أصدر الاتحاد العربي للنقابات تقريره السنوي فيما يتعلق بانتهاك الحقوق والحريات النقابية في المنطقة العربية لعام 2024 أشار من خلالها أن سنة 2024 كغيرها من السنوات شهدت حالات انتهاكات واسعة للحقوق والحريات النقابية في المنطقة العربية، أشار من خلاله أن المنظمات النقابية تواجه عمليات تراجع عن المكتسبات العمالية عبر سن قوانين ارتدادية يحاول من خلالها المشرع تغليق التراجعات بنصوص قانونية طالما حاولت السلطة التنفيذية سنها أحاديا خارج إطار الحوار الاجتماعي
وفيما يتعلق بتقريره الخاص بالمغرب أشار أن مشروع قانون الإضراب تضمن شروطا تعجيزية كاشتراط تقديم قائمة تضم ¾ المشاركين في الجمع العام وأرقام هوياتهم وتوقيعاتهم بالإضافة الى منع الإضرابات المفتوحة نهائيا .
كما انتقد تواصل العمل بالفصل 288 من القانون الجنائي والذي ينص على أنه " يعقاب بالحبس من شهر واحد الى سنتين وبغرامة من 200 الى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو الاستمرار فيه " والذي اعتبره تضييقا مباشرا على ممارسة حق الإضراب وحدا من فعاليته .
وبخصوص المساواة وعدم التمييز أشار التقرير أنه وعلى الرغم من التدابير المتخذة من قبل الحكومة، فلا تزال هناك عقبات تحول دون المساواة بين الجنسين، لاسيما في المناطق القروية، وتعوق من المشاركة في التعليم وبرامج التدريب المهني ومن الحصول على فرص الشغل ، مما يؤدي الى الفصل المهني ومنح الأجر المنخفض عن العمل المتساوي القيمة.
كما أشار الى أن النساء مازلن تواجهن عقبات تحول دون وصولهم إلى مناصب المسؤولية في الإدارة العمومية، وترتبط بأسباب منها: معايير العمل والسلوك في الخدمة العمومية ( المحسوبة والعلاقات، والقضايا الحساسة مثل التحرش والتمييز..) .
وأضاف التقرير أن معالجة التحرش الجنسي من خلال الإجراءات الجنائية فقط لا تكفي عادة بسبب حساسية القضية وعبء الإثبات لاسيما في حالة عدم وجود شهود .
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن القانون 12 – 19 حدد شروط عمل وتوظيف خدم المنازل، والذي يفرض على صاحب العمل التزاما عام بتوفير شروط الوقاية والسلامة والصحة وكرامة العاملين في الخدمة المنزلية ( المادة 12 ) إلا أنه لا يضمن حماية خدم المنازل من التمييز، لا سيما من التحرش الجنسي ، حيث لازال خدم المنازل سواء كانوا مواطنين أو أجانب يعانون من التمييز غيما يتعلق بمجموعة من شروط وأحكام العمل كما يتعرضون لسوء المعاملة والإيذاء والتحرش الجنسي، داعيا الى اتخاذ تدابير قانونية وعملية لضمان حمايتهم الفعالة من التمييز وتمكينهم من التمتع الكامل بفرض ومعاملة متساوية على غرار العمال الآخرين.
وفيما يتعلق بتقريره الخاص بالمغرب أشار أن مشروع قانون الإضراب تضمن شروطا تعجيزية كاشتراط تقديم قائمة تضم ¾ المشاركين في الجمع العام وأرقام هوياتهم وتوقيعاتهم بالإضافة الى منع الإضرابات المفتوحة نهائيا .
كما انتقد تواصل العمل بالفصل 288 من القانون الجنائي والذي ينص على أنه " يعقاب بالحبس من شهر واحد الى سنتين وبغرامة من 200 الى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو الاستمرار فيه " والذي اعتبره تضييقا مباشرا على ممارسة حق الإضراب وحدا من فعاليته .
وبخصوص المساواة وعدم التمييز أشار التقرير أنه وعلى الرغم من التدابير المتخذة من قبل الحكومة، فلا تزال هناك عقبات تحول دون المساواة بين الجنسين، لاسيما في المناطق القروية، وتعوق من المشاركة في التعليم وبرامج التدريب المهني ومن الحصول على فرص الشغل ، مما يؤدي الى الفصل المهني ومنح الأجر المنخفض عن العمل المتساوي القيمة.
كما أشار الى أن النساء مازلن تواجهن عقبات تحول دون وصولهم إلى مناصب المسؤولية في الإدارة العمومية، وترتبط بأسباب منها: معايير العمل والسلوك في الخدمة العمومية ( المحسوبة والعلاقات، والقضايا الحساسة مثل التحرش والتمييز..) .
وأضاف التقرير أن معالجة التحرش الجنسي من خلال الإجراءات الجنائية فقط لا تكفي عادة بسبب حساسية القضية وعبء الإثبات لاسيما في حالة عدم وجود شهود .
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن القانون 12 – 19 حدد شروط عمل وتوظيف خدم المنازل، والذي يفرض على صاحب العمل التزاما عام بتوفير شروط الوقاية والسلامة والصحة وكرامة العاملين في الخدمة المنزلية ( المادة 12 ) إلا أنه لا يضمن حماية خدم المنازل من التمييز، لا سيما من التحرش الجنسي ، حيث لازال خدم المنازل سواء كانوا مواطنين أو أجانب يعانون من التمييز غيما يتعلق بمجموعة من شروط وأحكام العمل كما يتعرضون لسوء المعاملة والإيذاء والتحرش الجنسي، داعيا الى اتخاذ تدابير قانونية وعملية لضمان حمايتهم الفعالة من التمييز وتمكينهم من التمتع الكامل بفرض ومعاملة متساوية على غرار العمال الآخرين.