توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمعلومات تتعلق باستعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات، لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد.
وبهذا الخصوص، راسل محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرؤساء الأولين المحاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، رؤساء أقسام قضاء الأسرة، منبها إياهم إلى استغلال بعض الأزواج عدم تضمين إسم المراد التزوج بها بالإذن بالتعدد الممنوح لهم.
وجاء في مراسلة عبد النباوي أن هذا ما يتضح منه أن عدم تضمين أسماء المراد التزوج بهن في الإذن بالتعدد، يفتح المجال للتحايل واستعمال الإذن الممنوح لعدة مرات كأنه شيك على بياض، وهو ما يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها نجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة 4 مسطرة التعدد، ومن ذلك حقها في التعرف على الزوجة التي يعتزم زوجها الاقتران بها، وتمكينها من فرض شروط لفائدتها، أو لمصلحة أطفالها عن بيئة واختيار، في إطار المسطرة المنصوص عليها في المادتين 44 و 45 من المدونة . وموازاة مع حق المراد التزوج بها في حالة الإذن بالتعدد، شدد عبد النباوي على ضرورة إشعار القاضي قبل العقد على الزوجة بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها، وترضي بذلك ( المادة 46 من مدونة الأسرة .
وأفاد المصدر ذاته أن الإذن بالتعدد يمنح شكل مقرر قضائي يتعلق بواقعة محددة ومعينة بذاتها، ولا تتعدى حجيته الوقائع التي صدر من أجلها، ولذلك ينبغي أن يكون المقرر القضائي الصادر بمنحه واضحاً في صيافته، دقیقاً منطوقه لأجل تلاف كثرة التأويلات في استعماله أو عند تنفيذه، وفي الحالة الراهنة لا يستعمل لإبرام عدة زيجات بدل زيجة وإحدة، وهو ما يقتضي أن تكون طلبات الأطراف محددة بكل وضوح ودقة، وتخمن وضعيات محددة، مما يستدعي تضمينها جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها بيان هوية المراد التزوج بها من قبل طالب الإذن بالتعدد، لكون هذا الإذن يؤسس لمشروع زواج، يصفه المشرع بكونه " ميثاق تراض وترابط شرعي ... على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام المدونة " ( المادة 4 من مدونة الأسرة ).
ومنعاً للتلاعب بالإذن بالتعدد واستعماله لحالات اخرى غير ما منح لأجله من جهة أخرى، أهاب عبد النباوي بالقضاة العمل على تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيآت القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها إسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل زيجات متعددة .
وبهذا الخصوص، راسل محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرؤساء الأولين المحاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، رؤساء أقسام قضاء الأسرة، منبها إياهم إلى استغلال بعض الأزواج عدم تضمين إسم المراد التزوج بها بالإذن بالتعدد الممنوح لهم.
وجاء في مراسلة عبد النباوي أن هذا ما يتضح منه أن عدم تضمين أسماء المراد التزوج بهن في الإذن بالتعدد، يفتح المجال للتحايل واستعمال الإذن الممنوح لعدة مرات كأنه شيك على بياض، وهو ما يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها نجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة 4 مسطرة التعدد، ومن ذلك حقها في التعرف على الزوجة التي يعتزم زوجها الاقتران بها، وتمكينها من فرض شروط لفائدتها، أو لمصلحة أطفالها عن بيئة واختيار، في إطار المسطرة المنصوص عليها في المادتين 44 و 45 من المدونة . وموازاة مع حق المراد التزوج بها في حالة الإذن بالتعدد، شدد عبد النباوي على ضرورة إشعار القاضي قبل العقد على الزوجة بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها، وترضي بذلك ( المادة 46 من مدونة الأسرة .
وأفاد المصدر ذاته أن الإذن بالتعدد يمنح شكل مقرر قضائي يتعلق بواقعة محددة ومعينة بذاتها، ولا تتعدى حجيته الوقائع التي صدر من أجلها، ولذلك ينبغي أن يكون المقرر القضائي الصادر بمنحه واضحاً في صيافته، دقیقاً منطوقه لأجل تلاف كثرة التأويلات في استعماله أو عند تنفيذه، وفي الحالة الراهنة لا يستعمل لإبرام عدة زيجات بدل زيجة وإحدة، وهو ما يقتضي أن تكون طلبات الأطراف محددة بكل وضوح ودقة، وتخمن وضعيات محددة، مما يستدعي تضمينها جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها بيان هوية المراد التزوج بها من قبل طالب الإذن بالتعدد، لكون هذا الإذن يؤسس لمشروع زواج، يصفه المشرع بكونه " ميثاق تراض وترابط شرعي ... على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام المدونة " ( المادة 4 من مدونة الأسرة ).
ومنعاً للتلاعب بالإذن بالتعدد واستعماله لحالات اخرى غير ما منح لأجله من جهة أخرى، أهاب عبد النباوي بالقضاة العمل على تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيآت القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها إسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل زيجات متعددة .