نظم مركز الدراسات القانونية والأبحاث العقارية وقضايا التوثيق والأسرة، المحدث مؤخرا بسطات، ندوتين علميتين بدار المحامي بنفس المدينة، وكان موضوع الندوة الأولى هو عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة: «الحصيلة والآفاق في ضوء الممارسة العلمية» بتنسيق مع هيأة المحامين بسطات، في حين كان موضوع الندوة العلمية الثانية هو «مرور 100 سنة على صدور ظهير التحفيظ العقاري: محاولة للتقييم في ضوء الممارسة العملية والمستجدات التشريعية». «الوطن الآن» واكبت أشغال الندوة الاخيرة وأجرت الحوار التالي مع رئيس المركز ذ. عبد الصمد أبو الفتح..
حاوره: مصطفى لبكر
+ كيف تفسر بأنه بعد مرور 100 سنة على صدور ظهير التحفيظ العقاري لم تتجاوز نسبة العقارات المحفظة 20 %؟
- نحن لا نتوفر على إحصائيات رسمية وإن كان الغالب أن النسبة التي جاءت على لسانك تبقى هي النسبة المصرح بها والمتعارف عليها، والأسباب في ذلك متعددة بالرغم من المجهودات التي تبذلها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، باعتبارها القطاع المشرف على عملية التحفيظ العقاري بالمغرب. وللإشارة، فإن نسبة العقارات المحفظة بالمغرب أغلبها يوجد داخل المدار الحضري، وهذا شيء طبيعي. أما بالنسبة للعالم القروي فهناك جهل بالمساطر المنظمة للتحفيظ للتحفيظ العقاري والمزايا التي يقدمها هذا الأخير من أجل حماية الملكية العقارية، بالإضافة إلى تعدد الأنظمة التي تخضع لها العقارات بالمغرب. فهناك العقارات المحفظة وغير المحفظة وأراضي الجموع وأراضي الكيش والأراضي التي تدخل في إطار الحبوس العامة أو الخاصة، بالإضافة إلى أملاك الدولة العامة والخاصة...إلخ. بالإضافة إلى مشكل الملكية المشاعة الناتجة عن الإرث وافتقار الكثير من الملاكين لأصول تعرف بملكيتهم العقارية (مدخل التملك)...
+ ما هي أهم مستجدات القانون رقم 14.07 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري؟
- للإجابة عن هذا التساؤل لابد لي من الإشارة إلى ملاحظة مهمة، وهي أنه وبعد مرور ما يقارب 98 سنة تدخل المشرع المغربي وعدل ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 12 غشت 1913 إبان فترة الحماية بموجب القانون السالف الذكر. صحيح أن ظهير التحفيظ العقاري عرف بعض التعديلات لكن يبقى القانون رقم 14.07 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نونبر 2011 من أبرز التعديلات التي أدخلت على ظهير التحفيظ العقاري. ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: توسيع صلاحيات الفضاء الاستعجالي في شخص رئيس المحكمة الابتدائية؛ وضع تعريف حقيقي لمفهوم التحفيظ العقاري؛ تقليص آجال البت في مطالب التحفيظ سواء من حيث اتخاذ قرار التحفيظ عند عدم وجود تعرضات أو إحالة الملف على المحكمة المختصة للفصل في التعرضات الواردة عليه؛ قابلية قرار رفض التحفيظ أو إلغاؤه في جميع الأحوال للطعن أمام المحكمة المختصة؛ فتح إمكانية التعرض على حق وقع الإعلان عنه طبقا لمقتضيات الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري؛ حصر الجهة المخول لها قبول التعرضات المنصة على مطالب التحفيظ في شخص المحافظ على الأملاك العقارية أو المهندس الطبوغرافي المنتدب من لدن هذا الأخير لإجراء عملية التحديد؛ - تنصيص المشرع صراحة على إمكانية ورود التعرض الاستثنائي (خارج الأجل) على كل مطلب للتحفيظ ولو لم يرد على هذا الأخير أي تعرض سابق؛ - اقتصار الطعن القضائي في مادة التحفيظ العقاري على الطعن بالاستئناف والنقض؛ وضع آجال جديدة بالنسبة للتقييد الاحتياطي (الفصل 96). ونعتقد أن هذه المستجدات من شأنها تسهيل وتشجيع الملاكين لتحفيظ عقاراتهم، لأن التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ووسيلة فعالة للرفع من قيمتها وتسهيل تداولها كما يعتبر وسيلة مهمة لحماية الملكية العقارية وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية على حد سواء.
+ هل جاء القانون الجديد بحلول حول المشاكل المزمنة المتعلقة بالشياع ومسائل التقسيم؟
- للأسف، المشرع في هذا الإطار احتفظ بنفس المقتضيات المنصوص عليها في ما قبل.
+ ما هي القيمة المضافة لآلية التقييد الاحتياطي؟ وألا تعتبرونها معقدة بالنظر إلى علاقة مسطرتها مع القضاء؟
- لكون القانون الجديد جاء بمجموعة من المستجدات في هذا الباب. ويمكن القول إن المشرع عقد مسطرة التقييد الاحتياطي أكثر مما وجد لها الحلول، لأن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. فالآجال أصبحت قصيرة سواء تعلق الأمر بالتقييد الاحتياطي المبني على مقال دعوى أو ذاك الصادر بناء على أمر لرئيس المحكمة، باعتبارهما الأكثر شيوعا في الممارسة العملية. ففي حالة عدم لجوء طالب التقييد الاحتياطي إلى مسطرة التمديد ستصبح رتبة تقييده بالرسم العقاري في خبر كان. وقد سبق لنا في هذا الاتجاه، تناول موضوع مستجدات التقييد الاحتياطي في اليوم الدراسي المنظم من طرف النقابة الوطنية لعدول المغرب بالمعهد العالي للقضاء، والتي كان لكم السبق في تغطيتها إعلاميا على صفحات جريدتكم.