من أبرز وأهم التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون المالية 2023 والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز من نفس السنة، إحداث نمط وطريقة جديدة فيما يخص الضريبة على الدخل للأرباح العقارية عبر إمكانية طلب الرأي المسبق من الإدارة الضريبية طبقا للمادة 234 (المكررة أربع مرات) من المدونة العامة للضرائب.
وأوضحت عائشة شاكري، محاسبة معتمدة بجهة الدار البيضاء سطات، ل "أنفاس بريس" أن هذا التعديل الجديد يأتي في إطار تعزيز نجاعة وفعالية الإدارة الضريبية، وكذلك توطيد الثقة بين هاته الأخيرة والخاضع أو المرتفق بصفة عامة.
وقالت محاورتنا أن هذا الطلب يجب أن يقدم بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة داخل أجل 30 يوما من تاريخ عقد الوعد بالبيع مرفقا بما يلي:
*تقديم للعناصر المتعلقة بعملية المزمع إنجازها
*أوراق الإثبات المتعلقة بتحديد الضريبة أو الإعفاء منها وكل وثيقة أخرى أو معلومة تبرر هذا الطلب.
كما يجب الإدلاء بجواب الإدارة الضريبية الذي يعد بمثابة شهادة تصفية الضريبة أو إعفاء المعني بالأمر منها داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ التوصل بالطلب السالف الذكر و يظل هذا الجواب ساري المفعول لمدة 6 أشهر.
*تقديم للعناصر المتعلقة بعملية المزمع إنجازها
*أوراق الإثبات المتعلقة بتحديد الضريبة أو الإعفاء منها وكل وثيقة أخرى أو معلومة تبرر هذا الطلب.
كما يجب الإدلاء بجواب الإدارة الضريبية الذي يعد بمثابة شهادة تصفية الضريبة أو إعفاء المعني بالأمر منها داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ التوصل بالطلب السالف الذكر و يظل هذا الجواب ساري المفعول لمدة 6 أشهر.
وإذا قام الخاضع للضريبة بإيداع إقراره بعد التفويت وقام بأداء الضريبة على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة السالفة الذكر إن اقتضى الحال طبقا لأحكام المادتين 83 و173 من المدونة العامة للضرائب يعفى من المراقبة الجبائية فيما يتعلق بالضريبة على الد خل برسم الأرباح العقارية.
ويمكن أن يكون الإقرار الذي تم إيداعه موضوع تصحيح فيما يتعلق بالأرباح العقارية طبقا لأحكام المادة 224 من المدونة العامة للضرائب إذا لم يتم تقديمه على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة السالفة الذكر وكذا التنصيص في المادة 173 من المدونة العامة للضرائب، تؤكد عائشة شاكري.
وأضافت أن الخاضعين الذين لم يقدموا إقرارهم على أساس شهادة تصفية الضريبة، والذين لم يطلبوا الرأي المسبق للإدارة الضريبية ملزمون بدفع بصفة مؤقتة لدى قابض إدارة الضرائب الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به و5 في المائة من ثمن التفويت مع الحق في الاسترداد بعد مباشرة مسطرة التصحيح.