الثلاثاء 19 مارس 2024
كتاب الرأي

سعيد الكحل: تعالوا نحتكم إلى الشريعة لتعديل مدونة الأسرة (4.1)

سعيد الكحل: تعالوا نحتكم إلى الشريعة لتعديل مدونة الأسرة (4.1) سعيد الكحل

يزايد الإسلاميون على خصومهم من الهيئات النسائية والحزبية المطالبين بإدخال تعديلات جوهرية على مدونة الأسرة، بكون " الغالبية العظمى من المغاربة يرون أن أي إصلاح لمدونة الأسرة يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في البلاد يجب أن يستند على الشريعة الإسلامية". وقد استندوا في مزايدتهم هاته على نتائج الاستطلاع الذي قامت به منظمة “الأفروباروميتر”، والذي أظهر " أن 78 بالمائة من المستجوبين شددوا على ضرورة استناد تعديلات مدونة الأسرة إلى الشريعة الإسلامية بما يقارب ثمانية من كل 10 مغاربة". ويريد الإسلاميون بهذه المزايد صد خصومهم عن جوهر مطالبهم المتعلقة بالتغيير الجدري لقانون الإرث وبشروط إثبات النسب خاصة بالنسبة للأطفال المولودين خارج إطار الزواج.

 

لم لا نحتكم إلى الشريعة؟!!

الشريعة الإسلامية ليست مِلكا للإسلاميين ولا فهمها والاجتهاد فيها ومن داخلها حكرا عليهم. إذ يحق لكل المسلمين الاجتهاد وفهم النصوص الدينية بما يتناسب مع مصلحة المجتمع وييسّر على الناس أمور حياتهم. إن الشعب المغربي بحاجة إلى معرفة أحكام الشريعة السمحة التي ترفع عنه الحرج والأغلال التي أثقل بها فقْهُ عصور الانحطاط كاهل المسلمين إلى اليوم. لهذا لا يمانع التيار الحداثي من الاحتكام إلى الشريعة في مطالبه المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة، خاصة في القضايا التي يزعم الإسلاميون أنها محكومة بنصوص قطعية الدلالة والثبوت. ومنها:

1 ـ المساواة في الإرث بين الأخوة الذكور والإناث:

إن المساواة بين الإناث والذكور أصل من الأصول الثابتة في الشريعة الإسلامية التي كرستها النصوص الدينية في أكثر المجالات حساسية، ألا وهو مجال الوَلاية كما في قوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليا بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر). وكذلك في كل ما يتعلق بالعبادات. كما وردت أحاديث نبوية عدة تحث على المساواة بين الأولاد ذكورا وإناثا في العطايا (صدقة، هبة، وصية). فقد روى البخاري ومسلم عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.
وفي رواية لمسلم: (َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَشِيرُ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْر)ٍ.

ويحكي ابن قدامة أن التسوية في العطاء هو رأي جمهور الفقهاء، يقول:( وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد: " سوِّ بينهم "، وعلل ذلك بقوله: أيسرك أن يستووا في بِرّك؟ قال: نعم، قال : فسوِّ بينهم ، والبنت كالابن في استحقاق بِرها، وكذلك في عطيتها. فالتسوية بين الأبناء والبنات في الهبات تكون بأن لا يُفَضَّل ذكرٌ على أنثى، بل تُعطى الأُنثى مثل ما يعطي الذكر. هذا ما ذهب إليه سفيان الثوري وابن المبارك وأبو يوسف من الحنفية والشافعي وأحمد في رواية أختارها ابن عقيل وأهل الظاهر وأصحاب مالك.

أما بخصوص الآية الكريم (للذكر مثل حظ الأنثيين)، فيمكن تفسيرها على وجوه أخرى، ومنها التفسير الذي قدمه الدكتور محمد شحرور، الذي يرى فيها أنّ (للذكر مثل حظ الأنثى) تعني أن حظ ولد يساوي حظ أنثى. و(للذكر مثل حظ الأنثيين) تعني أنّ (حظ ولد يساوي حظ الأنثى 1، يساوي حظ الأنثى 2)، وأننا في اللغة العربية حين نريد التعبير عن أن للذكر الضعف، نقول: (للذكر ضعفُ حظ الأنثى). ومن الأمثلة التي قدمها الدكتور شحرور أنه سأل أشخاصا من المغرب والجزائر ومصر والسعودية ولبنان عن المقصود بعبارة (اعطيتك مثل حظ أصحابك)، فقالوا جميعهم أن المعنى هو أن الجميع حصلوا على حظوظ متساوية. كما يمكن أن نفهم من الآية تنصيصها على الحد الأدنى لنصيب البنت من تركة والدها مع وجود أخوة ذكور. في هذا الإطار يقول د. محمد شحرور: "لقد بحثنا في فصل الحدود موضوع الإرث، وبينا أن آيات الإرث عبارة عن آيات حدودية لا حدية، ولعدم الالتباس قال الله بعدها ﴿تِلْكَ حُدُودُ الله﴾، حيث أعطى الله للأنثى نصف حصة الذكر حدًا أدنى، وهذا الحد الأدنى في حالة عدم مشاركة المرأة في المسؤولية المالية للأسرة، أما في حالة المشاركة فتنخفض الهوة بين الذكر والأنثى حسب نسبة المشاركة وما تفرضه الظروف التاريخية".

ويمكن الدفاع عن مطلب المساواة باعتماد التفسير اللغوي للآية الكريمة (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، بحيث إن الله استعمل فعل (يوصي): يوصيكم ولم يستعمل فعل (أمر أو كتب) كما هو واضح في فرْضية الصيام (كُتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم). ففعل يوصيكم لا يعني يأمركم بقدر ما يعني يعهد إليكم. وقد أوصى الله تعالى بأمور كثير لا يفعلها المسلمون ولا يتشددون في فعلها (شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ) (وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا) ﴿31 مريم﴾ (ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا) [الأحقاف15].

يستخلص مما سبق، أن القرآن الكريم يفسره زمانه، وأنه حمّال أوجه، كما ورد عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهُ صلى الله عليه وسلم : " القرآنُ ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه".

أخرجه الدارقطني في سننه (4276).

يتبع..