السبت 23 نوفمبر 2024
مجتمع

اتحاديو جماعة تيزنيت يشكون "عدم تنفيذ رئيس المجلس لمقرر جماعي" ويطالبون بالتدخّل

اتحاديو جماعة تيزنيت يشكون "عدم تنفيذ رئيس المجلس لمقرر جماعي" ويطالبون بالتدخّل من أشغال دورة سابقة لجماعة تيزنيت
اشتكى اتحاديو الجماعة الترابية لتيزنيت رئيس المؤسسة المنتخبة بالمدينة على خلفية عدم تنفيذ مقرر اتخذه المجلس، ما يعكس مخالفة رئيس المجلس لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14 والمتعلقة أساسا بالامتناع عن تنفيذ مقرر اتخذه المجلس الجماعي بعد التداول حوله والتصويت عليه، صادق المجلس الجماعي خلال دورة نونبر 2021 المتعلق بإخراج عقارات تابعة للمحطة الطرقية من الملك العام الجماعي إلى الملك الخاص الجماعي".
 
وعلل موقعو الرسالة المشتركة في شكواهم، التي توصلت بها "أنفاس بريس"، أنه "بعد مرور قرابة ثلاث سنوات نتفاجئ خلال دورة أكتوبر 2024 بادراج نقطة تتعلق بتحديد الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية باستغلال المقهى والمركب التجاري في اطار الاحتلال المؤقت، وبعد تذكيرنا لرئاسة المجلس أنه لا يمكن استغلال هاته العقارات إلا في اطار عملية الكراء على اعتبار أنها أملاك خاصة للجماعة بناء على مقرر إخراجها للملك الخاص سنة 2021، وبعدما شرحنا أن الحالة الوحيدة لاستغلال هاته العقارات في اطار الاحتلال المؤقت هو التراجع عن المقرر السابق بمقرر الالغاء أو أن يكون عامل الإقليم قد اعترض على المقرر المتخذ سنة 2021.
 
وبعد تساؤلنا حول مآل المقرر الذي صادق عليه المجلس نتفاجئ أن  رئيس الجماعة لم يقم بارسال المقرر المتخذ لعامل الإقليم، كما رفض تنفيذ المقرر الذي اتخذه المجلس بعد التداول بدعوى أن له تصور آخر دون الرجوع للمجلس قصد إعادة التداول وإلغاء المقرر.

ونبّه الأعضاء الاتحاديون، موقعو الرسالة ، أن "رفض رئيس المجلس تنفيذ المقرر المتخذ يجعله في خرق للقانون خصوصا المادة 94 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على أن أولى صلاحيات الرئيس هي تنفيذ مداولات المجلس و مقرراته.
 
هذا الامتناع عن تنفيذ المقرر يدخل رئيس الجماعة في حالة الامتناع عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى المادة 76 من أحكام القانون التنظيمي 113.14 والذي ترتب عنه اخلالا بالسير العادي لمصالح الجماعة التي كان يمكن أن تستفيد من مداخيل هاته العقارات لسنوات 2022-2023-2024 لو تم تبليغ هذا المقرر للسيد العامل والعمل على تنفيذه".

وشدّدوا على أن "هذا الخرق المتكرّر لمواد القانون التنظيمي 113.14 يستلزم التدخل وضمان حماية تطبيق القانون"