صدر بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.23.441 الذي يتعلق بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، بهدف تنظيم سوق تأجير العقارات في المغرب. وهو المرسوم الذي كانت قد تقدمت به فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصادي الإجتماعي والتضامني.
وذلك بعدما لوحظ الإقبال الشديد الذي يشهده المغرب على تأجير العقارات يوميًا في الصيف وأثناء العطل، خاصة في المدن السياحية- موالين السوارت- حيث يفضل البعض تأجير شقق مفروشة أو غرف ضمن منازل أو شقق مع مشاركة أصحابها، وجاء، المرسوم 2.23.441، لينظم هذا النوع من التأجير كجزء من أشكال الإيواء السياحي، حت عنوان “الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل”.
وهكذا وفقًا للمادة 60 من المرسوم، يجب على الراغبين في تأجير العقارات تقديم طلب للسلطة المحلية المعنية مرفقًا بوثائق مطلوبة، وبعد مراجعة الطلب يتم منح رخصة تأجير مع تُرك للجهات المعنية صلاحية تحديد الحد الأقصى لعدد الغرف المسموح بتأجيرها وتحديد متطلبات استغلال هذا النوع من الإيواء وذلك من خلال قرارات حكومية.
كما أنه للحصول على رخصة تأجير هذا النوع من الإيواء، يجب على الراغبين تقديم طلب يشمل معلومات شخصية، ومستندات مثل البطاقة الوطنية وعقد التأمين، بالإضافة إلى صور للعقار والأماكن المشتركة داخله.
ويجب أيضا تضمين معلومات عن السكن المعني بالتأجير وتوقيع المالك على دفتر التحملات.
وقبل الموافقة على طلب التأجير، تقوم الجهات المحلية بإجراء دراسة وزيارة للعقار، بعد استشارة الجهات ذات العلاقة بالموضوع وتُمنح رخصة التأجير لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وخلال هذه الفترة يتم تفتيش العقار للتحقق من مدى مطابقته للمعايير المحددة..