطها بعد الاعتراف لها بوجودها كأمر حتمي وواقعي ؛ فلم يعد مقبول أن يستمر القضاء - بعد إصلاحه ومحاولة تحديثه في مجالات جوهرية في حياة المواطنين اليومية - يستمر في مغازلة أطراف على حساب أخرى، بعلة أن الأسبقية لنفوذ الشرع على التاريخ وأن هذه السلطة يمكن أن تمتد إلى الجغرافيا ايضا وإلى معناها الإنساني ، وهو مطمح جميع المغاربة والذين فوضوا القوة العمومية ومهمة تشريع القانون وإنفاذه إلى المؤسسات المختصة دستوريا تحت رقابة الملك كرئيس للدولة ومشرع في إطار مجلس الوزراء ، وكأمير للمؤمنين ومؤسسة وصية على الشأن الديني العمومي ( المشترك ) ، وإذا كانت غاية الدولة نفسها - تحت إشراف المؤسسة الملكية - هي تحقيق طفرات تقطع مع ماضي دولة التعليمات والأعراف ومظاهر التحكم ، وكذا غاية تحديث التشريع وآلياته بتحقيق وحدته من خلال بلورة قانون وطني منسجم ومتناغم يلبي الطلب المجتمعي على تنمية وتحيين الترسانة القانونية ؛ فهل ستتحق هذه الغاية العامة بتجاوز توجسات التناقض الطاغي والمخيف بين الدور الرمزي للشرعية القانونية من جهة ، ووظيفة تدبير العلاقات الاجتماعية الجارية والمتحولة من جهة ثانية ؛ وهذا إشكال بنيوي يصعب معه إدماج كل المقتضيات ، المعمدة بالتمثلات ذات النفحة الدينية والمكونات الثقافية للهوية الوطنية في باب صك الحقوق والحريات الدستوري ؛ إشكال بنيوي يصعب معه ذلك دون تفادي هيمنة المشروعية الأخلاقية تجاه الشرعية القانونية ؟ ألا يستدعي الأمر تكريس مأسسة المبادرة التشريعية على أساس تأهيل الوظيفة الإجتماعية للقانون كموحد جماعي للإرادات المتعددة المشارب والمتنوعة المصادر الكبرى الثلاثة السوسيو-تاريخية للتشريع: العرف، الشريعة، القانون الوضعي؟ وهل نحن بصدد استكمال دولة القانون من أجل الحقوق، مؤهلة لخلق التوازن بين تنازع وتنافس المشروعيات المختلفة المذاهب والمرجعيات الفقهية، مع الحرص على نقدها وتطويرها حتى لا يسوء تأويل المصالح الخاصة والفئوية بإسم حالة الضرورة والاستثناء أو الخصوصيات (الهوياتية أو غيرها) ؟
 
مصطفى المنوزي محام
رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي