أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة/ الاتحاد المغربي للشغل/ رفضه للصيغة الحالية من مشروع القانون التنظيمي المنافية، حسب رأيه، لروح الفصل 29 من الدستور، والتي ذهبت إلى حد منع فئات معينة من ممارسة حق الإضراب، رغم أن الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم تخول لها ممارسة هذا الحق.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية المعروضة منذ 3 فبراير 2017 على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب هو عودة إلى ظهير 24 ديسمبر 1934 الاستعماري الذي كان يمنع المغاربة من حق الإضراب والحرية النقابية ويزج بهم في سجون الاستعمار بسبب ممارستهم لحقهم في الانتماء النقابي والإضراب قبل أن تنتزع الطبقة العاملة المغربية هذا الحق بفضل وحدتها وتضامنها.
وطالب المكتب ذاته، الحكومة بتهيئة المناخ الاجتماعي الضروري لاحترام الحريات النقابية وتجسيدها وفقا لروح الدستور ومضامينه ولالتزامات بلادنا الدولية، التي تلزم الحكومة باستحضار المرجعية الحقوقية الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بضمان حريات الاجتماع والتنظيم والانتماء النقابي وضمان الحق في ممارسة الإضراب، وذلك من خلال الشروع الفوري في تحقيق عدد من الإصلاحات أهمها:
إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي
التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، التي تم الالتزام بالشروع في دراسة إمكانية المصادقة عليها منذ أول اتفاق اجتماعي تم توقيعه في فاتح غشت 1996، والتي تضمن حق العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص في تشكيل النقابات والانضمام إليها بشكل حر، دون تدخل من السلطات العامة، ويشمل ذلك الحق تنظيم الإضرابات كوسيلة للمطالبة بالحقوق احترام وتنفيذ كل الالتزامات الواردة في الاتفاقات الموقعة في إطار الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي منها ما يعود إلى سنة 1996.
إرجاع المطرودين لأسباب نقابية وتعويضهم، والكف عن التضييق على ممارسة العمل النقابي إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين على الأقل في ظل الحكومة الحالية لتأكيد حسن نيتها.
الكف عن سياسة عرقلة العمل النقابي بعدم منح وصول الإبداع من قبل السلطات المختصة للمسؤولين النقابيين عند تشكيل المكاتب النقابية أو تجديدها تكريس الحق في المفاوضة الجماعية في القطاع العام بموجب القانون، ومعالجة الإشكالات المتعلقة بغياب معايير لتحديد النقابات الأكثر تمثيلا بالقطاع العام لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
إصدار قانون يتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا قطاعيا جهويا وترابيا، وعلى صعيد المؤسسات
الاستجابة للمطالب العامة والفئوية العالقة لموظفي الإدارات العمومية، مثل إحداث درجة جديدة ومراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة بين الوزارات على قاعدة الإنصاف ومنع التمييز المهني والعدالة الأجرية باعتباره المدخل الأساسي للتخفيف من حدة النزاعات الاجتماعية بالمرافق العمومية من جهة، ولتوفير شروط رفع جودة الخدمات العمومية لتحقيق مصالح المواطنين، والاستجابة إليها في ظروف ملائمة من جهة أخرى.
التسريع بإصدار قانون يتعلق بالصحة والسلامة المهنية بالمرافق العمومية، لتأطير الإشكالات التي قد تتعلق بوجود خطر يهدد الصحة والسلامة بالمرافق العمومية، والتي قد تكون سببا في الدعوة إلى الإضراب.