الاثنين 25 نوفمبر 2024
مجتمع

محمد حمضي: دعوة ملغومة لعقد مجلس جماعة وزان دورة استثنائية!

محمد حمضي: دعوة ملغومة لعقد مجلس جماعة وزان دورة استثنائية! محمد حمضي

لم ينجح مجلس جماعة وزان الالتئام في دورة استثنائية كان مقررا عقدها صباح يوم الخميس 22 غشت2024 للتداول في نُقط مدرجة بجدول الأعمال، تتعلق كلها بدعم ثلاثة مهرجانات تحظى بتزكية عادية واستثنائية من السلطة الإقليمية.

 

عقد هذه الدورة في عز عطلة الصيف جاء بناء على طلب من عامل الإقليم أو من ينوب عنه، وذلك طبقا للمادة 37 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية.

 

إذا كانت الدعوة لعقد الدورة الاستثنائية مستوفية لكل الشروط القانونية، فأين يكمن لغم انعقادها؟ ولماذا غاب عن أشغالها ما تجاوز نصف العضوات والأعضاء، لا فرق في ذلك بين الموالاة والمعارضة والبين بين؟

 

تذكير تشريعي

ما لم تنتبه له الإدارة الترابية الإقليمية بوزان، ولم تستحضره وهي تقرر توجيه دعوة لرئيس مجلس جماعة وزان من أجل عقد دورة استثنائية في شهر غشت تحديدا، ما تعلق بالتطور الذي عرفه الحقل التشريعي في مجال عقد دورات الجماعات الترابية منذ استئناف المغرب للمسلسل الديمقراطي الذي وقع تعطيله في فترة من فترات مغرب الجمر والرصاص الذي طوته بلادنا بشجاعة استثنائية وبشكل لا رجعة فيه.

 

الميثاق الجماعي ل 30 شتنبر 1976، نصت مادة من مواده على عقد المجالس الجماعية أربعة دورات في السنة، منها دورة غشت.

 

لكن مع الممارسة، وبعد أن بدأ المغاربة يتملكون ثقافة العطلة والحق في التمتع بها ( هذا نقاش آخر) ، مما فتح الباب لتوسع رقعة غياب المنتخبات والمنتخبين عن حضور هذه الدورة بالذات ، ولأن القانون من غير الممكن أن يظل ثابتا ولا يساير التطور الذي يعرفه الواقع ، وبالتالي عليه ملائمة نصوصه مع هذا التطور ، بادر المشرع إلى احداث تعديل بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية ، حيث سينتقل عدد الدورات من أربعة إلى ثلاثة، وذلك بإلغاء دورة غشت بالذات ، وزحزحة دورة شهر أبريل التي أصبحت تنعقد في الأسبوع الأول لشهر ماي ، كما هو وارد بالمادة 33 من القانون التنظيمي 14/113 .

 

من هنا نستنتج بأن غياب أكثر من نصف عضوات وأعضاء مجلس الجماعة عن أشغال الدورة الاستثنائية يرتدي لبوسات معقولة، (لا ندرج من بينهم/ن مسامر المايدة)، وأن الادارة الترابية الإقليمية هي المسؤولة أولا وأخيرا عن هذا الارتباك الذي طال انعقادها، خصوصا وأن النقط المدرجة بجدول الأعمال لا تكتسي المصادقة عليها هذا الاستعجال؟

 

أين يوجد اللغم؟

أمام الضجيج الذي خلفه دعم عمالة الإقليم لمهرجان بعينه بعد أن تَوهّم قسم بها بأنه وفر البيئة الحاضنة لتمريره، وهو ما حدث بدورة بالمجلس الإقليمي، حيث سار التصويت في تعارض مطلق مع النقاش، جاء الدور اليوم على مجلس جماعة وزان للمصادقة على الشراكة المحصورة في الدعم المالي لذات المهرجان. ولكي تمر عملية التصويت بالقليل من الضجيج النافع والمقنع، كان لابد من توفير الغطاء القانوني لضمان حضور القليل من العضوات والأعضاء في الدورة الاستثنائية، فكان ما تم التخطيط له.

 

عقد الدورة في عز شهر غشت حيث عدم توفر النصاب القانوني شبه مضمون، و طبقا للمادة 37 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات التي جاء فيها " تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور اكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تؤجل إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين " فهمتوني أو لا ...

 

الدورة يوم الجمعة

التنشيط الثقافي والفني من الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية، يمكن للمجالس الجماعية تنظيمها بشكل مستقل أو بتعاون وشراكة مع باقي الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين.

 

لكن أي مهرجان مهما كانت طبيعته يجب أن يشكل رافعة من رافعات تنمية هذه الجماعة الترابية أو تلك، وأن يصب تنظيمها في تقوية منظومة القيم التي تقوي اللحمة الوطنية، أما مهرجانات افساد الذوق العام (يعيش الإقليم تحت وقعها ) وبالمال العام ، فهو أمر لا يستقيم ، ويُقوِّض كل المجهودات المبذولة من أجل المغرب الذي يحلم به المغاربة .

 

المهرجانات الثلاثة التي من المقرر أن يصادق مجلس وزان بمن حضر من عضواته وأعضائه في الجولة الثانية لدورته الاستثنائية، اثنان منهما ينظمان في نسخ جديدة، لكن لم يسبق للمجلس الجماعي أن أخضعهما للتقييم، ولا قدمت الجمعيتان الشريكة في دورة من دوراته تقارير مفصلة تلاها نقاش عام، ولا بادر المجلس الجماعي عقد لقاء مع منظمات المجتمع المدني في إطار المشاركة المواطنة.

 

كل ما يُصرح به ثلة من صناع القرار بالمجلس، هو أنهم/ن كانوا مُبعدين عن كل تفاصيل التحضير، وأن حضور المؤسسة لم يتجاوز عتبة التمويل والتأثيث!

 

أما المهرجان الآخر الذي أسال الكثير من المداد ( تلك قصة أخرى) فإن عضوات وأعضاء مجلس وزان الذين سيحضرون أشغال الدورة الاستثنائية صباح الجمعة ، لا خيار أمامهم/ن غير رفض مناقشة موضوعه ، حماية لمصداقية مقررات المجلس ، و انتصارا لدولة القانون الذي قال عنه مونتسكيو " يجب أن يكون القانون مثل الموت لا يستثني أحدا " .

 

في هذا السياق وجب التذكير بأن مجلس جماعة وزان سبق له في واحدة من دوراته أن صادق بالإجماع على دفتر مساطر دعم الجمعيات. وحسب مسطرة منها، لا يجوز نهائيا دعم أي جمعية قبل أن تستوفي على الأقل سنة من وجودها القانوني، فما بالك الميداني. هذه المسطرة من بين أخرى جاء اعتمادها من أجل حكامة جمعوية ناجعة.

 

فكيف لجمعية لم يتجاوز سنها القانوني نصف السنة حسب ما هو متداول، سيتم استثناؤها من هذا الشرط الذي سبق اشهاره سابقا في وجه جمعيات أخرى؟ وهل سيُوقع عامل الإقليم على مقرر الجماعة القاضي بدعم الجمعية المذكورة -إن حصلت المصادقة -حين توصله به ، وهو أعلم من غيره بأن الدستور في فصله 145 جاء فيه " يعمل الولاة والعمال ، باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون ، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها ، كما يمارسون المراقبة الادارية "

 

عند الامتحان يعز المرء أو يهان ....