الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

محكمة البيضاء تغرم وزير التعليم العالي بـ 7000 درهم ..إقرأ التفاصيل

محكمة البيضاء تغرم وزير التعليم العالي بـ 7000 درهم ..إقرأ التفاصيل عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي
غرمت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في شخص وزيرها كغرامة تهديدية مرفقية لفائدة لفائدة موظف برئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان، عن كل يوم تأخير في تنفيذ حكم سابق صادر عنها.
قيمة الغرامة تحددت في مبلغ 7000,00 درهم تؤديه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن كل يوم تأخير تنفيذ هذا الحكم القضائي.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى 2021، حيث كان المدعى قد استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 11 مارس 2021 قضى بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي القاضي، والقاضي بإيقاف أجرة الطاعن إلى حين البت في الطعن بالإلغاء المقدم بشأنه أمام محكمة الموضوع مع النفاذ المعجل، إلا أنه بعد سلوك مسطرة التنفيذ امتنعت الوزارة المنفذ عليها عن تنفيذه، وذلك حسب ما جاء في محضر الامتناع المحرر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ لدى المحكمة الإدارية بالرباط بصفتها محكمة الإنابة، وبما أن هذا الامتناع غير مبرر ويلحق ضررا بالغا بالمدعي على اعتبار أن راتبه الشهري هو مصدر معيشته هو وأفراد أسرته فقد التمس الحكم لفائدته بما سبق ذكره.
وفي رد على المدعى عليه حسب الحكم الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، أوضح أنه قد أصدر قرارا بتاريخ 2021/04/02 قضى بإعادة إدماج المدعي ابتداء من تاريخ 2020/07/01 وبإعادة صرف أجرته، وذلك تنفيذا للحكم المشار إليه، والتمس لهاته العلة التصريح برفض الطلب.
وحسب تعليل المحكمة لهذا الحكم، بعد اطلاعها على محضر الامتناع، تبين أن المفوضة القضائية قد انتقلت خمس مرات إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وفي كل مرة لا تتلقى أي جواب حاسم بالتنفيذ، أو بالامتناع عن التنفيذ، إلا أنه في المرة الخامسة بتاريخ 2021/11/09 أفادت رئيسة مصلحة المنازعات بالوزارة أن جواب مصلحة الموارد البشرية المتوصل به من طرف الإدارة يفيد أن مديرية الموارد البشرية عملت على تنفيذ الحكم، وتمت إعادة صرف أجرة طالب التنفيذ،في وأن الوضعية الحالية قد تمت بناء على ضبط اللوائح الجماعية للموظفين المتوصل بها من جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال في إطار عملية التغيب غير المشروع برسم سنة 2020 لم تدرج إسمه ضمنها، مما نتج عنه صرف أجرته بواسطة حوالات فردية لمدة شهرين ابتداء من شهر شتنبر 2021، ثم اشترطت الإدلاء بالشهادة الإدارية الخاصة بالوضعية النظامية وشهادة العمل لعرضها على أنظار اللجنة الإدارية المكلفة بالتغيب غير المشروع عن العمل.
وجاء في تعليل المحكمة أنه "وبغض النظر عن تناقض ما جاء في المذكرة الجوابية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وما دون بمحضر الامتناع والذي يستشف منه عدم وجود أي تنسيق بين مصالح الوزارة المنفذ عليها، إذ اتضح أن الوزارة المذكورة لئن كانت قد قامت بتنفيذ الحكم موضوع التنفيذ القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي بإيقاف تنفيذ أجرة الطاعن، إلا أنها لم تستمر في تنفيذه، وإنما أمرت من جديد بإيقافه حسب ماع يستشف من محضر الامتناع.
وحيث إن القرارات الإدارية يجب أن تكون ذات مصداقية ولا تحتمل أي شك أو ريبة لاسيما وأن الوضعية الإدارية للمدعي لم يحسم فيه بقرار ملزم إذ يتضح من خلال الحكم موضوع التنفيذ أن الطاعن لا زال يشتغل برئاسة الجامعة وأنه إذا كان قد تم نقله إلى المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة فإن على رئاسة الجامعة أن تدلي بما يفيد أنها قد سلمت الطاعن المذكور قرار نقله إلى المدرسة السالفة الذكر وبعد انقطاعه عن العمل لديها وعدم التحاقه بها اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية أما اللجوء مباشرة إلى اتخاذ قرار إيقاف الراتب وهو لا زال يشتغل لدى رئاسة الجامعة دون توجيه أي إنذار إليه من أجل الالتحاق بعمله الجديد وذلك بعد منعه من العمل لدى رئاسة الجامعة المذكورة أو توجيه تقرير بشأنه من طرف هذه الأخيرة إلى وزارة التعليم العالي على اعتبار أنه يتقاضى راتبه من ميزانية هذه الأخيرة حتى تتخذ القرار المناسب بشأنه وحتى يمكن اه الطعن في مدى مشروعية ذلك القرار لاسيما إذا تعلق الأمر بقرار العزل.
وحيث إن الحكم الصادر عن هذه المحكمة موضوع التنفيذ قد صدر في مواجهة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا في مواجهة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، إلا أن الجهة التي أمرت بإيقاف راتب المدعي هي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أصبحت تحمل اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبالتالي هذه الأخيرة هي المسؤولة عن الامتناع عن التنفيذ وتتحمل جميع تبعاته الناتجة عن الامتناع المذكورة بما فيها الغرامة التهديدية.
وكان دفاع المدعي قد حدد مبلغ الغرامة المطالب به في 20.000,00 درهم، إلا أن المحكمة ارتأت أنه مبلغ مبالغ فيه، وقدرت تخفيضه إلى الحد المعقول، والذي تراه لما لها من سلطة تقديرية مناسبا في مبلغ 7000,00 درهم تؤديه الوزارة المدعى عليها عن كل يوم تأخير في التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ إلى غاية يوم التنفيذ.