الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

"البيجيدي" و"فيدرالية اليسار" يطالبان الوالي اليعقوبي بإعفاء عمدة الرباط

"البيجيدي" و"فيدرالية اليسار" يطالبان الوالي اليعقوبي بإعفاء عمدة الرباط محمد اليعقوبي، وأسماء غلالو
وجه كل من فريق فيدرالية اليسار وفريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة الرباط، مراسلة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي، من أجل تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات إثر ارتكاب رئيسة جماعة الرباط، أسماء غلالو، لمخالفات قانونية.
وجاء في مراسلة التنظيمين الحزبيين "نحن فريقا فيدرالية اليسار والعدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، نراسلكم بعد ضبطنا لخروقات خطيرة لمضامين القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات.
وذكرت المراسلة أنه بالرجوع إلى الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الجماعي "فاروق مهداوي"، عن تحالف فيدرالية اليسار، من أجل بطلان انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، تبين أن مجلس الجماعة ينوب عنه الأستاذ سعد بنمبارك المحامي بهيئة الرباط، والذي لا تربطه أي صلة قانونية بالمجلس، في حين تربطه علاقة زوجية مع غلالو رئيسة المجلس، وهو ما دفع هذه الأخيرة إلى تدارك الأمر عبر بلاغ أكدت من خلاله توكيلها زوجها سعد بنمبارك للنيابة عنها، وأقرت بنيابته عن مجلس المدينة، دون أن تربطه بهذه المؤسسة أي علاقة قانونية، مشيرة إلى أن المحامي ذاته ينوب عن المجلس بشكل مجاني ودون تلقيه لأي أتعاب.
واعتبر "البيجيدي" و"فيدرالية اليسار" أن "ما قامت به أسماء أغلالو بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على أنه (يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه)".
وأضافت المراسلة "تصريحات أسماء غلالو، تبين كذلك خرق مضامين المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، من خلال قولها (إن بنمبارك ترافع بالمجان لصالح المجلس)، مما يستفاد منه أن الفعل القانوني الذي قام به المحامي بنمبارك لصالح الجماعة هو هبة منه، وبالرجوع للمادة 92 نجدها تنص على أنه "يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي"، مع الإشارة إلى أن: "مجلس الجماعة وحده من يحق له التداول في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة".
ولهذا طالب البيجيدي وفيدرالية اليسار من والي الرباط بضرورة القيام بجميع الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط، وكذا تفعيل المادة 64 من قانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، والتي تنص على أنه (إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل)".
وأكدت المراسلة من جهة أخرى بأنه "يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس".
لتخلص المراسلة إلى أنه: "يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.