الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
كتاب الرأي

الصديق كبوري: مبادئ الحق في المحاكمة العادلة في المعايير الدولة والتزامات الدولة المغربية

الصديق كبوري: مبادئ الحق في المحاكمة العادلة في المعايير الدولة والتزامات الدولة المغربية الصديق كبوري
تقديم:
أصبح الحق في المحاكمة العادلة ـ باعتباره حقا من حقوق الإنسان ـ يحتل مركز الصدارة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان(1) سواء ذات الطبيعة العالمية أو الإقليمية، وقد أضحى أحد الأعمدة والركائز الأساسية لدولة القانون، ولحماية الإنسان من التعسف والشطط والتمييز والاعتداء، ومؤشر لقياس مدى احترام حقوق الإنسان في أي بلد من بلدان العالم. ولضمان التوازن بين حقوق الفرد وحرياته الأساسية وصيانتها وحقوق المجتمع وما تقتضيه من الحفاظ على المصلحة العامة والنظام والأمن العام.
لذلك فلا غرو أن يتبوأ هذا الحق مركزا ساميا ضمن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي تضم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عن الأمم المتحدة سنة 1966، ناهيك عن الاعلانات والعهود والاتفاقيات التي انبثقت عنهما فيما بعد.
فما هي ضمانات الحق في المحاكمة العادلة التي تقرها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تمت المصادقة عليها من لدن الدولة المغربية؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تكتسي أهمية كبيرة في نظرنا، فهي ستمكننا من معرفة مبادئ المحاكمة العادلة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا وأن الدولة المغربية عضو في المنتظم الدولي وصادقت على أغلب هذه المواثيق، علاوة على أن دستور 2011 والذي يصطلح عليه بدستور حقوق الإنسان ارتقى بالحق في المحاكمة العادلة إلى مبدأ دستوري، كما أقر بسمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي.
وعليه، سنتناول فيما يلي ضمانات الحق في المحاكمة العادلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهم المواثيق المختصة التي تفرعت عنه (المطلب الأول)، وبعد ذلك سنتناول تكريس العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لهذا الحق، وبيان تفاعل الدولة المغربية مع لجنة حقوق الإنسان باعتبارها لجنة تعاهدية نص عليها العهد (المطلب الثاني).
 
المطلب الأول: ضمانات المحاكمة العادلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبعض المواثيق المتخصصة
سنركز في هذا المطلب على المبادئ الموجهة للحق في المحاكمة العادلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (فرع أول) وفي بعض المواثيق التي تفرعت عن هذا الإعلان فيما بعد (فرع ثان).
 
الفرع الأول: المبادئ الموجهة للمحاكمة العادلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تجب الإشارة إلى أن حقوق الإنسان ليست في مجملها وليدة حقبة زمنية معينة، أو مترتبة عن إيديولوجية واحدة ومحددة، وإنما هي نتاج تراكمات تاريخية متتالية ومتعاقبة، زادت من قيمتها الديانات السماوية التي أغنت محتواها وحددت معالمها، كما أن مختلف الفلاسفة والمفكرين شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، ساهموا بقسط وافر في إثرائها(2).
 
لكن، مع كل هذا يجب الاعتراف في الوقت الحاضر لمنظمة الأمم المتحدة بدورها الكبير في تقنين حقوق الإنسان وتنظيمها في شكل إعلانات وعهود واتفاقيات منذ 10دجنبر 1948 تاريخ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى حيز الوجود والذي يتضمن مجموعة المبادئ التي تصب في فلسفة قوامها الإنسان الذي يتعين تحريره من الظلم والاستبداد والخوف وهدفها ضمان الحرية والمساواة والتضامن، وأداتها المثلى إرساء دولة القانون الضامنة للأمن والاستقرار والرخاء لمواطنيها(3).
 
لقد كانت نهاية الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية سنة 1945 بداية اهتمام مكثف للمجتمع الدولي بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وميلاد قانون جديد هو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو ما أصبح يعرف أيضا بالحماية الدولية لحقوق الإنسان(4).
 
في هذا السياق، تم اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدر رسميا بقرار للجمعية العامة في 10 دجنبر 1948،(5) بتصويت 48 دولة وامتناع 8 أعضاء، ستة منها تنتمي للمعسكر الشيوعي سابقا، إضافة إلى جنوب إفريقيا والسعودية(6).
 
ورغم الاقتضاب الذي طبع نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالنظر للتوازنات والظرفية العالمية لما بعد الحرب العالمية الثانية والتباين الشديد بين مختلف العقائد والمنظومات الفكرية والفلسفية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة بحكم الصراع المتولد عن الحرب الباردة، فقد أولى الذين قاموا بتدبيج هذا الإعلان قضية المحاكمة العادلة أهمية مركزية، إن على صعيد الإحالات الواردة في الديباجة أو في بعض مواده(7). فقد انطلق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مبدأ الكرامة المتأصلة في الإنسانية لتكريس مجموعة من المبادئ لحماية النظام القانوني وتحقيق الأمن والسلم.
 
ومن المواد الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي لها علاقة بالمحاكمة العادلة ما تناولته المواد 5؛7؛8؛10؛11و12والتي نصت تباعا على المبادئ التالية(8):
مبدأ حماية السلامة البدنية، بحيث لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة (المادة 5)؛
 
مبدأ المساواة أمام القانون، فالناس جميعا سواء أمام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان أو من أي تحريض على مثل هذا التمييز (المادة 7)؛
 
مبدأ حق التقاضي، فلكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون (المادة 8)؛
 
مبدأ شرعية الاعتقال، وينص على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا (المادة 9)؛
مبدأ المساواة في التقاضي، فلكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه (المادة 10)؛
 
مبدأ قرينة البراءة، فكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه، كما لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني والدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي (المادة 11)؛
 
مبدأ حماية الحياة الخاصة، فلا يجوز تعريض أي أحد للتدخل التعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات (المادة 12).
 
يتبين جليا من خلال إطلالتنا على مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه أفرد مجموعة من الأحكام تهم المحاكمات الماسة بحريات الأفراد والجماعات، وهو ما أقره في مجموعة من المبادئ التي تهدف لحماية المصالح العليا للمجتمع وذلك بإقامة نوع من التوازن بين الحقوق العامة والمتمثلة في ضرورة قمع وزجر كل انحراف في السلوك يجرمه القانون وبين الحقوق الخاصة التي يستلزم أن يتمتع بها كل فرد متهم بخرق الحقوق العامة المحمية قانونا(9).
 
الفرع الثاني: من المبادئ العامة إلى المواثيق المتخصصة
على الرغم من أن واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هدفوا إلى أن يكون ذا صبغة دولية، إلا أن الواقع يبين أن هذا الإعلان هو أقرب إلى الخطاب الموجه للدول المستقلة القائمة آنذاك، وهذا ما جعل منه إعلانا قاصرا لوحده عن التجاوب مع أوضاع ومتطلبات الشعوب الخاضعة للهيمنة الأجنبية والمحرومة من حقها في تقرير مصيرها(10).
 
لقد صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في شكل توصية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهو ليس ملزما في حد ذاته على النحو الذي تكون عليه المعاهدة أو الاتفاقية، فهو عبارة عن مثل أعلى مشترك ينبغي أن تبلغه جميع الشعوب وجميع الأمم في المستقبل من دون أي تحديد. أي أنه بمنزلة نقطة البدء لجهود وطنية ودولية، فهو لا يولد حقوقا للأفراد ولا التزامات قانونية على الدولة، ولكنه يتمتع بقوة أدبية وسياسية لا يستهان بها. كما يمكن أن يكون بمثابة نقطة الانطلاق لتكوين قواعد عرفية جديدة. وكما قالت السيدة روزفلت التي ترأست لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنه " ليس معاهدة أو اتفاقا دوليا، وليس له قوة القانون ولا يهدف إلى أن يكون كذلك، إنه إعلان مبادئ حول الحقوق والحريات الأساسية للإنسان"(11).
 
تأسيسا على ما سبق، يمكن القول بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعرض لانتقادات شديدة للاعتبارات التالية:
كونه مجرد مبادئ أخلاقية غير ملزمة؛
 
عدم تضمنه لحقوق الجيل الثالث لحقوق الانسان(12)؛
وجود المرجعية التاريخية للإعلان في معطيات تاريخ البلدان الغربية بحيث يبدو كنتاج لظروف معينة عاشتها هذه البلدان(13)؛
 
غياب مراعاة الإعلان العالمي لثوابت وخصوصيات المجتمعات غير الغربية التي تختلف كثيرا أو قليلا عن ثوابت وخصوصيات المجتمعات الغربية، وقد تمثل جانب من رد الفعل هذا في المبادرات التي عملت على صياغة لوائح لحقوق الإنسان في الإسلام أو من وجهة النظر الإسلامية(14).
 
لذلك، فإن المنتظم الدولي، ولتجاوز هذا القصور عمل على إصدار العديد من العهود والاتفاقيات لتجسيد وترجمة إرشادات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتبارها مثلا عليا مشتركة ومبادئ كونية ذات أهمية كبرى.
 
وفي هذا الصدد، وارتباطا بمفهوم المحاكمة العادلة، فقد أصدرت الأمم المتحدة العديد من الصكوك الدولية التي تعتبر مكملة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي صكوك مترابطة، لا يمكن للدولة التي صادقت عليها أن تلجأ إلى إعمال أحدها دون الآخر، لأن الحقوق غير قابلة للتجزئة، وأي تضحية بجزء منها هو تضحية بها جميعا، ومن بين هذه الصكوك يمكن الإشارة على سبيل المثال لا الحصر إلى:
أولا: القواعد الدنيا لمعاملة السجناء(15)، وهي مجموعة من المبادئ التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتتعلق بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي تكفل لهم الحق في محاكمة عادلة ومنصفة. ومن أهم هذه المبادئ يمكن الإشارة إلى المبدأ العاشر الذي ينص على تبليغ أي شخص معتقل سبب اعتقاله والتهم الموجهة إليه، والمبدأ الحادي عشر الذي ينص على الحق في الدفاع، والمبدأ الثاني عشر الذي يؤكد على تسجيل أسباب ووقت ومكان الاحتجاز، والمبدأ الثالث عشر الذي يلح على تزويد الشخص المعتقل بمعلومات عن حقوقه، والمبدأ الرابع عشر الذي ينص على حق الشخص المعتقل أن يبلغ بالتهم باللغة التي يفهمها وبحقه في الدفاع؛
 
ثانيا: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(16)التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 1965، وبدأ نفاذها في 4 يناير 1969وتتضمن بعض المواد التي لها علاقة بالمحاكمة العادلة، خاصة المادة الأولى التي تنص على المساواة في التمتع بالحقوق والمادة 15 التي تنص على المساواة أمام المحاكم؛
 
ثالثا: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (17)، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به(18)، وقد اعتمدته الأمم المتحدة وعرض للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200-أ (د-21) المؤرخ في 16 دجنبر 1966 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 23 مارس 1976. وقد تضمن قائمة طويلة من الحقوق والحريات، أما التي لها علاقة بالمحاكمة العادلة فهي واردة في المواد 7؛9؛10؛11؛14و15 من العهد، وسنعود للمزيد من التركيز والاستفاضة في مضامين هذا العهد في الفرع الثاني؛
 
رابعا: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(19) ،صدر في16دجنبر1966 ودخل حيز التنفيذ في 3 يناير1979، وقد ألحق بهذا العهد البروتوكول الاختياري بتاريخ 10 دجنبر 2008 والذي بين اختصاصات اللجنة المشار إليها في العهد فيما يتعلق بتلقي البلاغات والشكاوى والنظر فيها.
 
خامسا: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (20) والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1979 ودخلت حيز التنفيذ في شتنبر 1981، وفي أكتوبر 1999 ثم اعتماد البروتوكول الاختياري الملحق بها. وقد نصت الاتفاقية على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء لتدابير تستهدف المساواة بين النساء والرجال في جميع المجالات بما فيها المساواة أمام القضاء والتمتع على قدم المساواة بالحق في محاكمة عادلة.
 
سادسا: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة21، والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر1984، وقد عرفت المادة الأولى للاتفاقية مفهوم التعذيب فيما تكلفت المواد 5؛8؛10؛14؛22و25 بالتطرق لمبادئ المحاكمة العادلة بشكل يتماهى حتى التطابق أحيانا مع بعض مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
 
سابعا: اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الأمم المتحدة في 20 نونبر 1989 والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها(21)، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 2 شتنبر 1990. وقد تضمنت المادتان 17 و37 بعض المبادئ المتعلقة بالمحاكمة العادلة، مثل عدم التدخل التعسفي وغير القانوني في الحياة الخاصة وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحرية؛
 
ثامنا: الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (22)التي صدرت عن الأمم المتحدة بتاريخ 18 دجنبر 1990، وتضمنت مجموعة من المبادئ المتعلقة بالمحاكمة العادلة في المواد 18؛19و20؛
 
تاسعا: الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري(23) المعتمدة بتاريخ 20 دجنبر 2006 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 23 فبراير2010، وخصصت المواد من 1 إلى المادة 21 للحديث عن مبادئ المحاكمة العادلة في جميع مراحلها؛
 
عاشرا: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (25)، ويعتبر حدثا تاريخا هاما ودفعة قوية نحو حماية شاملة لحقوق الإنسان، وقد دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز2002، ونشير الى أن المادة 67 من نظام روما الأساسي ركزت على الحق في المحاكمة العادلة ومجموعة من الحقوق المرتبطة به وهي:
حق المتهم بالعلم بالتهمة وباللغة التي يفهمها؛
إعطاء الحق للمتهم لتحضير الدفاع؛
 
حق المتهم أن يكون حاضرا أثناء المحاكمة (الحضورية) وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو يستعين بمحام في إطار المساعدة القضائية.
 
أخيرا، ومما ينبغي قوله بهذا الصدد، إن المغرب كان من الدول التي بادرت الى المصادقة على نظام روما المتعلق بإحداث المحكمة الجنائية الدولية، بيد أنه لم يصادق على النظام الأساسي لهذه المحكمة، واعتبر البعض(26) عدم التصديق ينم عن التردد غير المبرر، اعتبارا لأن دستور 2011 تضمن تجريم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما أن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة الختامي أوصى بالمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(27).
 
المطلب الثاني: المحاكمة العادلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتزامات الدولة المغربية
يعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من أهم النصوص التي كرست الحق في المحاكمة العادلة، فقد تضمن هذا العهد أهم الضمانات لحماية الأفراد والجماعات من التعسفات وصيانة الحقوق والحرية الأساسية(الفرع الأول)، ، علاوة على ذلك فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو وثيقة ملزمة بالنسبة للدول ويتضمن آلية لحماية الحقوق المدنية والسياسية ومن ضمنها الحق في محاكمة عادلة (الفرع الثاني).
 
الفرع الأول: ضمات الحق في المحاكمة العادلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
من خلال غوصنا في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تبين بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية شكل قفزة نوعية في القواعد المرجعية التوجيهية للقانون الدولي لحقوق الإنسان. فمن خلاله، تم تأصيل مجموعة من المبادئ التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحولت هذه المبادئ من وصايا وإعلان نوايا إلى مبادئ ملزمة(28). كما تم تعزيز الالتزامات الدولية من خلال البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد، يتعلق الأمر بالبروتوكول الاختياري الأول الذي تم اعتماده بشكل متزامن مع العهد أي بتاريخ 16 دجنبر 1966 وهو يتعلق بتقديم الشكاوى من قبل الأفراد، والبروتوكول الاختياري الثاني ويتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام(29).
 
ولتجلية الأمر أكثر، نشير أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يقتصر على فرض احترام حقوق الإنسان، بل الأهم من ذلك أن الدول الأعضاء التي صادقت عليه تتعهد بضمان تمتع مواطنيها بكل الحقوق الواردة فيه (المادة 2).
 
زيادة على أن العهد بوصفه ذا طبيعة تشريعية، فهو يتضمن قائمة من الحقوق والحريات التي لها علاقة بالمحاكمة العادلة وهي الواردة في المواد 7؛9؛10؛11؛14؛15؛17و26 بحيث يكون لزاما على السلطة بالدرجة الأولى أن تحترمها، وأن تقيم الحاجة المشروعة لأي قيد يمارس على حقوق الإنسان وضرورتها وتناسبها(30).
 
وبرجوعنا إلى المواد المومأ إليها أعلاه، يمكننا أن نستخلص أن المنتظم الدولي أعطى الأهمية لعناصر المحاكمة العادلة وذلك خلال كافة المراحل التي يمكن أن تمر منها أطوار المحاكمة سواء أثناء فترة البحث والتحري عن الجرائم المرتكبة أو خلال فترة التحقيق الإعدادي أو خلال فترة المحاكمة والتي تعتبر أهم فترة تظهر فيها بجلاء ملامح المحاكمة العادلة(31). ومن الحقوق التي تضمنها العهد والتي تعتبر بمثابة قواعد ملزمة:
الحق في الحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة (المادة7)؛
الحق في الحرية وعدم الحرمان منها إلا طبقا للقانون (المادة 9)؛
المعاملة الإنسانية للمعتقل الموقوف من أجل البحث (المادة 10)؛
منع سجن أي إنسان لعجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي (المادة 11)؛
 
التمتع بكل ضمانات المحاكمة العادلة كالمساواة أمام القضاء والحضورية وقرينة البراءة والإشعار بالتهمة بلغة مفهومة وإعداد الدفاع والمحاكمة في أجل معقول ومناقشة الشهود والتوفر على ترجمان إن كان الأمر ضروريا وعدم التزام الشخص بالاعتراف على نفسه والحق في الطعن والحصول على تعويض وعدم الإدانة مرتين على الفعل الواحد (المادة 14)؛
 
عدم رجعية القانون وحق المتهم في الاستفادة من عقوبة أخف (المادة 15)؛
الحق في حماية الحياة الخاصة (المادة 17)؛
 
مساواة الناس أمام القانون والتمتع على قدم المساواة بالحماية الفعالة (المادة 26).
حاصل القول، إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو الذي كرس فعليا الحق في المحاكمة العادلة وأن المادة 14 منه على وجه التحديد هي التي بسطت مجموعة من القواعد والأسس التي يتطلب الأمر إعمالها في القوانين الوطنية لضمان تطبيق أمثل لها. إن العهد الدولي يتضمن جملة من الحقوق المشروعة والتي من اللازم على كل الدول التي صادقت عليه أن تعمل على احترامها على مستوى التشريع والقضاء والواقع، إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة 4 من العهد أي حين يتعلق الأمر بحالة الطوارئ، وقد اشترطت هذه المادة أن يتم الإعلان عن حالة الطوارئ رسميا متى كانت حياة الأمة مهددة، بشرط عدم اتخاذ إجراءات تتنافى مع القانون الدولي أو احتوائها على تدابير تمييزية تتعارض مع كونية حقوق الإنسان(32)، وأن يتم إشعار الأطراف الأخرى المصادقة على العهد والأمين العام للأمم المتحدة، ولا يجوز تقييد بعض الحقوق خاصة الحقوق تلك التي يعتبر انتهاكها جرائم ضد الإنسانية.
 
في الأخير، وبعد الغوص في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الطبيعة العالمية نخلص الى أن الحق في محاكمة عادلة ـ في المجال الزجري ـ هو من الحقوق الأساسية التي تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص منذ لحظة القبض عليهم وأثناء تقديمهم إلى المحاكمة وحتى محاكمتهم، لأن خرقها يؤدي إلى انتهاك الحقوق وخاصة حق الفرد في محاكمة عادلة(33)، كما تجدر الإشارة أن هناك صكوكا عالمية عديدة لها ارتباط بموضوع المحاكمة العادلة ناهيك عن المواثيق ذات الطبيعة الإقليمية والتي لا يسمح الحيز بتناولها.
 
الفرع الثاني: آليات حماية الحق في المحاكمة العادلة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على آلية مهمة لتفعيل ما ورد فيه من حقوق وهي اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، وقد نص العهد على تشكيلة ومهام اللجنة (الفقرة الأولى) كما بين التزامات الدول الأطراف لإعمال الحقوق الواردة فيه، وهو ما سيجرنا بطبيعة الحال إلى الحديث عن التزامات الدولة المغربية (الفقرة الثانية).
 
الفقرة الأولى: هيكلة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
لقد بينا فيما تقدم من البحث بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتميز عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جوهريا، فإذا كان الإعلان مجرد مبادئ أخلاقية ليس إلا، فإن العهد يتضمن عدة إجراءات وتدابير من شأنها أن تكفل إعمال الحقوق والحريات المحددة فيه. فهناك ضمان على المستوى الدولي خاصة وأن ديباجة العهد تحدد الإطار العام المتمثل في التزام الدول بمبادئه(34). وبخصوص آليات تفعيل الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا الحق في المحاكمة العادلة، فإن المادة 28 من العهد تنص على تشكيل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي تتكون من 18 عضوا يعملون بصفتهم الشخصية وينتخبون بإشراف الأمانة العامة للهيئة من قائمة الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف في العهد، على أن يكونوا من المتوفرين على مؤهلات أخلاقية عالية ومشهودا لهم بالكفاءة والاختصاص في ميدان حقوق الإنسان. وتضطلع اللجنة بأربع مهام لرصد تنفيذ الالتزامات الواردة في العهد من جانب الدول الأطراف وهي:
تلقي وبحث التقارير الواردة من الدول الأطراف بشأن الخطوات والتدابير التي اعتمدتها لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛
 
وضع تعليقات عامة تهدف إلى مساعدة الدول الأطراف عن طريق تقديم تفسيرات وتفاصيل أكبر بشأن الالتزامات التي التزمت بها الدول الأطراف؛
 
تلقي وبحث الشكاوى الفردية أو ما يعرف في العهد بالبلاغات المقدمة من الأفراد الذين يزعمون انتهاك حقوقهم من لدن دولة طرف؛
 
النظر في الشكاوى المقدمة من دولة طرف ضد دولة أخرى طرف لعدم احترامها وتقيدها بالالتزامات الواردة في العهد.
 
وحري بنا القول بأن عمل اللجنة لا يقتصر على النظر في الوضع القانوني الشكلي بخصوص دولة أو قضية بعينها، بل تغوص في الواقع العملي وتصدر استنتاجات وتوصيات بقصد تغيير الواقع في البلد المعني.
 
الفقرة الثانية: التزامات المغرب تجاه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
قدمت المملكة المغربية لحد الآن ستة تقارير أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان(35)، كان آخرها التقرير السادس الذي قدم في نهاية شهر أكتوبر 2016 طبقا للمادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تحدد مهام اللجنة في تلقي التقارير من الدول الأطراف، لبيان التدابير والإجراءات التي اتخذتها قصد تأمين وإعمال الحقوق الواردة في العهد، ومدى التقدم المحرز لضمان التمتع بالحقوق الواردة فيه.
 
وقد أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ملاحظات ختامية هامة (36)، تضمنت ترحيب خبراء اللجنة بتقديم المغرب للتقرير الدوري السادس وإن كان قد تأخر لمدة 7 سنوات، وأشادت بالردود الخطية على قائمة المسائل، وسجلت بعض الجوانب الإيجابية الأخرى، ومنها اعتماد دستور 2011 وعملية إصلاح النظام القضائي وإلغاء المحاكم العسكرية. وأشادت اللجنة بتصديق المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2013) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (2009) والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (2014).
 
ومن التوصيات المهمة التي لها علاقة بموضوع المحاكمة العادلة والتي تضمنتها الملاحظات الختامية للجنة، نورد التوصيات التالية:
مواصلة الدولة لجهودها لتوعية العاملين بالقضاء بضرورة إقامة العدل والإسراع بالإصلاح التشريعي لجعل القوانين المغربية تتلاءم مع المعاهدات التي تمت المصادقة عليها وإنهاء عملية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد والذي ينص على النظر في البلاغات الفردية؛
 
مراجعة أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالإرهاب والتأكد من أن القانون 03.03 (المتعلق بالإرهاب) لا يفرض قيودا لا مبرر لها على ممارسة الحقوق الواردة في العهد وتقليص مدة الوضع تحت الحراسة النظرية إلى 48 ساعة كحد أقصى؛
 
مواصلة النقاش لإلغاء عقوبة الإعدام وإضفاء الطابع الرسمي على الوقف الاختياري الفعلي المعمول به حاليا والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام في القوانين الداخلية للدول الأطراف في العهد(37)؛
 
اتخاذ تدابير صارمة لاستئصال التعذيب وإعمال سياسة عدم الإفلات من العقاب لملاحقة المتورطين في التعذيب وعرض الضحايا على الخبرة الطبية وتعويضهم وتسريع إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب (مؤسسة وطنية)؛
 
إصلاح التشريع الحالي في المجال الجنائي وتحديد مدة الاحتجاز العادية لدى الشرطة بـ 48 ساعة مع إتاحة الإمكانية للموقوف لتوكيل محام منذ بداية الاحتجاز؛
 
مواصلة المجهودات لتجلية ملف الاختفاء القسري وتحديد هوية الجناة ومعاقبتهم تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الإنسانية التي لا تقبل التقادم؛
 
بذل المزيد من الجهود لحل مشكل الاكتظاظ داخل السجون وإيجاد عقوبات بديلة للعقوبة السالبة للحرية؛
تنقيح التشريعات، خاصة مرسوم وزير العدل والحريات (21 أكتوبر 2015) الذي ينص على سجن المدينين الذين لا يسددون ديونهم وعدم استخدام السجن كوسيلة لتنفيذ الالتزامات التعاقدية كما تنص على ذلك المادة 11 من العهد؛
ضمان وحماية استقلال القضاة وحيادهم وعدم تعرضهم للضغط من طرف أي جهة والحرص على احترام ضمانات المحاكمة العادلة الواردة في المادة 14 من العهد؛
 
نشر نص العهد والتقرير الدوري السادس والردود الخطية على قائمة المسائل والملاحظات الختامية على نطاق واسع باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية من أجل توعية السلطات القضائية والإدارية والتشريعية والمجتمع المدني عامة بالحقوق التي يكرسها العهد(38).
 
خاتمة:
احتوت العديد من المواثيق الدولية لحقوق الانسان على ضمانات الحق في المحاكمة العادلة سواء قبل أو أثناء أو بعد المحاكمة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: قرينة البراءة وشرعية الاعتقال والحق في التقاضي والحق في الدفاع وحماية الحياة الخاصة والحكم في أجل معقول وحق الطعن في الاحكام وغيرها. إذ مما لا شك فيه أن المواثيق الدولية عملت على تدوين وتكريس هذا الحق، وأنشأت الآليات الدولية لضمان احترامه باعتباره حقا إنسانيا لا يقبل المصادرة، على اعتبار أن احترامه كما ورد في المواثيق الدولية هو دليل فعلي ملموس على صحة النظام القضائي في أي بلد من البلدان، وأن خرقه يكرس الظلم والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان.
 
ومن المعلوم أن الدولة المغربية ـ العضو في الأمم المتحدةـ قد صادقت على أغلب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن هذه الهيئة، وهي تعمل بشكل مستمر على ملاءمة التشريع الجنائي (القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية) مع المواثيق الدولية المصادق عليها، وترفع طبقا لهذه الالتزامات تقارير دورية أمام اللجان التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل وفقا لالتزامات الدول الأطراف في الاتفاقيات والتزامات الدول أمام مجلس حقوقي الإنسان تبين فيها مدى إعمالها لمضامين الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع الداخلي وعلى مستوى الممارسة.
 
لكن رغم كل المجهودات المبذولة في هذا الشأن فلا زالت الحاجة ماسة للمزيد من المصادقة على المواثيق التي لم يتم المصادقة عليها بعد مثل قانون المحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يجرم عقوبة الإعدام وغيرهما، وضرورة ملاءمة التشريع الجنائي المغربي مع المواثيق المصادق عليها وتنقية هذا التشريع مع كل ما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والالتزام برفع التقارير الدورية أمام الاليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بشكل منتظم، والسماح للمقررين الخاصين بزيارة المغرب متى استدعى الأمر ذلك.
 
قائمة المراجع
1- نقصد بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الإعلانات والعهود والاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة أو الوكالات التابعة لها، أما الشرعة الدولية لحقوق الإنسان فيقصد بها على وجه الخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين سنة 1966 وهما الأصل الذي ستتفرع عنه كل المواثيق التي ستظهر فيما بعد.
 
2- أحمد بلحاج السندك، حقوق الإنسان، رهانات وتحديات، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الثانية، 1986، ص. 3.
 
3- عبد القادر القادري، "حقوق الإنسان: الخطاب والممارسة"، مجلة الوحدة، عدد 63/64، ديسمبر/يناير 1989/1990، ص. 28.
 
4- محمد أمين الميداني، "مقدمة عن النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان وآخر التطورات التي طرأت عليه"، ضمن كتاب حقوق الإنسان: المعايير وآليات الحماية، منشورات التضامن، الطبعة الأولى، الرباط ،1997، ص. 87.
 
5- اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د) 3-المؤرخ في 10 ديسمبر 1948.
 
6- Ahmed Belhadj Sendague, Les droits de l’Homme depuis 1945,Rabat, Babel, 1996, p. 23.
 
أحمد شوقي بنيوب، دليل الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة في ضوء المعايير الدولية والأسس الوطنية، قانونا، فقها وقضاء، منشورات مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، 2004، ص. 27.
 
8- يونس العياشي، المحاكمة العادلة بين النظرية والتطبيق على ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية والعمل القضائي، سلسلة رسائل نهاية تدريب الملحقين القضائيين، عدد 4، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 2004، ص. 13.
 
9- عبد الحكيم الحكماوي، "قراءة في ملامح المحاكمة العادلة في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية والدستور المغربي لسنة 2011"، مجلة القضاء والقانون، عدد 161، 2012، ص. 84.
 
10- إبراهيم أبراش، "حقوق الإنسان ومفهوم حقوق الشعب الفلسطيني"، مجلة الوحدة، عدد 63/64، ديسمبر/يناير 1989-1990، ص. 19.
 
11- محمد يوسف علوان، "القانون الدولي لحقوق الإنسان (آفاق وتحديات)"، مجلة عالم الفكر، عدد4، أبريل –يونيو،2003، ص.173.
 
12- يدخل ضمن حقوق الجيل الثالث الحق في التنمية والحق في بيئة سليمة والحق في السلم.
 
13- محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروا، الطبعة الأولى، 1994، ص. 142.
 
14- يمكن الإشارة بهذا الصدد إلى إعلان حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام والبيان الإسلامي العالمي والبيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام ومشروع وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام إلى جانب مبادرات أخرى عرفتها بعض الدول في إفريقيا وغيرها وقد تمت الإشارة إليها في مقدمة البحث.
 
15- تبنت الأمم المتحدة هذه القواعد سنة 1955 وقد تمت مراجعتها في القرار الذي اتخذته الجمعية العامة في الدورة السبعين بتاريخ 17 ديسمبر 2015 بناء على تقرير اللجنة الثالثة وأصبحت تسمى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء قواعد نيلسون مانديلا.
E/CN.15/2015/2.6
 
16- ظهير شريف رقم 19.68 بتاريخ 15 شعبان 1389 (27 أكتوبر 1969) بشأن الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال الميز العنصري، الموقع عليها بنيويورك يوم 7 مارس 1966، جريدة رسمية عدد 2988 بتاريخ 27 ذو القعدة 1389 (4 يبراير 1970)، ص. 336.
 
17- ظهير شريف رقم 1.79.186 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979) بنشر الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، المبرمين بنيويورك يوم 3 رمضان 1380 (16 دجنبر 1966) جريدة رسمية، عدد3525، 6 رجب 1400 (21 مايو 1980)، ص. 631 وما يليها.
 
18- مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص. 1 وما يليها.
 
19- نفس الظهير الشريف المتعلق بنشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المشار إليه سابقا.
 
20- ظهير شريف رقم 1.93.361 صادر في 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) بنشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، جريدة رسمية عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)، ص. 226.
 
21- ظهير شريف رقم 1.93.362 صادر في 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996) بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984، جريدة رسمية عدد 4440، بتاريخ 8 شعبان 1417 (19 ديسمبر 1996)، ص. 2841.
 
22- ظهير شريف رقم 1.93.363 صادر في 9 رجب 1417 (21 نونبر 1996) بنشر الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نونبر 1989، جريدة رسمية، عدد 4440 بتاريخ 8 شعبان 1417 (19 ديسمبر 1996)، ص. 2847.
 
23- ظهير شريف رقم 1.93.317 صادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011) بنشر الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1990، جريدة رسمية عدد 6015 بتاريخ 29 صفر 1433 (23 يناير 2012)، ص. 362.
 
24- ظهير شريف رقم 1.12.23 صادر في 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012) بتنفيذ القانون رقم 20.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2006، جريدة رسمية، عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)، ص. 4633.
 
25 - نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنيين بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 يوليوز 1998 وقد دخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يوليوز2002 طبقا للمادة 126 بعد استكمال 60 تصديقا. ويمكن الاطلاع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الرابط التالي:
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/InternationalCriminalCourt.aspx
 
26- للاطلاع على موقف محمد الصبار يمكن العودة للرابط:
www.hespress.com/societe/304991/html
 
27- أحمد شوقي بنيوب، دليل الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة في ضوء المعايير الدولية والأسس الوطنية قانونا، فقها وقضاء، منشورات مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، 2004، ص. 28.
 
28- صودق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم الشكاوى من قيل الافراد من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 12نونبر2012، فيما لم ينضم المغرب بعد للبروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، للمزيد من التفصيل يراجع:
 
29ـ ظهير شريف رقم 1.15.113 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 126.12 الموافق بموجبه عن البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966، جريدة رسمية عدد 6387 ـ فاتح ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)، ص. 7076.
 
30- يونس العياشي، المحاكمة العادلة بين النظرية والتطبيق على ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية والعمل القضائي، المرجع السابق، ص. 14.
 
31- عبد الحكيم الحكماوي، "قراءة في ملامح المحاكمة العادلة في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية والدستور المغربي لسنة 2011" ، مجلة القضاء والقانون، عدد 160، 2012، المرجع السابق، ص. 86..
 
32- يونس العياشي، المحاكمة العادلة بين النظرية والتطبيق على ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية والعمل القضائي، المرجع السابق، ص. 16.
 
33- فريحة محمد هشام، "ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، مجلة المفكر، عدد 10، بدون تاريخ، ص. 428.
يمكن الاطلاع على المقال على الرابط: fdsp.unire.biscra.dz.images/revues/mf/r10/frigea.pdf
 
34- أحمد البخاري وأمينة جبران، الحريات العامة وحقوق الإنسان، مطبعة وليلى للطباعة والنشر، مراكش، الطبعة الأولى،1996، ص. 59.
 
35- قدمت المملكة المغربية تقريرها السادس أمام اللجنة المعنية بحقوق الانسان في نهاية شهر أكتوبر 2016 وللاطلاع على التقرير:
CCPR/C/MAR/CO/6
 
36- يمكن الاطلاع على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص المغرب بعد النظر في التقرير الدوري السادس المقدمة للجنة بموجب المادة 40: CCPR/CO/82/MAR
 
37- لم تنفذ عقوبة الإعدام بالمغرب منذ 1993 أي مند قضية الحاج تابت المعروفة، لكن المحاكم المغربية لازالت تصدر أحكاما بالإعدام لحد اليوم في قضايا حددها القانون الجنائي المغربي.
 
38- لحد الآن لم تجد هذه التوصية طريقها إلى التنفيذ.
 
الصديق كبوري/ دكتور في القانون العام متخصص في العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان