الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

لمواجهة رئيس المجلس جماعي ..عضوان ببلدية وجدة يطالبان الوالي بفرض الرقابة الإدارية

لمواجهة رئيس المجلس جماعي ..عضوان ببلدية وجدة يطالبان الوالي بفرض الرقابة الإدارية غيثة البراد وشكيب سبايبي ووالي الجهة الشرقية معاذ الجامعي
وجه عضوا مجلس جماعة، غيثة البراد وشكيب سبايبي (الحزب الاشتراكي الموحد)، رسال إلى والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، يلتمسان فيها "تفعيل الرقابة الإدارية وتطبيق القانون".
"أنفاس بريس" تنشر نص الرسالة التي تصلت بها:
 
تحية طيبة، وبعد؛
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، نلتمس من سيادتكم فرض رقابتكم الإدارية في مواجهة رئيس مجلس جماعة وجدة، وذلك استنادا للفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه: "اذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه".
لقد بدأ مسلس خرق القانون في دورة أكتوبر 2022 منذ التحضير لها، حيث توصلت برسالة لحضور إجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية من المدير العام للمصالح، قبل أن أن أتوصل بأخرى تحمل نفس التاريخ ونفس الرقم الترتيبي وهذه المرة موقعة من رئيس اللجنة، وهو ما يشكل "عبثا" بالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الذي هو جزء من قواعد الدستور كما هو معروف.
السيد الوالي المحترم،
تنص المادة 42 من القانون التنظيمي 113.14 على أنه "لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة".
كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة نفسها على أن النصاب يحتسب عند افتتاح الدورة، وتنص المادة 24 من النظام الداخلي للمجلس في فقرتها الثانية على أنه في حالة عدم توفر النصاب القانوني عند افتتاح الدورات يرفع الرئيس أو من ينوب عنه الجلسة بعد مرور ثلاثين (30) دقيقة على التوقيت المحدد لعقد الدورة، أي في تمام العاشرة صباحا (10H00).
هذه المقتضيات لم يتم احترامها بالمطلق رغم تنبيهات عدد من أعضاء المجلس، ورغم أن مقتضيات القانون الداخلي للمجلس أضفى عليها المشرع طابع الالزامية من حيث التقيد بها وتطبيقها، إذ أن المادة 32 من القانون التنظيمي 113.14 نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس".
كما أن الفقرة الثالثة من المادة 47 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تنص على أنه يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، وهو ما لم يتم بتاتا، وقد وثقته كاميرات الصحفيين الحاضرين، وأيضا السيد الباشا الذي تابع فصول هذه الجلسة منذ البداية.
السيد الوالي المحترم،
إن ما سبق يدخل في نطاق الإجراءات والمساطر الشكلية التي أحاطها المشرع بمجموعة من المقتضيات القانونية، التي سعى من خلالها للتأسيس لممارسة قانونية سليمة، فإنه قياسا على ما يتم التعاطي به في بعض النوازل القانونية عند اختلال الإجراءات الشكلية، فإنه وبقوة القانون يمكن التصريح بعدم قانونية دورة أكتوبر، وبطلان كل ما ترتب عنها من مقررات.