في أفق تشكيل المجلس الإداري للمؤسسة الوطنية للإستهلاكية
رغم مرور سنوات معدودة على صدور القانون رقم 08-31، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، فإن المغاربة مازالوا يرزحون تحت وطأة الممارسات المنافسة لحرية المنافسة وحماية حقوق المستهلك، فنشاط السماسرة والوسطاء توسع بشكل كبير، وعدة قطاعات استهلاكية، مثل الخضر والفواكه والسمك والاتصالات والعقار والبنوك والتأمينات، تحولت إلى مرتع خصب لتنامي الغش والاحتيال والزيادات غير القانونية في الأسعار.
ورغم أن هذه الوضعية تتطلب من الدولة اتخاذ إجراءات حازمة للضرب على أيدي المضاربين، إلا أنها تقتصر فقط على بعض الإجراءات العقيمة، مثل مراقبة إشهار لوائح الأسعار، أما قانون حماية المستهلك فمازال يراوح مكانه في انتظار النصوص التطبيقية أو تفعيل ما تم إصداره.
منذ أبريل من سنة 2011، مازال قانون حماية المستهلك «غير مفعل» بسبب عدم استكمال النصوص التطبيقية التي تهم بعض بنوده، وفق ما تؤكده جمعيات حماية المستهلك.
وتنتظر الجمعيات بفارغ الصبر دخول هذا القانون حيز التطبيق، بشكل يتيح لها «رخصة الترافع» أمام محاكم المملكة دفاعا عن المستهلك، مشيرة إلى أن تحقق هذا الأمر رهين ب"قرار وزاري" بين وزارتي العدل والحريات والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، فضلا عن انتظار قرارين آخرين، أحدهما من «بنك المغرب»، يعنى بالقروض، وآخر مرتبط بالاختصاصات المخولة للموظفين المراقبين لكل اختلال في العلاقة بين الموردين والمستهلكين.
ففي الوقت الذي يخول لجمعيات حماية المستهلك التي تحوز صفة «المنفعة العامة» الدفاع عن حقوق المستهلك، فإن دورها الحالي ينحصر في التحسيس والتوعية، فضلا عن اعتماد بدائل لا تلزم المورد الذي لا يزال لا يهتم بمقتضيات القانون 31-08.
ويجعل غياب النصوص التطبيقية العلاقة بين المستهلكين وموردين غير متكافئة، بشكل يحول المستهلك إلى الحلقة الأضعف في مختلف أطوار الدورة الإنتاجية بالمغرب، نظرا للثغرات التي تعتري قانون الالتزامات والعقود، الذي يعتمد مرجعا قانونيا في حال التقاضي بين طرفي الدورة الإنتاجية.
وتروم جمعيات حماية المستهلك، وفق القانون 31 -08، إعادة التوازن في العلاقة بين الموردين والمستهلكين، إذ يخول لها إمكانية التدخل لدى المحكمة لكي تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الأنشطة غير المشروعة، أو إلغاء شرط غير مشروع أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمصلحة الجماعية للمستهلكين، فضلا عن أنه جرى إحداث شبابيك الاستهلاك على مستوى هذه الجمعيات، والتي مكنت من معالجة العديد من الشكايات بين المستهلكين وموردي السلع أو مقدمي الخدمات.
وتعتبر جمعيات حماية المستهلك أن هناك مشكلا تنظيميا بالأساس يؤدي إلى تفشي المضاربة في الأسواق، مادام أن قانون الأسعار لا يطبق في مجمله، مضيفة أن الموردين غالبا ما يتحينون فرصة تحرير المنتوج، لرفع سعره، بسبب تراجع الدولة عن النهوض بمهمة المراقبة، التي يكفلها القانون بموجب الفصل 114 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
مجلس المنافسة.. العين بصيرة واليد قصيرة
ففيما يخص الوضع القانوني لمجلس المنافسة، تمت المصادقة على مشروع قانون 13-20، الذي يمنح المجلس سلطات حقيقية تندرج في إطار ترجمة المقتضيات الدستورية، وخاصة المادة 166 المتعلقة بمجلس المنافسة والمادة 36 المتعلقة أيضا بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة.
واعتبرت الحكومة أن من شأن الصلاحيات الجديدة أن تخطو بالمجلس لكي يتحول إلى «دركي» بسلطات واسعة، يتدخل بشكل تلقائي كلما رصد ممارسة تنافسية غير قانونية أو مضرة بالمستهلكين، كما يضع بصمته على جميع القوانين التنظيمية التي تعدها الحكومة ولها علاقة باختصاصات المجلس.
بالمقابل، توجه جمعيات حماية المستهلك انتقادات واسعة لمجلس المنافسة، مؤكدة أنه عبارة عن مؤسسة تهتم وتختص بشؤون الموردين وليس المستهلكين، فهو ينظر في مدى شرعية التنافس التجاري وحفظ التوازن في السوق ومنع الاحتكار التجاري، وبالتالي فإن دوره في حماية المستهلك ثانوي وليس أساسيا، وإن كان من الممكن القول إنه فيما يخص إجراءات منع الاحتكار، وإشهار الأسعار، وضمان المنافسة الشريفة بين المهنيين، وتحسين شروط وأخلاقيات المعاملات، والحكامة التنافسية، فيه نوع من الحماية للمستهلك، خاصة على مستوى ضمان تنافسية السلع والخدمات، والتي من المكن أن تساهم في تقديمها إلى المستهلك بأسعار ملائمة وجودة عالية.
وتشير الجمعيات إلى نقطة أساسية أخرى، فتركيبة هذا المجلس لا تضم أي ممثل لجمعيات حماية المستهلك، وذلك بخلاف جل المجالس المشابهة في الدول العربية، التي تنص على تمثيل المستهلك في هذه المجالس، سواء من خلال الجمعيات أو اتحادات جمعيات أومنظمات حماية المستهلك.
الحكومة المنتهية ولايته في 7 أكتوبر 2016 ليس من أولوياتها حماية المستهلك.
لاشك أن الوضعية الحالية للمستهلك تدعو إلى إعادة النظر، فقد بات الأخير محاصرا بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الأكثر تأثيرا عليه في السوق، في ظل ركوض للدخل، يبدو أنه مستدام، الحكومة المقبلة يجب أن تجد حلول عملية لحماية المستهلك في برنماجها الحكومي.
من الناحية المبدئية لا يوجد مانع قانوني، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم تقم هذه الحكومة بتفعيل مقتضيات قانون حماية المستهلك؟ والجواب ببساطة هو أن هذا الأمر ليس من أولوياتها كما كان إصدار القانون نفسه ليس من أولويات الحكومات السابقة، وإن كنا نتمنى أن نكون مخطئين في هذا الجانب، بحكم أن هناك، وللأسف، حوالي إحدى عشرة وزارة وقعت على تفعيل قانون حماية المستهلك أو معنية بتطبيقه مباشرة، ولكنها في تبريرها لعدم تفعيل القانون تتذرع دائما بغياب المراسيم التطبيقية، على الرغم من جاهزيتها منذ زمن طويل. ولذلك، فنحن كجمعيات لحماية المستهلك نسائل -الحكومات السابقة والحالية- لماذا لا تصدر هذه المراسيم ولماذا لا يتم تفعيل القانون؟ رغم أننا نفهم ضمنيا أن تطبيقه قد يطرح لها إشكالا كبيرا، خاصة أن كل تفكيرها لحد الساعة انصب على كيفية الزيادة في أسعار المواد ذات الاستعمال الكبير من طرف المستهلكين (بنزين ، كازوال، فيول، الحليب، رسوم ضريبية جديدة..).
الخلاصة:
من الواجب احترام حقوق المستهلك وضمان مصالحه الاقتصادية معيارا من معايير تصنيف الدول، لأن حماية المستهلك هي أساس حقوق الإنسان، وهي أيضا من النظام العام، ولذلك فإن دور جمعيات حماية المستهلك والإعلام بكافة وسائله دور حاسم في ضمان هذه الحقوق على الرغم من تقزيم قانون حماية المستهلك لدور هذه الجمعيات وتكبيلها من حيث القدرة على التدخل، حسب المادة 157 من مقتضيات المادة 152ق.ح. م 08-31، وعدم منحها -بالشكل الكافي و المعقول-الدعم المادي واللوجستيكي ( مقرات ، هاتف أخضر، إعانات مالية لتدبير شؤون المستهلك)، فهذه الجمعيات والمنظمات تقوم بتدبير مفوض مجاني لحد الساعة، والوضع الأسلم، من وجهة نظرنا، هو أن تقوم كافة الأطراف، كل فيم يخصه، بتحمل مسؤوليتها في التطبيق، إن على المستوى الإداري – الحقوقي- الزجري، أو على مستوى المراقبة، وإخراج أفواج المراقبين وتوحيد عملهم، بين الجهات المعنية بالمراقبة، وإحداث تنسيقية موحدة في جهات المملكة، تضم جهات الرقابة وممثلي المستهلكين، ووضع ميثاق أخلاقي بين الموردين يلتزمون فيه باحترام وضمان حقوق المستهلك.
رغم مرور سنوات معدودة على صدور القانون رقم 08-31، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، فإن المغاربة مازالوا يرزحون تحت وطأة الممارسات المنافسة لحرية المنافسة وحماية حقوق المستهلك، فنشاط السماسرة والوسطاء توسع بشكل كبير، وعدة قطاعات استهلاكية، مثل الخضر والفواكه والسمك والاتصالات والعقار والبنوك والتأمينات، تحولت إلى مرتع خصب لتنامي الغش والاحتيال والزيادات غير القانونية في الأسعار.
ورغم أن هذه الوضعية تتطلب من الدولة اتخاذ إجراءات حازمة للضرب على أيدي المضاربين، إلا أنها تقتصر فقط على بعض الإجراءات العقيمة، مثل مراقبة إشهار لوائح الأسعار، أما قانون حماية المستهلك فمازال يراوح مكانه في انتظار النصوص التطبيقية أو تفعيل ما تم إصداره.
منذ أبريل من سنة 2011، مازال قانون حماية المستهلك «غير مفعل» بسبب عدم استكمال النصوص التطبيقية التي تهم بعض بنوده، وفق ما تؤكده جمعيات حماية المستهلك.
وتنتظر الجمعيات بفارغ الصبر دخول هذا القانون حيز التطبيق، بشكل يتيح لها «رخصة الترافع» أمام محاكم المملكة دفاعا عن المستهلك، مشيرة إلى أن تحقق هذا الأمر رهين ب"قرار وزاري" بين وزارتي العدل والحريات والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، فضلا عن انتظار قرارين آخرين، أحدهما من «بنك المغرب»، يعنى بالقروض، وآخر مرتبط بالاختصاصات المخولة للموظفين المراقبين لكل اختلال في العلاقة بين الموردين والمستهلكين.
ففي الوقت الذي يخول لجمعيات حماية المستهلك التي تحوز صفة «المنفعة العامة» الدفاع عن حقوق المستهلك، فإن دورها الحالي ينحصر في التحسيس والتوعية، فضلا عن اعتماد بدائل لا تلزم المورد الذي لا يزال لا يهتم بمقتضيات القانون 31-08.
ويجعل غياب النصوص التطبيقية العلاقة بين المستهلكين وموردين غير متكافئة، بشكل يحول المستهلك إلى الحلقة الأضعف في مختلف أطوار الدورة الإنتاجية بالمغرب، نظرا للثغرات التي تعتري قانون الالتزامات والعقود، الذي يعتمد مرجعا قانونيا في حال التقاضي بين طرفي الدورة الإنتاجية.
وتروم جمعيات حماية المستهلك، وفق القانون 31 -08، إعادة التوازن في العلاقة بين الموردين والمستهلكين، إذ يخول لها إمكانية التدخل لدى المحكمة لكي تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الأنشطة غير المشروعة، أو إلغاء شرط غير مشروع أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمصلحة الجماعية للمستهلكين، فضلا عن أنه جرى إحداث شبابيك الاستهلاك على مستوى هذه الجمعيات، والتي مكنت من معالجة العديد من الشكايات بين المستهلكين وموردي السلع أو مقدمي الخدمات.
وتعتبر جمعيات حماية المستهلك أن هناك مشكلا تنظيميا بالأساس يؤدي إلى تفشي المضاربة في الأسواق، مادام أن قانون الأسعار لا يطبق في مجمله، مضيفة أن الموردين غالبا ما يتحينون فرصة تحرير المنتوج، لرفع سعره، بسبب تراجع الدولة عن النهوض بمهمة المراقبة، التي يكفلها القانون بموجب الفصل 114 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
مجلس المنافسة.. العين بصيرة واليد قصيرة
ففيما يخص الوضع القانوني لمجلس المنافسة، تمت المصادقة على مشروع قانون 13-20، الذي يمنح المجلس سلطات حقيقية تندرج في إطار ترجمة المقتضيات الدستورية، وخاصة المادة 166 المتعلقة بمجلس المنافسة والمادة 36 المتعلقة أيضا بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة.
واعتبرت الحكومة أن من شأن الصلاحيات الجديدة أن تخطو بالمجلس لكي يتحول إلى «دركي» بسلطات واسعة، يتدخل بشكل تلقائي كلما رصد ممارسة تنافسية غير قانونية أو مضرة بالمستهلكين، كما يضع بصمته على جميع القوانين التنظيمية التي تعدها الحكومة ولها علاقة باختصاصات المجلس.
بالمقابل، توجه جمعيات حماية المستهلك انتقادات واسعة لمجلس المنافسة، مؤكدة أنه عبارة عن مؤسسة تهتم وتختص بشؤون الموردين وليس المستهلكين، فهو ينظر في مدى شرعية التنافس التجاري وحفظ التوازن في السوق ومنع الاحتكار التجاري، وبالتالي فإن دوره في حماية المستهلك ثانوي وليس أساسيا، وإن كان من الممكن القول إنه فيما يخص إجراءات منع الاحتكار، وإشهار الأسعار، وضمان المنافسة الشريفة بين المهنيين، وتحسين شروط وأخلاقيات المعاملات، والحكامة التنافسية، فيه نوع من الحماية للمستهلك، خاصة على مستوى ضمان تنافسية السلع والخدمات، والتي من المكن أن تساهم في تقديمها إلى المستهلك بأسعار ملائمة وجودة عالية.
وتشير الجمعيات إلى نقطة أساسية أخرى، فتركيبة هذا المجلس لا تضم أي ممثل لجمعيات حماية المستهلك، وذلك بخلاف جل المجالس المشابهة في الدول العربية، التي تنص على تمثيل المستهلك في هذه المجالس، سواء من خلال الجمعيات أو اتحادات جمعيات أومنظمات حماية المستهلك.
الحكومة المنتهية ولايته في 7 أكتوبر 2016 ليس من أولوياتها حماية المستهلك.
لاشك أن الوضعية الحالية للمستهلك تدعو إلى إعادة النظر، فقد بات الأخير محاصرا بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الأكثر تأثيرا عليه في السوق، في ظل ركوض للدخل، يبدو أنه مستدام، الحكومة المقبلة يجب أن تجد حلول عملية لحماية المستهلك في برنماجها الحكومي.
من الناحية المبدئية لا يوجد مانع قانوني، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم تقم هذه الحكومة بتفعيل مقتضيات قانون حماية المستهلك؟ والجواب ببساطة هو أن هذا الأمر ليس من أولوياتها كما كان إصدار القانون نفسه ليس من أولويات الحكومات السابقة، وإن كنا نتمنى أن نكون مخطئين في هذا الجانب، بحكم أن هناك، وللأسف، حوالي إحدى عشرة وزارة وقعت على تفعيل قانون حماية المستهلك أو معنية بتطبيقه مباشرة، ولكنها في تبريرها لعدم تفعيل القانون تتذرع دائما بغياب المراسيم التطبيقية، على الرغم من جاهزيتها منذ زمن طويل. ولذلك، فنحن كجمعيات لحماية المستهلك نسائل -الحكومات السابقة والحالية- لماذا لا تصدر هذه المراسيم ولماذا لا يتم تفعيل القانون؟ رغم أننا نفهم ضمنيا أن تطبيقه قد يطرح لها إشكالا كبيرا، خاصة أن كل تفكيرها لحد الساعة انصب على كيفية الزيادة في أسعار المواد ذات الاستعمال الكبير من طرف المستهلكين (بنزين ، كازوال، فيول، الحليب، رسوم ضريبية جديدة..).
الخلاصة:
من الواجب احترام حقوق المستهلك وضمان مصالحه الاقتصادية معيارا من معايير تصنيف الدول، لأن حماية المستهلك هي أساس حقوق الإنسان، وهي أيضا من النظام العام، ولذلك فإن دور جمعيات حماية المستهلك والإعلام بكافة وسائله دور حاسم في ضمان هذه الحقوق على الرغم من تقزيم قانون حماية المستهلك لدور هذه الجمعيات وتكبيلها من حيث القدرة على التدخل، حسب المادة 157 من مقتضيات المادة 152ق.ح. م 08-31، وعدم منحها -بالشكل الكافي و المعقول-الدعم المادي واللوجستيكي ( مقرات ، هاتف أخضر، إعانات مالية لتدبير شؤون المستهلك)، فهذه الجمعيات والمنظمات تقوم بتدبير مفوض مجاني لحد الساعة، والوضع الأسلم، من وجهة نظرنا، هو أن تقوم كافة الأطراف، كل فيم يخصه، بتحمل مسؤوليتها في التطبيق، إن على المستوى الإداري – الحقوقي- الزجري، أو على مستوى المراقبة، وإخراج أفواج المراقبين وتوحيد عملهم، بين الجهات المعنية بالمراقبة، وإحداث تنسيقية موحدة في جهات المملكة، تضم جهات الرقابة وممثلي المستهلكين، ووضع ميثاق أخلاقي بين الموردين يلتزمون فيه باحترام وضمان حقوق المستهلك.
عبد الرزاق بوقنطار/الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب